الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تؤكد سريان قرار الظهيرة على مختلف فئات العمال

25 مايو 2010 01:09
أعلنت وزارة العمل أن مراقبة حظر تنفيذ الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، ستتم وفق آلية تعتمد على زيارات ميدانية تأخذ في الاعتبار المناطق الجغرافية، مجددة في الوقت ذاته التأكيد على أن الحظر يطبق على مختلف عمالة القطاع الخاص. ومن المقرر أن يسري قرار الحظر منذ الساعة الثانية عشرة ونصف الساعة وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اعتبارا من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبلين. وبحسب مصدر في الوزارة، فإن فرق التفتيش المعنية ستنفذ مهامها وفق خريطة تعد يوميا بالشكل الذي يغطي العدد الأكبر من المناطق الجغرافية في كل امارة بما يتيح المجال لمراقبة الأعمال الإنشائية وغيرها من الأعمال التي ينفذها العمال ويمكن مراقبتها خلال خط سير المفتشين، لا سيما المتعلقة منها بالمناولة وخدمات التوصيل وغيرها من الأعمال التي ينفذها العمال خلال فترة الحظر. وأوضح المصدر لـ “الاتحاد” أن المفتشين المعنيين سينفذون الزيارات الميدانية قبيل موعد سريان الحظر من كل يوم بهدف توعية العاملين في مواقع العمل بمضمون القرار وأهمية الالتزام به فيما ستواصل الفرق عملها حتى موعد انتهاء فترة الحظر للوقوف على المنشآت غير الملتزمة وإعداد محاضر الضبط الموثقة بالصور الفوتوغرافية والتي سيتم نظرها من قبل اللجان الخاصة لاتخاذ القرار المناسب حيالها”. ولم يستبعد المصدر أن تنفذ الفرق المعنية عملها في أيام الجمعة لضبط المنشآت التي قد تلجأ الى تشغيل عمالها خلالها وفي أوقات الحظر”. وكانت الوزارة أعلنت امس الأول عن تجهيز 18 فريقا للتفتيش خلال فترة الحظر حيث ستتولى تنفيذ الزيارات التوجيهية والتفتيشية في كافة إمارات الدولة. ومن المقرر أن تطبق الوزارة بحق المنشآت المخالفة غرامات مالية تصل في حدها الأعلى الى 30 ألف درهم الى جانب اجراءات ادارية من بينها حجب تصاريح العمل الجديدة عنها لفترات محددة. وأشار المصدر الى أن الغرامات المالية تطبق على المنشأة في ضوء واقعة المخالفة وليس بعدد العمال المخالفين لقرار الحظر، مشيرا الى أن قيمة الغرامة تعتبر موحدة سواء تم ضبط عامل أو أكثر يتبعان لمنشأة واحدة. وحمل “قرار الظهيرة” مسؤولية مخالفته لصاحب العمل الذي يقوم بتشغيل العمال وكل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بما يتعـارض أو يخــالف القــرار. ورفضت وزارة العمل خلال العام الماضي إلغاء المخالفات المسجلة ضد المنشآت التي ادعى أصحابها عدم علمهم بعمل عمالهم خلال فترة الحظر معتبرة مبرراتهم غير منطقية، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في الوزارة. يشار الى أن القرار المذكور يستثني الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف مع إلزام صاحب العمل بتوفير مستلزمات وحاجات العمال التي تقيهم الإصابة بضربات الشمس أو الإعياء الحراري مثل الماء البارد ووسائل الإرواء والإسعافات الأولية وغيرها من المواد.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©