السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي الابتدائية» تقضي بوقف خدمة البث التلفزيوني لـ «اتصالات» عبر الهاتف النقال

«أبوظبي الابتدائية» تقضي بوقف خدمة البث التلفزيوني لـ «اتصالات» عبر الهاتف النقال
17 مايو 2010 21:59
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بوقف خدمة مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” للبث التلفزيوني عبر الهواتف المتحركة “تي في”، وإلزامها بسداد تعويض قدره 30 مليون درهم إلى موسى عيسى موسى العامري، مخترع نظام يقوم ببث الفيديو صوت وصورة واضحين باستخدام الإنترنت، والمسجل كبراءة اختراع دولي برقم “بي سي تي / 1بي 2004/ 003630” في 15 نوفمبر 2003. وأفادت المحكمة في حكمها الابتدائي بأن تقرير الخبير الاستشاري، أثبت قيام اتصالات باستغلال اختراع العامري من خلال خدمة التلفاز المتحرك، وباستخدام نفس الرسائل التي توصل إليها المخترع، ودون الحصول على إذن منه وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. وصدر الحكم في القضية رقم 420/2008 مجني كلي أبوظبي في 28 أبريل 2010، عن محكمة أبوظبي الابتدائية برئاسة القاضي محمد الشنواني، وعضوية القاضي ماجد غزال، والقاضي عبد الاله المثنى، وأمانة سر عاصم محمد ميرغني. وذكر نص الحكم أن تقرير الاستشاري أفاد بأن النظام المستخدم لدى المدعي عليها “اتصالات” يتشابه تماما مع فكرة اختراع المدعي، حيث يتم بنفس الأسلوب الوارد في براءة الاختراع عند الدخول على الشبكة العنكبوتية. وبين حكم المحكمة أن القضية متداولة أمام المحكمة منذ مطلع العام 2009، وأقامها العامري، بعدما أنذر “اتصالات” بالتوقف عن استغلال اختراعه، إلا أنها لم تحرك ساكنا، فأقام الدعوى مرفقا بها سند براءة اختراع رقم 92 من وزارة الاقتصاد بناء على طلب في 6 مارس 2006، وطلب تسجيل الاختراع دوليا في 12 نوفمبر 2004. ونوه الحكم إلى أن المحكمة قامت بندب خبير مختص في جلسة 4 مايو 2009، والذي انتهى فيه إلى أن نظام اتصالات لا يتشابه بالضبط مع اختراع المدعي، والمتمثل في بث فيديو ذي صوت وصورة واضحين عبر الإنترنت. وطلب المدعي ندب خبير آخر أو لجنة ثلاثية للتحقق من موضع الدعوى، بينما طلبت اتصالات رفض الدعوى، إلا أن المحكمة انتدبت لجنة ثلاثية من خبراء دائرة القضاء، وانتهى تقريرها إلى أن المدعى عليها لم تستخدم أو تستغل براءة الاختراع، بل استخدمت نظاما يشابه 20% من نظام الاختراع المسجل، كما رأت اللجنة أن المدعي فشل في إثبات التشابه التام بين اختراعه وبين النظام الذي تستخدمه اتصالات، أو إثبات استغلال براءة اختراعه فعليا. وعاد المدعي إلى تقديم ملف اعتراض مطالبا بلجنة ثلاثية من المختصين في براءة الاختراع لإعادة بحث الأمر، كما قدم تقريرا عن أهل خبرة استشاري، انتهى فيه إلى أن اختراع المدعي هي ذاتها الفكرة التي تستخدمها المدعى عليها “اتصالات” وأنها انتهكت براءة اختراع المدعي، وقد أسس الخبير هذه النتيجة على أمور فنية وعلمية.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©