السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: تجميد ملف المنشأة المثبت قضائياً مقايضتها عمالها للتنازل عن مستحقاتهم

«العمل»: تجميد ملف المنشأة المثبت قضائياً مقايضتها عمالها للتنازل عن مستحقاتهم
24 مارس 2011 23:05
أعلنت وزارة العمل عن تجميد ملفات المنشآت التي يثبت قضائيا أنها قايضت العاملين لديها للتوقيع على ايصالات تفيد تسلمهم مستحقاتهم رغم عدم تسلمهم إياها فعليا. ويستمر إجراء تجميد الملف لمدة ستة أشهر تحسب من تاريخ إخطار الوزارة بالحكم النهائي في القضايا ذات الصلة وهو الأمر الذي يمنع عن أصحاب تلك المنشآت أي تصاريح عمل جديدة بأنواعها المختلفة إلى جانب عدم الموافقة على فتح منشآت جديدة لأصحابها فيما يسمح لهم بتجديد بطاقات العاملين لديهم. وأكد مصدر في الوزارة “حق العامل الذي لا يتسلم مستحقاته المالية عند انتهاء علاقته بالمنشأة التي كانت تستخدمه رغم توقيعه على مستند التسلم بالتقدم لاحقا إلى الوزارة بشكوى لطلب تلك المستحقات بما لا يجاوز 12 شهرا”. وأشار إلى أنه يتم قبول الشكوى الواردة بهذا الخصوص والتدقيق بها وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث استدعاء صاحب المنشأة المشتكى ضده للوقوف على وجهة نظره حيال تلك الشكوى ورفعها الى القضاء في حال تعذر حلها وديا وذلك انطلاقا من كون أن حق التقاضي مكفول للجميع. وتشترط وزارة العمل لإلغاء بطاقات العمال توقيعهم على مستند يفيد بانهم تسلموا كافة مستحقاتهم المالية بحسب ما ينص عليه قانون العمل حيث يعتبر المستند مطلبا أساسيا للسير في إجراءات انهاء العلاقة. وينص القانون على استحقاق العامل الذي يرتبط بعقد عمل غير محدد المدة مكافأة نهاية خدمة تبلغ أجر 21 يوماً من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى وبواقع ثلث المكافأة في حال لم تقل الخدمة عن سنة و لا تتجاوز ثلاث سنوات وثلثي المكافأة اذا زادت المدة على ثلاث سنوات ولم تتجاوز الخمس فيما يحصل على المكافأة كاملة اذا زادت الخدمة عن خمس سنوات بحيث تحسب عن كل سنة اضافية بواقع أجر ثلاثين يوما من الاجر الاساسي. وشدد المصدر “على أن إجراء تجميد ملف المنشأة لا يتم اتخاذه إلا وفقا لحكم قضائي نهائي يؤكد الزام المنشأة المعنية بسداد مستحقات العامل الذي أقر بتسلمه تلك المستحقات رغم عدم تسلمها فعليا”. ولم يخف المصدر وجود حالات محدودة لعمال ابرموا مستند تسلم المستحقات التي لم يحصلوا عليها وذلك بموجب اتفاقات ضمنية ابرمت مع أصحاب المنشآت التي كانت تستخدمهم بحيث تسمح لهم بالعمل لدى غيرها مقابل التنازل عن مستحقاتهم وهو الأمر الذي كانوا يحصلون بمقتضاه على رسالة عدم الممناعة للانتقال الى منشآت أخرى وفق الإجراءات السابقة “لنقل الكفالة” . يشار الى أن الوزارة بدأت اعتبارا من مطلع العام الجاري في تطبيق نظام جديد لمنح تصريح جديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله للانتقال من منشأة الى أخرى دون التقيد بفترة “ الحرمان الإداري” ومدته ستة أشهر وذلك بشرط انتهاء علاقة العمل بالاتفاق بين طرفيها وأن يكون العامل قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل مع وجود حالات معينة يتم بموجبها الاستثناء من أي من الشرطين. وأشار المصدر الى أن الإجراءات الجديدة المشار إليها من شأنها توفير الحماية للعامل لا سيما فيما يتعلق بمقايضته للتنازل عن مستحقاته مقابل حصوله على رسالة عدم الممانعة من قبل صاحب العمل للانتقال إلى آخر وهو الأمر الذي الغته تلك الإجراءات. غير أن المصدر دعا أصحاب العمل الى التقيد بما يلزمهم به القانون من حيث سداد مستحقات العمال كاملة، مشيرا في المقابل الى ضرورة أن يرفض العمال أي مساومات أو مقايضات من شأنها الانتقاص من حقوقهم ومستحقاتهم المالية التي يكفلها لهم القانون. وأكد حرص الوزارة على ايجاد التوازن في العلاقلات العمالية وحفظ استقرارها من خلال حماية العامل وضمان حصوله على حقوقه كاملة والحفاظ على مصالح أصحاب العمل. يذكر أن وزارة العمل تعتمد على وحدات الرعاية العمالية في تنظيم فعاليات عدة لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم إلى جانب التواصل من فترة لاخرى مع أصحاب المنشات و ممثليهم من مندوبي العلاقات العامة للتأكيد على ضرورة التقيد بالقانون وأية قرارات أو إجراءات مستحدثة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©