الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تبدأ تقييد نسب المواد الخطرة بالأجهزة الإلكترونية والكهربائية

الإمارات تبدأ تقييد نسب المواد الخطرة بالأجهزة الإلكترونية والكهربائية
29 مايو 2017 16:58
أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن الدولة ستبدأ اعتبارا من مطلع العام المقبل وبشكل تدريجي ومرحلي تقييد نسب المواد الخطرة الداخلة في تركيب الأجهزة الإلكترونية والكهربائية لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الصحة العامة للمجتمع. وأوضح معاليه أن مجلس الوزراء الموقر أصدر قرارا إلزاميا بشأن الرقابة على نسب المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وهو قرار سيلزم موردي هذه الأجهزة في الدولة بمعايير جديدة في مكونات تصنيعها بحيث تضمن عدم زيادة نسب المواد الكيميائية المضرة بالإنسان والبيئة. وأكد أن القرار الذي رفعته «مواصفات» إلى مجلس الوزراء في وقت سابق شمل تقييدا لنسب المواد الخطرة التي قد تشكل خطرا على الصحة العامة للمستهلكين وكذلك أضرارا محتملة على المنظومة البيئية في الدولة واستند القرار عند إعداده إلى أعلى المواصفات والممارسات العالمية في هذا الصدد على أن يبدأ تطبيقه بالتزامن مع دول الاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل وبحسب البرنامج الزمني للمنتجات المتضمنة في القرار. واعتبر معاليه أن القرار الوزاري الذي حمل رقم 10 لسنة 2017م بشأن النظام الإماراتي للرقابة على نسب المواد الخطرة المقيدة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يشجع الصناعة النظيفة ويعزز الاعتماد على عناصر كيميائية غير ضارة ما يسهم في تشجيع المنتجين على ابتكار عناصر جديدة صديقة للبيئة. وأوضح أن الخروج بهذا القرار الوزاري جاء بعد دراسة مستفيضة أجريت عن طريق فريق عمل حكومي تم تشكيله من وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئات البيئة المحلية في كل إمارة والبلديات وغيرها من الجهات ذات العلاقة لدراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأضاف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أنه «بعد إنجاز مسودة أولية للمشروع تم مراجعتها مع مجموعة من كبار المصنعين والمنتجين للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في الدولة كما تم تعميمها على منظمة التجارة العالمية لتزويدنا بملاحظاتهم ودرسنا كافة الملاحظات والاستفسارات التي وردت إلينا وأجبنا عليها ثم شاركنا في اجتماعات مع الجهات الدولية ذات العلاقة والمصنعين في الدولة للوصول إلى أفضل صيغة قبيل رفعه إلى مجلس الوزراء لإصداره». وأكد معاليه أن القرار الوزاري يحظر عرض أو بيع أي منتج ما لم يكن مستوفيا للشروط فيما تم منح «مواصفات» حق سحب عينات من المنتج من الأسواق لإجراء الفحوص اللازمة عليها وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المحددة في القرار وفي حال عدم مطابقة المنتج في الأسواق للمواصفات والشروط فإنه يجوز للهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة. وحسب القرار الوزاري فإن التدابير اللازمة بحق المنتجات غير المطابقة للمواصفات تشمل سحب المنتج من الأسواق وإلغاء شهادة المطابقة الممنوحة للمزود أو أي إجراء آخر على أن يتحمل المزود التكاليف المترتبة على ذلك وفي حال ارتكاب أية مخالفة للقرار ومتطلباته تلزم الهيئة المسؤول عن المخالفة بسحب أو استدعاء المنتج من الأسواق لتصويب أوضاعه وتصحيح المخالفة أو طلب إعادة المنتج إلى بلد المنشأ إذا كان مستوردا أو إتلافه إذا كان مصنعا في الإمارات. وحسب المتطلبات الفنية للقرار الوزاري الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» فإنه حدد غايات منح المنتج شهادة المطابقة للمواصفات والتي تلزم المورد بإجراء تقييم المطابقة لدى جهة تقييم مقبولة لدى «مواصفات» واستيفاء المتطلبات الفنية لهذه المواصفة. ويلزم القرار المصنعين والمنتجين بتوفير وصف عام للمنتج ووصف تفصيلي لتصميمه متضمنا قائمة بالمكونات والمواد المستخدمة في تصنيعه وقائمة المواصفات القياسية المعتمدة والمطبقة على المنتج وتقارير الفحص والاختبار الخاصة به وأية وثائق تثبت مطابقة المنتج لهذا القرار. ومنحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المزودين أحقية التظلم من القرارات والإجراءات خطيا للهيئة شريطة إرفاق كافة الوثائق التي توضح سبب التظلم على أن تشكل الهيئة بقرار من المدير العام لجنة للبت في التظلمات التي تقدم إلى الهيئة.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©