الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حميد النعيمي يصدر مرسوماً بتعيين رئيس لدائرة ميناء وجمارك عجمان

26 مارس 2011 23:43
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2011، الذي يقضي بتعيين الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيسًا لدائرة ميناء وجمارك عجمان. كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم دائرة البلدية والتخطيط، ويمنح عدداً من موظفي الدائرة من شاغلي وظائف إدارية محددة، صفة “مأموري الضبط القضائي”، وذلك بالنسبة للأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر المحلية الصادرة من الدائرة، أو أحكام القوانين الاتحادية والمراسيم الأميرية التي تكلف الدائرة بمتابعة تطبيقها في الإمارة. والمسؤولون وفق المرسوم هم: مدير إدارة الشؤون القانونية ورؤساء الأقسام التابعة له، ومدير إدارة التراخيص الاقتصادية ورؤساء الأقسام التابعة له، ومدير إدارة الخدمات العامة ورؤساء الأقسام التابعة له، ومدير إدارة الصحة العامة والبيئة ورؤساء الأقسام التابعة له، ومدير إدارة الزراعة والحدائق العامة ورؤساء الأقسام التابعة له، ومدير إدارة الطرق والبنية التحتية ورؤساء الأقسام التابعة له، ومدير إدارة المباني ورؤساء الأقسام التابعة له، ومدير مركز خدمة مصفوت ورؤساء الأقسام التابعة له، ومدير مركز خدمة المنامة ورؤساء الأقسام التابعة له، ومدير مركز خدمة الحميدية ورؤساء الأقسام التابعة له. وجاء المرسوم بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي في إمارة عجمان وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وتعديلاته، بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة لصاحب السمو حاكم عجمان، من رئيس دائرة البلدية والتخطيط، بوجود ضرورة ماسة لتوسيع قاعدة موظفي الدائرة الممنوحين صفة الضبطية القضائية لضمان التزام أفراد المجتمع والمنشآت القائمة في الإمارة بالقوانين واللوائح والأنظمة التي تختص البلدية بتطبيقها أو بمراقبة تطبيقها في الإمارة، وبما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين فيها. وتضمنت المادة الثانية من المرسوم أن تضاف بعد المادة 10 وقبل المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2006 مادة جديدة تدرج برقم المادة 10 /أ/ تقرأ “مأموري الضبط القضائي” وتنص على أن يخول موظفو الدائرة من شاغلي عدد من المراكز الإدارية صفة “مأموري الضبط القضائي”. ونصت المادة الثالثة على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.
المصدر: عجمان
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©