السبت 11 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرار بترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية بدبي

قرار بترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية بدبي
15 مايو 2017 17:36
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 18 لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي، بهدف الحفاظ على سلامة قائديها وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية المتبعة في هذا المجال، وإلزام مالكي ومكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية ومنظمي الفعاليات بالشروط والإجراءات والضوابط التي تضمن الاستخدام الآمن والسليم. وحدد القرار، الذي تطبق أحكامه في كافة أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، اختصاصات مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات لتشمل: ترخيص الدراجة النارية الترفيهية وتسجيلها، وإصدار التصريح لمكتب التأجير ومُشغِّل الحلبة الترفيهية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وكذلك إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء الحلبات الترفيهية أو إقامة الفعاليات المُتعلّقة بالدراجات النارية الترفيهية، بالإضافة إلى زيادة الوعي حول الاستخدام الآمن والسليم للدراجات النارية الترفيهية، والرقابة والتفتيش على المُخاطَبين بأحكام هذا القرار، والتحقق من مدى التزامهم بأحكامه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المُخالفين. وعرف القرار الدراجات النارية الترفيهية بأنها مركبات مزودة بمحركات احتراق داخلي ذات عجلتين أو أكثر للاستخدام في التضاريس الوعرة الرملية والطينية والصخرية لغايات ترفيهية، وحظر على أي شخص قيادة الدراجة النارية الترفيهية في الأحياء السكنية أو على الطرق المعبدة في دبي أو أي منطقة تحظُر هيئة الطرق والمواصلات أو الجهات الحكومية المعنيّة قيادتها فيها. ووفقا للقرار، يُشترط في من يقود الدراجة النارية الترفيهية: ألا يقل سنه عن ست عشرة سنة، ويجوز لمن هم دون هذا السن قيادتها تحت إشراف ومسؤولية أولياء أمورهم، شريطة أن تكون الدراجة النارية الترفيهية مناسبة لاستخدام هذه الفئة، على أن يكون لائقا صحيا لقيادة هذه النوعية من الدراجات، وأن يكون مُلِمّاً بقواعد تشغيلها وقيادتها، وأن يرتدي الملابس المخصّصة بما في ذلك الخوذة الواقية من الصدمات، كما يجب أن يلتزم قائد الدراجة النارية الترفيهية باشتراطات ومُتطلّبات الأمن والسلامة التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار. وحدد القرار شروط ترخيص الدراجة النارية الترفيهية العائدة للأفراد وهي: ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تكون الدراجة صالحة للاستعمال، ويتم إثبات هذه الصلاحية بموجب تقرير فحص فنّي صادر عن مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، كما يشترط أن يكون طالب الترخيص مالكاً للدراجة النارية الترفيهية أو حائزاً لها حيازة مشروعة، وأن يتم سداد الرسم المُقرّر على ترخيص الدراجة، واستيفاء أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. ويشترط لترخيص الدراجة النارية الترفيهية العائدة لمكتب التأجير أن تكون مملوكة للمكتب، ويتم إثبات هذه الملكية بموجب المُستندات الرسميّة، وأن يكون التصريح الصادرا لمكتب التأجير ساري المفعول، وأن تكون الدراجة صالحة للاستعمال، ويتم إثبات هذه الصلاحية بموجب تقرير فحص فني صادر عن مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، كما يجب أن تكون الدراجة النارية الترفيهية ورُكّابها مُؤمّناً عليهم بموجب وثيقة تأمين شاملة سارية المفعول، صادرة عن إحدى شركات التأمين، ضد الحوادث والمسؤولية المدنيّة، مع سداد الرسوم المُقرّرة. ونص القرار على أن يتم تسجيل وترخيص الدراجة النارية الترفيهية لدى مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، وأن تكون مدة صلاحية ترخيص الدراجة المملوكة لمكتب التأجير سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمُدد مُماثلة بناءً على طلب يُقدِّمه مكتب التأجير للمؤسسة خلال 30 يوماً على الأقل قبل تاريخ انتهاء ترخيصها، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية للقرار مُدّة صلاحية ترخيص الدراجة النارية الترفيهية المملوكة للأفراد. ويتم إصدار تصريح مزاولة مكاتب تأجير الدراجات لنشاطها في دبي بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ووفقاً للاشتراطات والإجراءات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار، وتكون مُدّة التصريح سنة واحدة، ويجوز تجديد التصريح لمُدّة مُماثلة بناءً على طلب مكتب التأجير أو مُشغِّل الحلبة الترفيهية خلال 30 يوماً على الأقل قبل تاريخ انتهاء التصريح. ووفقاً للقرار يُحظر تخصيص أي موقع كحلبة ترفيهية أو إقامة أي فعالية تتعلق بالدراجات النارية الترفيهية في دبي قبل الحصول على موافقة مُسبقة على ذلك من مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، ويتم إصدارها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. وتلتزم مكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية، بحسب القرار، بالتزامات محددة منها: إعداد سجل خاص تُدوّن فيه أسماء وجنسيات وأعمار مُستأجري الدراجات النارية الترفيهية، وتاريخ ووقت الاستئجار ومُدّته، وأي بيانات أخرى ترى مؤسسة الترخيص أهمية تدوينها، وكذلك الاحتفاظ بصورة عن ترخيص ووثائق ملكية الدراجة النارية الترفيهية، وأي وثائق أخرى تحددها المؤسسة، وإبرازها عند الطلب، وتزويد مستأجر الدراجة النارية الترفيهية بدليل تعريفي يتضمّن إجراءات السلامة العامة قبل قِيادتها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©