السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الاجتماعية» تقر ضوابط جديدة لصرف مساعدات الإغاثة

22 مايو 2010 00:37
قررت وزارة الشؤون الاجتماعية، عدم صرف مساعدات الإغاثة عن الأضرار التي لحقت بالأملاك المخصصة للأعمال التجارية وغرق قوارب الصيد الناجم عن الإهمال وعدم اتباع التعليمات والإرشادات والتحذيرات والتصادم أو ما شابه ذلك، وذلك ضمن ضوابط جديدة لصرف مساعدات الإغاثة. وحدد قرار أصدرته معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه، الأعمال التجارية المستثناة من مساعدات الإغاثة وتضم المزارع التي تقوم بتسويق منتجها الزراعي والمزارع المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية والشركات التجارية، والمحال التجارية، والمصانع، والمباني السكنية المؤجرة، والأراضي التجارية والصناعية المبنية، وقوارب نقل البضائع بالموانئ وغيرها. وشدد القرار على عدم إمكانية التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الناتجة عن الإهمال أو التقصير أو التعدي. وقال عبدالله النقبي رئيس قسم الإغاثة بوزارة الشؤون الاجتماعية في تصريح لـ « الاتحاد»، : لن يمنح التعويض إذا كان المالك هو السبب في غرق القارب من خلال الخروج للصيد في أوقات صادر بشأنها تحذير من الجهات المختصة مثل الأرصاد الجوية أو حرس الحدود، وبالتالي عدم التزامه بالتعليمات والإجراءات ينتفي معه التعويض». وكشف القرار، عن ضرورة مراعاة لجنة الإغاثة لقيمة الدخل الشهري لطالب الإغاثة عند تقدير قيمتها. وأوضح النقبي، أن دخل الفرد سيلعب دوراً في تحديد قيمة المساعدة الأخرى خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في الرواتب على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة تصرف تعويضات نهائية في الكوارث العامة والخاصة بنسبة تتراوح بين 50 و 80%. ولفت القرار إلى صرف مساعدة نقدية بما لا يجاوز 50 ألف درهم للأسرة التي ألحق بعائلها عجز كلي دائم أو توفى بسبب الكارثة، وفي حالة العجز الدائم يجب على طالب المساعدة أن يقدم تقريراً طبياً معتمداً من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة يفيد بحالة العجز الكلي الدائم للمتضرر وأنها ناتجة عن الكارثة ويتم صرف المساعدة النقدية باسمه أو من ينوب عنه في الصرف. وأكد القرار، أن كافة المعلومات الخاصة بمساعدات الإغاثة سرية ولا يجوز إفشاؤها أو التصريح بها لأية جهة إلا بإذن مسبق من الوزارة. ولفت إلى انه في حالة ما إذا كانت العين المتضررة مملوكة لورثة ومازالت ملكية العين مسجلة باسم المتوفى فتصرف قيمة المساعدة النهائية باسم الورثة الشرعيين. وكشف القرار أنه إذا كان الشخص المتضرر مستأجرا للعين المتضررة فيتم صرف قيمة المساعدة النهائية له عن ممتلكاته دون «مصاريف الصيانة». ومن بين الأمور المستثناة سابقا من صرف مساعدات الإغاثة، ونص عليها القرار الجديد مرة أخرى، الأضرار التي تلحق بالسيارات والأموال النقدية والمصاغ والمجوهرات والحيوانات السائبة والأضرار الناشئة عن السرقات والسطو. وحدد القرار المستندات والوثائق الثبوتية الواجب توفيرها لصرف الإغاثة العاجلة، وتضم صورة بطاقة الهوية وصورة طبق الأصل عن جواز السفر (ساري المفعول) وصورة شمسية. كما حدد الوثائق الثبوتية لصرف قيمة المساعدة النهائية للمتضرر، وهى صورة عن خلاصة القيد أو بطاقة الهوية وصورة طبق الأصل عن جواز السفر (ساري المفعول) وصورة شمسية ومحضر المعاينة وتقدير الأضرار من الجهة المختصة بالمعاينة. كما يجب إحضار شهادة ملكية أو ما يثبت ملكية الشخص المتضرر للعين المتضررة أو عقد الإيجار والتقارير الفنية الصادرة من الجهات المختصة والتي تتضمن تحديد الأسباب المؤدية للأضرار. ويلتزم الشخص بإحضار كتاب الدائرة الاقتصادية أو البلديات وكتاب دائرة الأملاك والأراضي أو المساحة والتخطيط لإثبات مصادر الدخل وتصوير فوتوغرافي أو فيديو للكارثة إذا توفر ذلك أو محضر إثبات حالة من الموظف الذي ندبته الوزارة، بالإضافة إلى الإعلام الشرعي للورثة في حالة وفاة مالك العين المتضررة. ونص القرار على اختصاصات موظف الإغاثة وتتمثل في تلقي طلبات مساعدات الإغاثة العاجلة وطلبات المساعدات النهائية من المتضررين مؤيدة بالمستندات الرسمية وإجراء المعاينة الميدانية للكارثة وتوجيه استفسارات للشخص المتضرر للتحقق من الكارثة واثبات ذلك وفق نموذج محضر إثبات الحالة. ويقوم موظف الإغاثة بتدوين عنوان المتضرر ورقم هاتفه ورقم صندوق البريد الشخصي وتسليمه إيصالا (وفق النموذج المعد لذلك) يفيد باستلام الطلب والمستندات المرفقة ويحول الطلب بمرفقاته إلى اللجنة. أما مقرر اللجنة، فحسب القرار يتولى إعداد جدول أعمال لجنة الإغاثة ومحاضر الاجتماعات وقراراتها وتوصياتها وتسلم طلبات مساعدات الإغاثة المحولة إلى اللجنة والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة. ويختص المقرر بتحويل الطلبات إلى لجنة الإغاثة حسب أسبقية تاريخ تقديم الطلبات ومتابعة إصدار القرار الوزاري بشأن اعتماد قرارات اللجنة، بالإضافة إلى تسليم شيكات مساعدات الإغاثة وتحويلها إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية لتوزيعها على المستحقين وفق الإجراءات المتبعة بهذا الشأن. كما يقوم بإعداد التقارير الدورية عن الحالات التي تم عرضها على اللجنة ورصد المؤشرات المهمة عنها. وحدد القرار مجالات عمل ودور لجنة الإغاثة، بأن تتولى البت في طلبات صرف مساعدات الإغاثة وبالنظر في التقارير المرفوعة من اللجان الفرعية للإغاثة واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن الإغاثة العاجلة. ويجوز للجنة تفويض اللجان الفرعية باتخاذ التدابير اللازمة لصرف الإغاثة العاجلة لمعاونة الأسر المنكوبة على أن تعرض تلك اللجان نتائج أعمالها على اللجنة في أقرب اجتماع. وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر أو حسب الحاجة للنظر في طلبات مساعدات الإغاثة. ويجوز للجنة أن تستدعي الموظف المختص أو تطلب حضور مقدم طلب المساعدة إذا رأت ضرورة لذلك ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه لازماً من ذوي الخبرة على أن يكون رأيهم استشارياً فقط. وتبلغ قرارات اللجنة للشخص المتضرر بالوسائل المتبعة في هذا الشأن وتكون قرارات اللجنة مكتوبة ومسببة في حالة الرفض.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©