السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الصحة الحيوانية» يحدد 37 مرضاً حيوانياً يجب الإبلاغ عنها

«الصحة الحيوانية» يحدد 37 مرضاً حيوانياً يجب الإبلاغ عنها
9 يناير 2011 01:13
حدد مشروع قانون جديد للصحة الحيوانية انتهت من إعداده وزارة البيئة والمياه، 37 مرضا حيوانيا يجب الإبلاغ عنها في حالة الإصابة بها. ويعاقب مشروع القانون الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه ، بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أي جهة أو شخص يرسل عينات مرضية إلى خارج الدولة أو يجري تجارب على الحيوانات دون الحصول على أذن مسبق من وزارة البيئة والمياه. ويعاقب، بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم صاحب الحيوان أو الطبيب البيطري المعالج إذا لاحظ أو اشتبه بإصابة الحيوان بالمرض ولم يقم بالإبلاغ عن ذلك بأسرع ما يمكن. كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على سبعة آلاف درهم مع سحب ترخيص الوزارة في حالة إيواء الحيوانات المريضة في أماكن غير المستشفيات أو العيادات البيطرية أو الأماكن الأخرى المرخص لها بذلك. وقالت الدكتورة مريم الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه بالإنابة، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، “ يعمل القانون المقترح الذي تمت إحالته إلى وزارة العدل على اعتماد خطة لمواجهة الطوارئ الناجمة عن الكوارث والأوبئة والأمراض خاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان”. وأشارت الشناصي إلى أن مشروع القانون حصر الأمراض الوبائية الواجب الإبلاغ عنها حسب توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بالإضافة إلى تنظيم عملية إرسال العينات المرضية لفحصها. وتضمن مشروع القانون فصولاً تتعلق بالتعريفات وبالإبلاغ عن الأمراض الحيوانية وبالإجراءات الوقائية للأمراض الحيوانية. ومكافحة الأمراض الحيوانية والعقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام القانون بالإضافة إلى الأحكام العامة. ويحتوي مشروع القانون على 24 مادة، وتضمن نصاً خاصاً بإصدار لائحة بالتدابير الإدارية التي تتخذها الوزارة في حالات معينة وملحق بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها والبالغ عددها 37 مرضاً. وذكرت الشناصي، أن القانون الجديد يهدف إلى رفع معدلات الأمن الحيوي بتطبيق الإجراءات الواردة بالقانون والخاصة بمكافحة الأوبئة والأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور وخاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان. كما يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية وتنميتها بإجراء برنامج الرصد الوبائي والفحوصات اللازمة لتشخيص الأمراض وتطبيق الإجراءات الصحية المطلوبة وتحصينها ضد الأمراض المستوطنة ومكافحة الأمراض الطفيلية. وقالت الشناصي، “ينظم القانون عملية إيواء الحيوانات المريضة ونقلها داخل الدولة وحظر الاتجار بها ووضع الاشتراطات الخاصة بالتخلص الصحي من الحيوانات النافقة”. الإبلاغ عن الأمراض وألزم مشروع القانون كل شخص لاحظ أو اشتبه بإصابة أي حيوان بالمرض أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك بأسرع ما يمكن إلى أي من مكاتب الوزارة أو الجهات المحلية أو مراكز الشرطة. وأشار إلى أن كل من الجهات المحلية ومراكز الشرطة الذين تلقوا البلاغ أن يقوموا بإبلاغ الوزارة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة المرض والحد من انتشاره. ويصدر وزير البيئة والمياه قراراً بالإعلان عن أية منطقة موبوءة بالمرض ولا تعتبر المنطقة التي سبق الإعلان عنها أنها منطقة خالية من المرض إلا بعد صدور قرار من الوزير بذلك. ولا يجوز لأي جهة أو شخص الإعلان عن الوضع الصحي للحيوانات في وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه. وعلى الوزارة في حال ظهور مرض من الأمراض المشتركة في منطقة ما إبلاغ السلطات الصحية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة. الإجراءات الوقائية وحسب مشروع القانون تقوم الإدارة المختصة بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المحلية بإجراء برنامج الرصد الوبائي وإجراء الفحوص اللازمة لتشخيص الأمراض وتطبيق الإجراءات الصحية المطلوبة. كما تقوم وبالتنسيق مع الجهات المحلية بتحصين الحيوانات ضد الأمراض، على أن يتم وضع برنامج يشتمل على قائمة بالأمراض الواجب التحصين ضدها والإجراءات الوقائية والصحية المطلوبة. وألزم مشروع القانون الإدارة المختصة في وزارة البيئة والمياه بالتنسيق مع الجهات المحلية ومراكز الشرطة عند اكتشاف منطقة موبوءة وحدد الإجراءات الوقائية الواجب الأخذ بها وهي إبلاغ المناطق المجاورة، ومنع تحرك الحيوانات من وإلى المنطقة الموبوءة، وإغلاق أسواق الحيوانات في المنطقة الموبوءة. كما تمتد إجراءات المكافحة إلى معالجة أي حيوان مريض أو مشتبه بإصابته وإجراء الاختبارات وأخذ العينات اللازمة وتطبيق المعايير الصحية، والقيام بعمليات التحصين للحيوانات في المناطق المجاورة. كما ألزم القانون المقترح بالتخلص من الحيوانات النافقة بالطرق الصحية، ومتابعة عملية الرصد الوبائي عن المرض في المنطقة الموبوءة والمناطق المجاورة. وشدد على ضرورة عزل الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض في الأماكن التي تحددها الوزارة، ولا يحق لأصحابها التصرف فيها إلا بموافقة الإدارة المختصة ويتحمل صاحب الحيوان تكاليف تغذية الحيوان خلال فترة العزل. ولا يجوز لأي جهة أو شخص إرسال عينات مرضية إلى خارج الدولة أو إجراء أي تجارب على الحيوانات دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة المختصة. كما لا يجوز إيواء الحيوانات المريضة إلا في المستشفيات أو العيادات البيطرية أو الأماكن الأخرى المرخص لها بذلك من الوزارة. ويحق للطبيب البيطري الرسمي أن يأمر بالتخلص من الحيوان الذي يثبت أو يشتبه بإصابته بالمرض دون أن يكون لصاحب الحيوان أي حق فيه إلا إذا كانت لحومه صالحة للاستهلاك الآدمي فيكتفي بتسليمها إليه. الحيوانات النافقة وحظر مشروع القانون الاتجار أو التصرف بالحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بالمرض أو منتجاتها أو مخلفاتها كما يحظر نقلها من جهة إلى أخرى إلا بعد موافقة الإدارة المختصة بوزارة البيئة والمياه. كما يحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة أو المذبوحة أو أية أجزاء منها في الطرق أو العراء أو المجاري أو البرك أو السدود أو الوديان وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية التخلص من جثث الحيوانات وإجراءات دفنها. وإذا نفق الحيوان اثر إصابته بالمرض وجب على الطبيب البيطري الرسمي أن يصدر التعليمات اللازمة للتخلص الصحي من الجثة أو مخلفاتها أو أية مستلزمات كانت متصلة بذلك الحيوان. وفي سبيل مكافحة الأمراض الحيوانية يجوز للطبيب البيطري الرسمي التحفظ على الحيوان المريض أو العلف أو مخلفاته أو المستلزمات المخصصة لخدمة هذا الحيوان، ومنع بيع أو نقل أو تداول أية منتجات للحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته بالمرض. كما يحق له فحص أي حيوان أو تحصينه أو أخذ عينة منه لإجراء الاختبار الذي يراه مناسباً، وتطبيق الإجراءات الصحية على المنشأة الموجود فيها الحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته بالمرض. ويجوز للطبيب البيطري الرسمي أن يدخل أي منشأة فيها حيوانات أو منتجات حيوانية وذلك للفحص والتأكد من تنفيذ الالتزامات والشروط الصادرة بمقتضى القوانين والقرارات النافذة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©