السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«حقوق الإنسان» تطالب الأردن بقانون يحد من «جرائم الشرف»

9 سبتمبر 2009 02:24
حثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أمس الأردن على وضع قانون صارم للحد من الجرائم التي ترتكب في المملكة تحت اسم «جرائم الشرف». وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في رسالة بعثت بها الى وزارة العدل إن على الأردن تغيير قانون العقوبات الذي يخفف من العقوبات الصادرة بحق مرتكبي العنف ضد المرأة. وقالت نادية خليفة الباحثة في مجال حقوق الإنسان في المنظمة في البيان إن «القانون الحالي لا يقل عن تأييد لقتل النساء والفتيات». وأضافت «أن النساء في الأردن بحاجة الى حماية من هذه الأعمال الشريرة المنصوص عليها في القانون, وليس معاملة تفضيلية لقاتليهم». وأكدت خليفة «أن الأردن بحاجة إلى إرسال رسالة قوية لمرتكبي مثل هذه الجرائم مفادها انهم لم يعودوا قادرين من الإفلات من العقاب». وكانت وزارة العدل أعلنت الشهر الماضي أنها بصدد إنشاء محكمة خاصة للاستماع الى مثل هذه القضايا. الا أن المنظمة رأت أن «إنشاء مثل هذه المحاكم الخاصة ليس حلاً كافياً ، خصوصاً عندما يستثني قانون العقوبات الحالي إصدار أحكام مشددة بحق مرتكبي جرائم الشرف». وبحسب المادة 340 من قانون العقوبات «يستفيد من عذر مخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنى أو في فراش غير مشروع فقتلهما في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى الى موت أو جرح أو ايذاء أو عاهة دائمة». كما تستفيد من العذر ذاته الزوجة لكن اذا فاجأته «في مسكن الزوجية» فقط. ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل هذه المادة من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتشديدها. ويشهد الأردن سنوياً 15 الى 20 جريمة قتل تصنف على أنها «جرائم شرف»
المصدر: عمان
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©