الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اتهام موظفي شركة باختلاس ما يقارب نصف مليون من «الصحة»

اتهام موظفي شركة باختلاس ما يقارب نصف مليون من «الصحة»
22 يناير 2016 17:48

كشفت جلسات محاكمة نظرتها المحكمة الاتحادية العليا تفاصيل اتهامات وجهتها وزارة الصحة لموظفي شركة متعاقدة معها باختلاس ما يقارب من نصف مليون درهم عبر اختراق نظامها المعلوماتي.

وكشفت تفاصيل دعوى رقم 106، التي أقامتها الوزارة، وطالبت فيها بإلزام شركة بإخلاء المحال التي تستأجرها من الوزارة، وسداد رصيد الإيجار المتراكم في ذمتها.

وقالت الشركة شرحاً لدعواها إنها أبرمت مع الوزارة عقدي إيجار، اختص الأول بمبنى المتعاملين في أحد المستشفيات بإيجار سنوي قدره 122,500 درهم، وعقد إيجار مبنى آخر بإيجار سنوي قدره 200 ألف درهم، وتابعت: إنه نظرا لاختراق النظام المعلوماتي للوزارة واختلاس بعض الموظفين التابعين للشركة أوقفت الوزارة نظام الدفع الإلكتروني، وقدمت بلاغا إلى إدارة المباحث الإلكترونية التي أجرت بحثاً في الموضوع انتهى إلى إلقاء القبض على أحد موظفي الشركة الذي أرجع 339,081 درهم من المبلغ المختلس.

ولم يتسن الحصول على تفاصيل إضافية حول قضية الاختلاس والمرحلة القضائية التي وصلت لها.

أما في القضية الماثلة أمام المحكمة الاتحادية العليا والخاص بطعن الشركة على حكم صادر من محكمة أقل درجة، فأوضحت أنه بتاريخ 30/&rlm12/&rlm2013 أشعرت الوزارة الشركة بعدم رغبتها في تجديد عقدي الإيجار معها طالبة إخلاء الأماكن المؤجرة، وقدمت الشركة طلباً متقابلا التمست فيه القضاء بتجديد عقدي الإيجار وبإنقاص القيمة الإيجارية بقدر نقص المنفعة في استغلال المحلين، وإلزام الوزارة بأن تؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم قيمة الأضرار اللاحقة بها نتيجة إيقاف خدمة الدفع الإلكتروني. حكمت محكمة أول درجة بإخلاء الشركة من المحلين، وإلزامها بأداء رصيد الإيجار المترتب عليها، في ذمتها، ورفض دعواها بمبرر مخالفتها لبنود العقد والإساءة لسمعة الوزارة واختلاس أموال عامة.

استأنفت الشركة هذا الحكم، وأيدته محكمة الاستئناف، وعرضت القضية على المحكمة الاتحادية التي أوضحت: حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها «الوزارة» خالفت شروط العقد بعدم توجيه إخطار للطاعنة «المستأجر» بعدم رغبتها في تجديد العقد الرابط بينهما خلال فترة شهرين قبل انتهاء العقد عملا بالبند 13 من بنود عقد الإيجار، ما اعتبرته مخالفة لإرادة الطرفين وإهداراً لحق الطاعنة في تجديد العقد، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وأكدت: «العقد قانون المتعاقدين، ويُلزم المتعاقدين بما اشتمل عليه من التزامات متى وقع صحيحا، فلا يجوز لأي من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله إلا باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون»، مضيفة: أن ذلك يعيب الحكم بالقصور المبطل ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©