الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: سحب العامل بلاغ هروبه لا يقتصر على 3 أشهر

«العمل»: سحب العامل بلاغ هروبه لا يقتصر على 3 أشهر
31 مارس 2011 23:15
أكدت وزارة العمل حق العامل الذي يقدم ضده بلاغ هروب بالتظلم وطلب سحب البلاغ خلال الفترات القليلة التي تلي الأشهر الثلاثة من تاريخ تقديم البلاغ وهي المدة المعمول بها لسحبه. وأعاد مصدر في الوزارة فتح المجال أمام العمال لتقديم طلبات سحب البلاغ عقب مرور مدة الأشهر الثلاثة الى إمكانية ان يكون انقطاعهم عن العمل لسبب مشروع أو مبرر مثل تعرض أي منهم لمرض حال دون تواصله مع المنشأة التي تستخدمه أو أي سبب آخر ذي صلة وهو الأمر الذي تأخذه الوزارة في الاعتبار عند بحثها في الطلب المقدم اليها. يذكر أن بلاغ الهروب يطبق على العامل المنقطع عن العمل أكثر من سبعة أيام متتالية. ولم يخف المصدر”أن قبول طلبات العمال لسحب بلاغات الهروب المقدمة ضدهم يعود أيضا الى إمكانية ان تكون تلك البلاغات كيدية بحيث لجأ صاحب العمل الى استخدام إجراءات البلاغ في محاولة منه للتضييق على العامل وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة أو من العمل خصوصا في حال وجود اشكاليات بين الطرفين”. وكانت وزارة العمل قررت رفع قيمة غرامة البلاغ الكيدي في “جدول المخالفات والنقاط السوداء والغرامات الادارية” الذي لم يتم تطبيقه بعد من 10 الى 20 ألف درهم إضافة الى احتساب 70 نقطة سوداء ضد المنشأة صاحبة البلاغ. وأشار المصدر “الى أنه لا يوجد موعد محدد لتلقي الطلبات بعد مرور الأشهر الثلاثة من تاريخ قيدها”، موضحا ان الأمر يخضع لتقديرات إدارة علاقات العمل وهي الجهة المعنية بتلقي الطلبات التي أكدت المصدر انه يتم النظر بها بكل جدية حيث يتم التدقيق فيها، لا سيما من قبل الشؤون القانونية في الوزارة واتخاذ القرار المناسب حيالها لاحقا”. من جهة أخرى، أكدت وزارة العمل إلزام منشآت القطاع الخاص المعفاة من الضمان المصرفي بتقديمه عند الإبلاغ عن هرب أي من العاملين لديها. وتشمل المنشآت المعفاة من تقديم الضمان المصرفي عن العامل والبالغ قيمته ثلاثة آلاف درهم المدرجة منها في الفئة الاولى من فئات نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص إضافة إلى المشروعات المرخص لها برخصة صناعية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتي لها الأولوية في الحصول على المزايا والاعفاءات بموجب قانون تنظيم شؤون الصناعة والشركات أو المؤسسات التي تؤسسها أو تساهم في ملكيتها حكومة الاتحاد أو الحكومات المحلية. كما تشمل الحالات المعفاة من الضمان الجمعيات ذات النفع العام والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وأي منشأة أخرى تنطبق عليها القواعد والضوابط والمعايير التي يقررها وزير العمل بالتنسيق مع وزير المالية. وأكد مصدر في الوزارة “ان تقديم الضمان المصرفي من قبل المنشات المشار اليها يعتبر شرطا لقبول البلاغات المقدمة منها بحيث يتم رفض أي طلب بلاغ هروب لا يتضمن ضمانا ساري المفعول”، مشيرا الى انه لن يتم استثناء اية منشاة من الشرط المذكور. وتأتي تأكيدات الوزارة في ظل تلقيها بلاغات هروب من منشآت حاصلة على الإعفاء من تقديم الضمان المصرفي ومن بينها منشأة مدعومة من إحدى الجهات التي ترعى المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث أبلغ أصحاب البلاغات المذكورة بضرورة تقديم الضمان المصرفي عن كل عامل هارب. وأوضح المصدر “أن إعفاء المنشآت المعنية من تقديم الضمان المصرفي يعد أحد الامتيازات التي تمنح للملتزمة أو التي تندرج ضمن حالات الاعفاء المقررة، مشيرا في المقابل الى ان إلزامها بتقديم الضمان يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على ضمان سداد نفقات عودة العامل المبلغ ضده بالهرب الى بلده بما في ذلك تكاليف تذكرة السفر الى جانب حصوله على أي أجور مستحقة له نظير عمله لدى المنشأة صاحبة البلاغ”. وأشار “إلى حق المنشأة باسترداد ضمانها المصرفي المقدم عن العامل الهارب في حال إلغاء بطاقة عمله وإقامته من قبل الوزارة وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب المعنية أو في حال وجوده خارج الدولة وإكماله ستة أشهر وتم إلغاء بطاقة عمله”.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©