الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الفتوى تسمح بقيد المواطنين بجدول المحامين المشتغلين في حال التفرغ

7 يوليو 2008 00:33
أجازت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل قيد المحامي المواطن الذي يجتاز فترة تدريبه بنجاح، في جدول المحامين المشتغلين، في حال تحقيقه شروط القيد ومنها ''التفرغ'' أو جدول المحامين غير المتفرغين إذا لم يكن متفرغاً وحقق شروط القيد· وبينت الفتوى التي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منها، أن المشرع وضع شروطاً معينة للقيد في جدول المحامين المشتغلين منها تفرغ المحامي لمزاولة المهنة، اذ حظرت المادة (12) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة له، الجمع بين مزاولة المهنة والاشتغال بوظائف محددة في هذه المادة· وحسب المادة، في حال توافرت شروط القيد ولم يتحقق التفرغ المطلوب، قيد المحامي في جدول المحامين غير المشتغلين ويعاد نقله الى جدول المشتغلين وفق الظوابط المقررة في القانون· وتشير المادة 12 إلى عدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين ''رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته''، ''رئاسة المجلس الوطني الاتحادي''، ''الوظيفة العامة او الخاصة'' باستثناء أعضاء هيئة تدريس القانون والشريعة بالجامعة من موطني الدولة، و''الاشتغال بالتجارة''· وحسب المادة يترتب على شغل المحامي أحد هذه الأعمال، عدم جواز ممارسة المهنة طوال فترة شغله لهذا العمل، وينقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين· وتتلخص وقائع الفتوى في انه ورد الى إدارة الفتوى والتشريع كتاب من إحدى الجهات الحكومية بشأن إبداء الرأي القانوني حول مدى جواز قيد المحامي المواطن الذي انهى تدريبه بنجاح بجدول المحامين غير المشتغلين· واستندت إدارة الفتوى والتشريع في التفسير القانوني للفتوى إلى المادة 6 من ذات القانون، التي تنص على اشتراط من يقيد إسمه في جدول المحامين المشتغلين، أو جدول المحامين غير المشتغلين، أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ، أن لا يقل سنة عن 21 سنة ميلادية، أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً بعقوبة جنائية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو حكم عليه تأديبياً في إحدى هذه الجرائم· ونصت المادة ايضاً على أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها، وأن يكون قد اجتاز فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 8 من القانون· وحسب المادة 8 من القانون يتم قيد المتدرب في جدول المحامين المتدربين في حال كان مستوفياً للشروط المحددة في المادة ،6 ولا يقبل طلب نقله إلى جدول المحامين المشتغلين إلا إذا تجاوز فترة التدريب دون انقطاع ومدتها لا تزيد عن سنة· وتنص المادة 13 من القانون على أنه يقيد بجدول المحامين غير المشتغلين، المحامون من مواطني الدولة الذين يتوقفون عن ممارسة مهنة المحاماة لأي سبب·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©