الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

حميد النعيمي يصدر مرسوماً بشأن قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في عجمان

حميد النعيمي يصدر مرسوماً بشأن قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في عجمان
19 ابريل 2018 11:38
عجمان (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً أميرياً بشأن إصدار قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة عجمان ويضم 40 مادة ويعمل به اعتباراً من الأول من مايو 2018. يأتي المرسوم بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بشأن زيادة النشاط الاقتصادي في الإمارة، وزيادة عدد تراخيص المنشآت الاقتصادية المتنوعة بصورة مطردة، مما ترتب عليه وجود حاجة ماسة لتطوير التشريعات المحلية بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، بحيث يتم بموجبها تعزيز دور دائرة التنمية الاقتصادية للعمل بفعالية واقتدار، لتحقيق أهدافها الرامية إلى تنمية الحركة الاقتصادية في الإمارة، وضمان تقليص إجراءات إصدار التراخيص عبر نافذة واحدة بقدر المستطاع، بغية إسعاد العملاء وزيادة تنافسية الإمارة، لاستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، لمزاولة أنشطتهم الاقتصادية المتنوعة في الإمارة وعلى نحو يتماشى مع رؤية حكومة عجمان لتنمية القطاع الاقتصادي في الإمارة. ونص المرسوم - رقم 5 لسنة 2018 - بعد الأحكام التمهيدية والتعريفات على أن تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت التي تزاول في وقت نفاذ هذا القانون نشاطاً اقتصادياً أو تسويقياً في الإمارة أو ترغب في مزاولة أي من النشاطات في الإمارة. وأسند المرسوم للدائرة أن تتولى سواء وحدها أو بالتنسيق مع الجهات المختصة بحسب الحال مهام الإشراف على تنظيم مزاولة أنواع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، ويجب عليها القيام بتحديد أنواع الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة وتصنيفها وفقاً لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دولياً، والعمل على تطويرها بشكل دوري وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي في الإمارة ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها، ووضع الشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المتخصصة المعنية والقيام بإصدار التراخيص للمنشآت المتنوعة في الإمارة، وتحديد بيانات ومدد تلك التراخيص وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها من وقت لآخر، والتنسيق مع الجهات المتخصصة المعنية لضمان تبني نظام النافذة الواحدة في إنجاز المعاملات والموافقة على الأسماء التجارية للمنشآت وتجديدها سنوياً، وإجراء أي تعديل فيها متى كان ذلك ضرورياً، والقيام بقيد المنشآت في السجل التجاري وفي أي سجلات نظامية أخرى معتمدة من الدائرة، وإصدار التصاريح للمنشآت للقيام بأي أنشطة تسويقية أو لتخزين أو توزيع منتجاتها أو بضائعها في الإمارة وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن. كما شملت المهام الواجب القيام بها من قبل الدائرة، تنظيم وتحديد ساعات عمل المنشآت المرخصة في الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المتخصصة، ووفقاً للشروط والإجراءات السارية لدى الدائرة في هذا الشأن والرقابة والتفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بشروط التراخيص الممنوحة لها من الدائرة، وتوقيع الغرامات المالية أو الجزاءات الإدارية الأخرى على المنشآت المخالفة وذلك وفقا لأحكام التشريعات السارية في الإمارة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإيجاد بيئة اقتصادية مثالية، ومحفزة للاستثمار في الإمارة، ولمزاولة الأعمال فيها بصورة سلسة وعلى وجه الخصوص تبني السياسات والنظم اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وحماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الدولة. كما تتضمن المهام السعي لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى المنشآت المرخصة في الإمارة، وذلك لضمان مشاركتها وبصورة إيجابية في العطاء الاختياري المؤسسي ومساهمتها في تنمية المجتمع وفي تنفيذ خطط حكومة الإمارة لتحسين البنية التحتية في الإمارة، وحث تلك المنشآت على تبني سياسات صديقة للبيئة في الإنتاج والعمل ووسائل ومعايير قياسية للسلامة العامة في الإمارة، والسعي لتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي بغرض إيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه مجتمع الإمارة، وعمل الإحصائيات وجمع المعلومات عن الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في الإمارة وتصنيفها وتبويبها بوساطة أحدث التقنيات الحديثة، وتوفيرها للمنشآت والباحثين وأصحاب القرار في الإمارة للاستفادة منها كل فيما يخصه بجانب اقتراح السياسات والتشريعات المحلية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية في الإمارة وعرضها على الجهات المعنية بإصدارها في الإمارة، والقيام بأي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بالدائرة وفقاً لتوجيهات الحاكم أو ولي عهد الإمارة أو وفقاً لأحكام التشريعات الاتحادية أو المحلية السارية في الإمارة. وحظر المرسوم في مواده.. مزاولة الأنشطة الاقتصادية إلا بموجب ترخيص مع مراعاة أحكام التشريعات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة السارية في الإمارة، ومتطلبات اللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة بموجبها، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط اقتصادي في الإمارة إلا فقط من خلال منشأة يتم ترخيصها من قبل الدائرة، وقيدها في سجل واحد أو أكثر من السجلات النظامية المعتمدة لدى الدائرة بحسب الحال ووفقاً لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه. وحدد المرسوم.. شروط وإجراءات الترخيص على أن يقوم رئيس الدائرة في أسرع وقت ممكن بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وبعد التنسيق المسبق مع الجهات المختصة بإصدار اللوائح الإدارية اللازمة لتنظيم إجراءات تقديم طلبات الترخيص وتحديد المستندات الواجب إرفاقها مع طلب الترخيص بما في ذلك الموافقات المبدئية الواجب الحصول عليها مسبقاً من الجهات المتخصصة ويجب على كل جهة متخصصة أن تقوم خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بتزويد الدائرة بالمتطلبات والشروط الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصات الجهة المتخصصة المعنية.. ويجب على تلك الجهة المتخصصة أن تخطر الدائرة خطياً بأي تعديل يتم على المتطلبات والشروط خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ اعتماد الجهة المتخصصة المعنية للتعديل المعني ولا يجوز إلزام الدائرة بأي متطلبات أو شروط تقررها أي جهة متخصصة ما لم تقم تلك الجهة المتخصصة بإخطار الدائرة بها مسبقاً وخطياً. وتتولى الدائرة دراسة طلب الترخيص للتأكد من استيفائه لجميع الأحكام والشروط التي تنظم نوع النشاط الاقتصادي المطلوب مزاولته والشكل القانوني للمنشأة المراد ترخيصها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المتخصصة المعنية. ويجوز للدائرة قبول طلب الترخيص أو رفضه، وذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وبما يتفق مع أحكام اللوائح الإدارية التي يصدرها رئيس الدائرة ومع أحكام التشريعات الاتحادية والمحلية الأخرى السارية في الإمارة وفي حال رفض الطلب فيجب أن يصدر قرار الرفض من المدير العام، وأن يكون مسبباً ويجوز لمقدم الطلب أن يرفع تظلماً إلى رئيس الدائرة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض ويكون قرار رئيس الدائرة بشأن التظلم نهائياً. ويجوز للمدير العام أن يرفض إصدار ترخيص لأي منشأة يملكها أو يشارك فيها موظف في الدائرة إذا تأكد لدية أن مزاولة النشاط الاقتصادي المزمع مزاولته يتعارض مع مهام وظيفة الموظف طالب الترخيص أو أنه يرتب مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للموظف المعني تتصل بعمله الرسمي في الدائرة. ويجوز للموظف المعني رفع تظلم إلى رئيس الدائرة ويكون قرار رئيس الدائرة بشأن التظلم نهائياً، ويجوز للدائرة بعد التنسيق مسبقاً مع الجهات المتخصصة المعنية إصدار تراخيص خاصة لا تتوافر فيها جميع المتطلبات الرئيسية للتراخيص أو إصدار تراخيص لمنشآت مستثناة للقيام بمزاولة أنشطة اقتصادية معينة في الإمارة وبحيث يتم إصدار تلك التراخيص الخاصة أو الاستثنائية فورياً أو بإجراءات مختصرة ،وذلك بغرض تحقيق متطلبات المسرعات الحكومية، ولتعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية في الإمارة والارتقاء بها في جوانبها كافة ولا تتحمل الدائرة أي مسؤولية تجاه الغير عن أي التزامات قانونية مستحقة في ذمة أي منشأة يتم ترخيصها بموجب أحكام هذا القانون. وحدد المرسوم.. تصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة وفقاً لدليل تصنيف الأنشطة المعتمد من الدائرة والأشكال القانونية للمنشآت، وتضم مؤسسة فردية مملوكة لمواطن إماراتي أو غير خليجي أو مواطن خليجي أو مؤسسة فردية مملوكة لشخص طبيعي غير إماراتي أو شركة أعمال مدنية أنشئت في الإمارة وفقاً لقانون المعاملات المدنية أو شركة أو مؤسسة حكومية أنشئت لمزاولة نشاط اقتصادي بقصد الربح وبموجب ترخيص تصدره الدائرة أو شركة تجارية أنشئت في الإمارة وفقاً لقانون الشركات التجارية أو فرع شركة أو مؤسسة إماراتية مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة الأخرى أو فرع شركة خليجية أو فرع شركة أجنبية أو فرع شركة عاملة في إحدى المناطق الحرة بالدولة. كما حدد شروط مزاولة الأنشطة التجارية، والتي لا يجوز لغير المواطنين الإماراتيين مزاولة الأنشطة التجارية في الإمارة إلا إذا كان لديهم شريك أو أكثر من مواطني الدولة وفقاً للشروط الواردة في قانون المعاملات التجارية وقانون الشركات التجارية وأحكام اللوائح والسياسات الاقتصادية المعتمدة من الدائرة، ويجوز لأي شخص طبيعي خليجي ولأي شخص اعتباري مملوك ملكية كاملة لمواطنين خليجيين مزاولة الأنشطة الاقتصادية كافة في الإمارة باستثناء الأنشطة التي تقتصر مزاولتها فقط على مواطني الدولة وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الدولة وأحكام اللوائح والسياسات الاقتصادية المعتمدة من الدائرة. وأجاز المرسوم لأي شخص طبيعي إماراتي أو خليجي مزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية في الإمارة سواء بنفسه أو بالمشاركة مع شخص أو أشخاص آخرين في شكل شركة أعمال تنشأ وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية، وتتم مزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية المعنية في الإمارة وفقاً لأحكام اللوائح والسياسات الاقتصادية المعتمدة من الدائرة في هذا الشأن. كما يجوز للدائرة إصدار ترخيص لأي شخص غير إماراتي أو خليجي لمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي في الإمارة شريطة أن يكون له وكيل خدمات إماراتي. وتطرق المرسوم إلى واجبات ومسؤولية وكيل الخدمات وموقع مزاولة النشاط الاقتصادي والاستثناء من شرط الموقع ومدة الترخيص وتجديده والتزامات المنشأة المرخصة وإضافة نشاط اقتصادي جديد وترخيص فروع المنشآت والإلغاء التلقائي لترخيص فرع المنشأة وتعديل الشكل القانوني وبيانات الترخيص والاعتراض على إجراء التعديل أو التصرف القانوني وفتح مستودع للتخزين وإصدار تصريح النشاط التسويقي والقيد في السجلات النظامية ونظام النافذة الواحدة وإيقاف ترخيص بعض الأنشطة الاقتصادية أو تعديل شرط منحها وتوقف المنشأة عن مزاولة نشاطها وتمثيل الخلف العام في المنشأة وتصفية المنشأة مالكة الترخيص والرسـوم والمخالفات والغرامات المترتبة عليها وإغلاق المنشأة مؤقتاً، وإلغاء ترخيص المنشأة وتنظيم مزاولة التجارة الإلكترونية وحجية المستخرجات الإلكترونية والضبطية القضائية وتوفيق الأوضاع. وألغى هذا المرسوم التشريعات السابقة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ومنها قانون الرخص التجارية لسنة 1985 والقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن ممارسة الأعمال الاقتصادية أو المهنية أو الحرفية لغير مواطني الدولة في إمارة عجمان.. كما يلغى أيضاً أي نص ورد في أي تشريع محلي آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك بقدر ما قد يكون مطلوباً لإزالة ذلك التعارض على أن يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون الرخص التجارية لسنة 1985، وأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن ممارسة الأعمال الاقتصادية أو المهنية أو الحرفية لغير مواطني الدولة في إمارة عجمان، وذلك لحين تعديلها أو استبدالها بلوائح وأنظمة وقرارات جديدة يتم إصدارها بموجب أحكام هذا القانون. وأجاز المرسوم لولي عهد الإمارة أن يقوم من وقت لآخر بناء على توصيات رئيس الدائرة بإصدار أي لوائح تنفيذية حسبما قد تكون مطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بشرط ألا تتعارض اللوائح التنفيذية المذكورة مع أحكام هذا القانون أو مع أحكام التشريعات الاتحادية أو التشريعات المحلية الأخرى. كما أجاز المرسوم لرئيس الدائرة أن يقوم بناء على توصيات المدير العام بإصدار أي قرارات إدارية حسب ما قد تكون مطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون أو أحكام اللوائح الصادرة بموجبه، وذلك بشرط ألا تتعارض القرارات الإدارية المذكورة مع أحكام هذا القانون أو مع أحكام أي لوائح يصدرها ولي عهد الإمارة أو مع أحكام التشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية الأخرى السارية في الإمارة. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتم تعميمه إلى جميع الجهات المعنية به للعمل بمقتضاه وتنفيذه كل فيما يخصها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©