الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تؤيد إعدام آسيوي بتهمة القتل العمد

«الاتحادية العليا» تؤيد إعدام آسيوي بتهمة القتل العمد
23 مارس 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي) - أيدت المحكمة الاتحادية العليا إعدام آسيوي قصاصا، بتهمة القتل العمد لآخر من جنسيته، بعد رفض أولياء الدم قبول الدية أو العفو، وتصميمهم على القصاص من المتهم في جميع درجات التقاضي. وكانت النيابة العامة في عجمان قد أسندت إلى المتهم، تهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحا وسكينين اشتراهما بتاريخ سابق للواقعة، وأخفاهما خلف ظهره ثم ترصد المجني عليه في الطريق المؤدي إلى مسكنه بعد فراغه من صلاة الجمعة، وانهال عليه طعناً في بطنه وصدره مواليا الطعنات رغم محاولة المجني عليه والمارة صده قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت النيابة العام عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد القانون، وقضت محكمة جنايات عجمان حضورياً وبالإجماع بإعدام المتهم قصاصاً لقتله المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وبحيث يكون تنفيذ الإعدام بالوسيلة المتاحة في الدولة، على أن يتم التنفيذ بحضور ولي الدم والد المجني عليه، أو من يمثله قانوناً إن أمكن ذلك. واستأنف المحكوم عليه الحكم، وقضت المحكمة برفض استئناف المتهم وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة العامة، كما طعن المحكوم عليه بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة بدفاعها رأت فيها إقرار الحكم المطعون فيه، ورفض طعن المحكوم. وذكرت «الاتحادية العليا» في حيثيات حكمها، أن الحكم المطعون فيه استند إلى شهادة عدد من الشهود على الواقعة التي اتحدت في تحقيقات النيابة العامة، حيث قرروا جميعا أنه وبعد خروجهم والمجني عليه من المسجد عقب صلاة الجمعة، وفي طريقهم إلى السكن، شاهدوا المتهم واقفا عند أحد المنازل، وأنه تحرك مباشرة باتجاههم عند اقترابهم منه وكانت كلتا يديه خلف ظهره، حيث أخرجهما من خلف ظهره وكان يحمل سكينا في كل منهما، وطعن المجني عليه في خاصرتيه، وأخرج السكينين، فحاولوا الإمساك به ليتوقف عن طعن المجني عليه، لكنه هدد بأنه سيطعن كل من يقترب منه وقام مرة أخرى بطعن المجني عليه في صدره بكلتا السكينيين ولمرتين متتاليتين وأبقى في الثانية سكيناً واحداً في جسد المجني عليه، وأخرج الأخرى، حيث سقط القتيل على الأرض، كما أكدوا عدم حدوث أي نقاش أو احتكاك بين المجني عليه والمتهم. وأضاف المحكمة أن الحكم استند إلى تقرير الطب الشرعي، الذي خلص إلى أن وفاة المجني عليه جنائية، نتجت عن جروح طعنية نافذة في الصدر والحجاب الحاجز والمعدة والكبد والأمعاء، أدت إلى نزيف دموي حاد تسبب في توقف القلب والتنفس، وأن المحكمة اطمأنت إلى ثبوت التهمة على المتهم وخلصت من إقرار المتهم والشهود إلى توافر القصد الجنائي، وأنه لم يكن في حالة من حالات الدفاع الشرعي، فضلا عن أن تقرير اللجنة الطبية أثبت عدم إصابة المتهم بمرض عقلي ذهاني وأكد أنه مسؤول عن تصرفاته وقت الحادث وما نتج عنها. وخلصت «الاتحادية العليا» إلى أنه ولما كان أولياء الدم قد حضروا ممثلين بوكيلهم أمام المحكمة، وصمموا على طلب القصاص، فإن ما تمسك به الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©