السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية العين تحذر من البناء العشوائي ومخالفة قانون تنظيم الأعمال الإنشائية

بلدية العين تحذر من البناء العشوائي ومخالفة قانون تنظيم الأعمال الإنشائية
19 مايو 2010 01:06
حذرت بلدية العين من تداعيات مترتبة على البناء العشوائي دون الحصول على الترخيص اللازم، وبعيداً عن إشرافها؛ ما يشكل معه تهديداً لحياة السكان ويضع المخالفين تحت طائلة القانون ويعرضهم لغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم وإزالة المباني المخالفة، بحسب المدير العام الدكتور مطر محمد النعيمي. ونبه النعيمي، الجهات والأشخاص المعنيين إلى أن تنفيذ أعمال إنشائية غير مطابقة للترخيص من شأنه أن يؤثر على الهيكل الإنشائي للمبنى والمباني المجاورة؛ ما يعرض المشروع للتوقف عن العمل وفرض غرامة قدرها 40 ألف درهم على صاحب الترخيص مع إزالة المباني المخالفة. ودعا مدير عام البلدية، أفراد الجمهور من مواطنين ومقيمين إلى ضرورة الالتزام بقانون تنظيم أعمال البناء المعمول به في البلدية وكل اللوائح والقرارات المكملة له، لافتاً إلى أن البناء العشوائي بدون رخصة وبعيداً عن إشراف البلدية ينطوي على مخاطر عديدة. وأضاف النعيمي أنه لوحظ أن هناك كثيرين يلجأون إلى عمل إضافات وتقسيمات داخلية في منازلهم دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بالبلدية ما يعرضهم لتوقيع العقوبة المقررة بقانون تنظيم أعمال البناء بإمارة أبوظبي رقم 4 لسنة 1983 وتتضمن الغرامة المالية 20 ألف درهم وإزالة أسباب المخالفة. وطالب مدير عام البلدية بضرورة التزام أصحاب مشاريع المباني الجديدة بالاشتراطات والمعايير المطلوبة بما في ذلك المواصفات الفنية للسور المؤقت حول موقع العمل تجنباً للغرامة المالية المقررة في القانون وقدرها ألفي درهم ووقف العمل في المشروع وتحاشياً للمساءلة القانونية حال تعرض أي من المارة أو سكان المنطقة لحادث ما نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات. وبيّن المدير العام خطورة حرق المخلفات في مواقع البناء، مؤكداً ضرورة الالتزام باستخدام الأماكن المخصصة لرمي وحرق المخلفات والنفايات، لافتاً إلى أن عدم السماح لمهندسي ومراقبي البلدية بالدخول لمواقع العمل تحت الإنشاء يعرض أصحابها لغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم وإزالة المخالفات. ودعا النعيمي المقاولين وأصحاب المشاريع إلى عدم تشوين «تخزين» مواد البناء وغيرها من المستلزمات بالموقع وإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لتجميعها ما يعرضهم للعقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم أعمال البناء وتتضمن الغرامة المالية 10 آلاف درهم مع إزالة أسباب المخالفة. وأوضح مدير عام البلدية أن تنفيذ أعمال إنشائية مخالفة للترخيص قد يؤثر على الهيكل الإنشائي للمبنى والمباني المجاورة ما يؤدي لوقف المشروع عن العمل مع غرامة قدرها 40 ألف درهم مع إزالة أسباب المخالفة بحسب القانون. كما أن مباشرة العمل بالمشروع دون وجود سور مؤقت حول الأعمال الإنشائية يعرض المشروع للتوقف وتغريم الجهة المالكة مبلغ 5 آلاف درهم مع إزالة أسباب المخالفة. ونبه النعيمي أصحاب المشاريع إلى أن تنفيذ أعمال إنشائية غير مطابقة للمخطط المعتمد من الجهات المختصة في البلدية وللأصول الفنية المرعية يعرضها للتوقف وتوقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم على صاحبها مع إزالة أسباب المخالفة. كما أن إسكان العمال والفنيين بموقع العمل دون موافقة البلدية يعد مخالفة عقوبتها الغرامة 10 آلاف درهم. وحذر مدير عام البلدية مكاتب الاستشارات الهندسية من أن استلامها أعمالاً مخالفة للمخطط المعتمد أثناء التنفيذ في مراحل المشروع المختلفة يعرضها لغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم مع إزالة المباني المخالفة وكذلك تقصير المكتب المختص في أعمال المتابعة والإشراف يعرضه للغرامة بمبلغ 5 آلاف درهم وغرامة أخرى مثلها في حال عدم تخصيصه مهندسين وفنيين مؤهلين لمراجعة البلدية. مواد القانون نصت المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي على أنه لا يجوز لأي شخص تشييد مبنى أو إضافة أي جزء إليه أو إجراء أي تعديل في شكله الخارجي أو على الأرض المخصصة له بحفرها أو ردمها أو تسويتها أو تقسيمه من الداخل أو هدم جزء منه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية. وأشارت المادة 6 من القانون إلى أنه وفي حالة عدم المباشرة في تنفيذ المشروع تسري صلاحية رخصة البناء لمدة 6 أشهر من تاريخ صدورها ويجوز تجديدها خلال 30 يوماً من تاريخ انتهائها لفترة واحدة مماثلة بشرط ألا يتعارض التجديد مع أي أعمال تخطيط استحدثت في تلك الفترة. كما أشارت نفس المادة إلى أن رخصة البناء تكون صالحة طوال فترة التنفيذ بشرط الاستمرار في سير العمل بطريقة مرضية، وفي حالة توقف المرخص له عن البناء نهائياً لمدة تزيد عن 6 أشهر متتالية، يجوز للدائرة إلغاء الترخيص إذا لم يبد المرخص أسباباً مقبولة. وألزمت المادة 14 من القانون المقاول باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان السلامة العامة للقائمين على التنفيذ وحماية المارة والمباني المجاورة طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. في حين حظرت المادة 15 توصيل الخدمات والمرافق العامة إلى البناء المرخص بإقامته إلا بعد الحصول على شهادة تفيد بأن البناء مطابق للترخيص الصادر عن البلدية. وأعطت المادة 16 من القانون مهندسي ومراقبي البلدية صفة الضبطية القضائية فلهم حق دخول مواقع العمل للتحقق من صحة تنفيذ احكام وشروط الترخيص واثبات كل ما يقع بالمخالفة لأحكامه، وأجازت إصدار أمر كتابي مؤقت من مدير البلدية بوقف الأعمال المخالفة لحين البت في المخالفة من المحكمة المختصة. وأجازت المادة 18 من القانون إلغاء ترخيص البناء الممنوح في حالة ثبوت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة وإلغاء رخصة مزاولة المهنة للمقاول أو المكتب الاستشاري في حالة ثبوت مخالفة أيهما للحكم الوارد في المادة الثانية من قانون تنظيم أعمال البناء.
المصدر: العين
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©