الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رفض إعادة تنشيط بطاقة عمل ألغاها المندوب بالخطأ

رفض إعادة تنشيط بطاقة عمل ألغاها المندوب بالخطأ
28 مارس 2011 23:36
رفضت وزارة العمل طلبا تقدم به أحد العاملين بشركة مقاولات لإعادة تنشيط بطاقة العمل الخاصة به بعد أن قام مندوب الشركة بإلغائها عن طريق الخطأ. ووقع العامل على الطلب، على حد قوله، بدون أن يعلم بأن المستند نموذج للإلغاء، وطلبت الوزارة حضور المندوب أو الإلغاء وتقديم تصريح عمل جديد حيث إن إقامة العامل انتهت بالفعل. وكان العامل من إحدى الجنسيات العربية تقدم بطلبه إلى لجنة “اليوم المفتوح” الذي عقد أمس بديوان الوزارة في أبوظبي حيث حضر أصحاب شركات وعمال ومندوبي منشآت لتسليم طلباتهم إلى صالح الجابري مدير وحدة المنشآت بالوزارة. وقدم مندوب إحدى الشركات طلبا للإعفاء من غرامة بلغت 6000 درهم بعد أن انتهت تأشيرة مهمة كانت الوزارة قد أصدرتها للشركة في يوليو 2010 إلا أن العامل قضى المهمة ولم يغادر الدولة من وقتها، وقامت اللجنة بتحويلها إلى لجنة البت والمصالحة. وطالب صاحب شركة من إحدى الجنسيات العربية الوزارة بأن تعفي ابنه الذي قام والده “صاحب المنشأة” من إدخاله الدولة وتعديل وضعه لتعيينه بالشركة إلا أن الابن الحاصل على دبلوم فني صناعي نجح في الحصول على فرصة عمل أفضل ولكن الراتب لم يصل إلى الحد الذي فرضته قرارات الانتقال الجديدة والبالغ 7000 درهم، في الوقت الذي طلبت فيه اللجنة الالتزام بالقرارات الوزارية. وطلب صاحب شركة بانتقال مدير إداري حاصل على شهادة ثانوية عامة بعد أن قضى ما يزيد على ثلاث سنوات مع إحدى الشركات الخاصة، في الوقت الذي أكدت اللجنة إمكانية تقديم طلب لاستخراج تصريح العمل حيث إن العامل أكمل مدة تفوق العامين وبالتالي فهو مستوف الشروط. إلى ذلك، طالب عامل بعدم إصدار تصريح العمل بعد أن دخل الدولة على تأشيرة زيارة وقامت إحدى الشركات بتعديل الوضع دون أن تصدر الإقامة أو التأشيرة، إلا أن العامل يريد الالتحاق بشركة أخرى في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أنه ينطبق عليه شروط الانتقال طالما عدل وضعه وتم إصدار تأشيرة العمل. واستفسر صاحب أحد مكاتب التوسط إذا ما كان يمكنه جلب عمالة وتشغيلها بسحب القرارات الجديدة لوكالات التوظيف المؤقت والتوسط، إلا أن لجنة اليوم المفتوح أكدت أن مكاتب التوسط لا يمكنها أن توظف عمالة إلا أنه ما يمكن أن تؤديه هو توفير قاعدة بيانات للشركات الراغبة في جلب العمالة. أما وكالات التوظيف المؤقت هي التي لها الحق في جلب العمالة وتشغيلها على كفالاتها وتوظيفهم من خلالها لدى أطراف وشركات أخرى شريطة توفير جميع الحقوق التي ينص عليها قانون العمل من السكن والمواصلات والرواتب والبدلات. وطلب عامل من إحدى الجنسيات العربية بإصدار تصريح عمل مؤقت بناء على قرار المحكمة العمالية بعد أن قامت إحدى الشركات الخاصة بجلب العامل من بلده وعدلت وضعه إلا أنها لم تصدر بطاقة العمل أو الإقامة وبناء عليه نشأت خلافات بين العامل والشركة وتحولت إلى المحكمة التي سمحت بإصدار تصريح عمل مؤقت. وأكدت لجنة اليوم المفتوح أن العامل لا يمكنه استخراج تصريح العمل المؤقت إلا إذا كانت لديه إقامة وبطاقة عمل ساريتان إلا أن الشركة محل النزاع مع العامل لم تصدر الإقامة ولا بطاقة العمل، وتم تحويل طلب العامل إلى إدارة علاقات العمل لبحثه وإيجاد الحل له.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©