الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

بدء تطبيق وقف العمل وقت الظهيرة غداً

بدء تطبيق وقف العمل وقت الظهيرة غداً
30 يونيو 2008 00:40
تبدأ وزارة العمل، غداً الثلاثاء، تطبيق قرار وقف العمل وقت الظهيرة اعتباراً من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، وحتى الساعة الثالثة ظهراً، ويستمر تطبيق القرار حتى نهاية شهر أغسطس المقبل· وتقوم أقسام التفتيش في الإمارات المختلفة اليوم بتوجيه وتوعية المنشآت إلى ما يحتويه القرار، على أن يستغل المفتش فترة الزيارات في توجيه أصحاب العمل والعمال بالأمور التي تساعد في الوصول إلى علاقة مهنية بالعامل وصاحب العمل· ويصدر اليوم القائم بأعمال وكيل وزارة العمل حميد بن ديماس، قراراً إدارياً بقائمة الأعمال المستثناة من القرار والتي من المتوقع ان تشمل الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون توقف لأسباب فنية· وفي حالة استمرار العمل بحكم الاستثناء يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة مع وسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة· كما يجب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل ووسائل التبريد الصناعية المناسبة، بالإضافة إلى المظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة، بحسب القرار الوزاري الصادر في العاشر من الشهر الجاري· ويستفيد من القرار الذي تطبقه الوزارة للسنة الرابعة على التوالي، جميع العمال في الشركات والمنشآت في القطاع الخاص بالدولة والذي يضم أكثر من 3,1 مليون عامل، ويستحوذ قطاع المقاولات على النسبة الأكبر بين الأنشطة والقطاعات المختلفة، بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة العمل· وألزمت الوزارة كل من يقوم بتشغيل العمال أن يوفر لهم مكاناً مُظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل· وأكد حميد بن ديماس القائم بأعمال الوكيل حرص معالي صقر غباش وزير العمل على أهمية الاستمرار في تطبيق قرار توقيف العمل فترة الظهيرة· وعقد ابن ديماس اجتماعاً أمس في ديوان الوزارة بدبي بحضور كل من ماهر العوبد مدير إدارة التفتيش وفريق التفتيش المختص بمراقبة قرار الظهيرة الذي يلزم القطاع الخاص بألا تتجاوز ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما ثماني ساعات يومياً· وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من (8) ساعات خلال الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام قانون العمل· وأشار إلى أن معالي الوزير قد أعطى توجيهاته بضرورة تطوير آلية ومراقبة القرار ومتابعة وتكثيف الحملات التفتيشية، داعياً المفتشين إلى تحري الدقة والالتزام بالمهنية في عملية الضبط· وطلب القرار من كل صاحب عمل أن يعلق في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية وباللغة التي يفهمها العامل· وأوضح أن الهدف الرئيسي من التفتيش ليس ضبط المخالفات بقدر ما هو توعية المنشآت وتوجيهها والتزامها بهذا القرار· ويلزم القرار الشركات المعنية بتوفر الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل· كما يجب عليها ''الشركات'' اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة بموجب القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العُمال اتباع التعليمات التي تهدف الى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات· ومن جانبه، قام ماهر العوبد مدير إدارة التفتيش بشرح القرار وإجراءاته للمفتشين، داعياً إلى أن يقوم المفتش بتحري الدقة والموضوعية في عملية الضبط·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©