الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية بإمارة دبي

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية بإمارة دبي
16 مايو 2017 12:22
دبي (الاتحاد) أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (18) لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي، بهدف الحفاظ على سلامة قائديها وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية المتبعة في هذا المجال، وإلزام مالكي ومكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية ومنظمي الفعاليات بالشروط والإجراءات والضوابط التي تضمن الاستخدام الآمن والسليم. ووفقاً للقرار، يُشترط فيمن يقود الدراجة النارية الترفيهية: ألا يقل سنه عن ستة عشر سنة، ويجوز لمن هم دون هذه السن قيادتها تحت إشراف ومسؤولية أولياء أمورهم، شريطة أن تكون الدراجة النارية الترفيهية مناسبة لاستخدام هذه الفئة، على أن يكون لائقاً صحّياً لقيادة هذه النوعية من الدراجات، وأن يكون مُلِمّاً بقواعد تشغيلها وقيادتها، وأن يرتدي الملابس المُخصّصة بما في ذلك الخوذة الواقية من الصدمات، كما يجب أن يلتزم قائد الدراجة النارية الترفيهية باشتراطات ومُتطلّبات الأمن والسلامة التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار. وحدد القرار شروط ترخيص الدراجة النارية الترفيهية العائدة للأفراد وهي: ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تكون الدراجة صالحة للاستعمال، ويتم إثبات هذه الصلاحية بموجب تقرير فحص فنّي صادر عن مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، كما يشترط أن يكون طالب الترخيص مالكاً للدراجة النارية الترفيهية أو حائزاً له حيازة مشروعة، وأن يتم سداد الرسم المُقرّر على ترخيص الدراجة، واستيفاء أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. كما يُشترط لترخيص الدراجة النارية الترفيهية العائدة لمكتب التأجير أن تكون مملوكة للمكتب، ويتم إثبات هذه الملكية بموجب المُستندات الرسميّة، وأن يكون التصريح الصادر لمكتب التأجير ساري المفعول، وأن تكون الدراجة صالحة للاستعمال، ويتم إثبات هذه الصلاحية بموجب تقرير فحص فنّي صادر عن مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، كما يجب أن تكون الدراجة النارية الترفيهية ورُكّابها مُؤمّن عليهم بموجب وثيقة تأمين شاملة سارية المفعول، صادرة عن إحدى شركات التأمين، ضد الحوادث والمسؤولية المدنيّة، مع سداد الرسوم المُقرّرة. ونصّ القرار على أن يتم تسجيل وترخيص الدراجة النارية الترفيهية لدى مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، وأن تكون مدة صلاحية ترخيص الدراجة المملوكة لمكتب التأجير سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمُدد مُماثلة بناءً على طلب يُقدِّمه مكتب التأجير للمؤسسة خلال 30 يوماً على الأقل قبل تاريخ انتهاء ترخيصها، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية للقرار مُدّة صلاحية ترخيص الدراجة النارية الترفيهية المملوكة للأفراد. ويتم إصدار تصريح مزاولة مكاتب تأجير الدراجات لنشاطها في دبي بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ووفقاً للاشتراطات والإجراءات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار، وتكون مُدّة التصريح سنة واحدة، ويجوز تجديد التصريح لمُدّة مُماثلة بناءً على طلب مكتب التأجير أو مُشغِّل الحلبة الترفيهية خلال 30 يوماً على الأقل قبل تاريخ انتهاء التصريح. وينص القرار على عقاب كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال المنصوص عليها في الجدول المُلحق به، بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، وتُضاعف قيمة الغرامة حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابِقة لها، وبما لا يزيد على 30 ألف درهم، ويجوز لمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات بالإضافة إلى الغرامات، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة في دبي، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير والإجراءات بحق المُخالف، وهي: الإيقاف عن مزاولة النشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية لمُدّة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء التصريح، أو إلغاء ترخيص الدراجة، أو حجزها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، أو غلق الحلبة، أو أيقاف الفعالية. ويُلغى النظام رقم (4) لسنة 2008 بشأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي وتعديلاته، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بموجب النظام رقم (4) لسنة 2008 المُشار إليه إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تَحِل محلّها. ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©