السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«صحة أبوظبي»: مهلة شهرين لتعديل أوضاع مخالفي «ضمان» الصحي»

«صحة أبوظبي»: مهلة شهرين لتعديل أوضاع مخالفي «ضمان» الصحي»
30 مايو 2010 00:41
قررت هيئة الصحة - أبوظبي أمس، منح المخالفين بشأن عدم تجديد وثائق التأمين الصحي؛ مهلة شهرين لتصحيح أوضاعهم، وذلك بعد أن شهدت أروقة الهيئة الأيام الماضية ازدحاماً من قبل المراجعين لتجديد بطاقات التأمين الصحي الخاصة بهم، بعد تطبيق الهيئة ضوابط جديدة لتجديد وثائق الضمان الصحي، تفرض على المخالف دفع غرامة مالية قيمتها 300 درهم عن كل شهر تأخير. وفي تعميم أصدره زيد السكسك مدير عام الهيئة، وحصلت “الاتحاد” عليه أمس، قررت الهيئة منح كل المخالفين لنظم الضمان الصحي والمتمثلة بعدم الاشتراك في الضمان أو عدم تجديد وثائق الضمان الصحي الحالية مهلة لمدة شهرين من تاريخ صدور هذا الكتاب لتصحيح أوضاعهم، وذلك بالاشتراك أو تجديد الاشتراك في الضمان الصحي. ويدعو التعميم كل العاملين أو المقيمين في إمارة أبوظبي بضرورة التقيد بهذه المهلة لتصحيح أوضاعهم منعاً لفرض الغرامات المقررة قانوناً على كل مخالف. ومع نهاية المهلة، فإن على شركات التأمين الصحي، وفقاً للتعميم، تحصيل الغرامات وفق ما ورد في كتاب الهيئة رقم (35) للضمان الصحي. وينص التعميم رقم (35) الذي صدر الخميس الماضي عطفاً على تعميم رقم (30) بشأن الضمان الصحي، أن احتساب المخالفات على انتهاء مدة وثيقة الضمان الصحي يكون اعتباراً من الأول من مارس 2009 ولغاية تاريخه، وما قبل ذلك ليس ملزماً صاحب العمل أو الكفيل بدفع الغرامات عنه. ووفقاً لتعميم الهيئة، تحتسب المخالفة بواقع 300 درهم عن كل شهر تأخير مع عدم احتساب كسور الشهر (بالنسبة للفرد الواحد)، فيما تحتسب المخالفة للقادمين للعمل لأول مرة بواقع 100 درهم عن كل أسبوع، ولا تحتسب المخالفة عن الأسبوع الأول من تاريخ الدخول، كما لا يحتسب كسر الأسبوع. وأفاد التعميم الصادر أمس، بأنه بعد تسديد قيمة الغرامة يتم إصدار وتجديد الاشتراك في الضمان الصحي، ويحال أصل ملف المخالفة متضمناً كل المستندات وإيصال التسديد إلى الهيئة أولاً بأول. وأوضح التعميم، أنه في نهاية كل شهر يتم إعداد التسويات المالية لتوريد مبالغ المخالفات التي تم تحصيلها وفق الآلية التي سيتم إبلاغها لشركات التأمين. وفي التعميم رقم (35) حول إصدار وتجديد الاشتراك في الضمان الصحي، تدعو الهيئة كل شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مجال الضمان الصحي في إمارة أبوظبي بإصدار وتجديد كل وثائق التأمين للمخالفين لنظام التأمين الصحي شريطة تحصيل الغرامات المقررة قانوناً، وذلك بعد فتح ملف لكل مخالف، واستلام المستندات من كل مخالف. وتتمثل المستندات المطلوبة من وثائق الضمان الصحي الفردية وفقاً للتعميم، صورة عن بطاقة التأمين الأخيرة، وصورة عن جواز السفر مع صورة الإقامة سارية المفعول، وصورة عن جواز سفر الكفيل ومعلومات عن عنوان الكفيل. فيما المستثمر محدود الدخل، يتطلب أن يقدم صورة عن جواز السفر مع صورة الإقامة سارية المفعول، كشف العاملين في المنشأة الصادر عن وزارة العمل، وصورة عن الرخصة التجارية، وإثبات التأمين على العاملين بالمنشأة وأفراد أسرة المستثمر نفسه. أما وثائق الضمان الصحي الجماعية، فيجب توفير كشف العاملين في المنشأة الصادر عن وزارة العمل، وصورة عن بطاقتي الضمان الصحي للموظفين العاملين في المنشأة، وقائمة الأفراد المشمولين بوثيقة الضمان الصحي الصادرة عن شركة التأمين، وصورة عن الرخصة التجارية. يشار إلى أن تعميم الهيئة رقم (30) بشأن تحصيل الغرامات عن التأخر في تجديد بطاقات التأمين، جاء ترجمة لما ورد في قانون رقم 23 لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي في الإمارة، حيث تشير المادة 24 من القانون إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 درهم كل صاحب عمل أو كفيل امتنع عن الاشتراك في نظام التأمين الصحي أو امتنع عن تجديد وثيقة الضمان الصحي، وذلك عن كل شهر لا يتم الاشتراك عنه في وثيقة الضمان الصحي، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفة. وجددت الهيئة أمس التأكيد على مبدأ الاستمرارية في توفير الضمان الصحي وفقاً لأحكام قانون الضمان الصحي ولائحته التنفيذية لجميع العاملين والمقيمين وأسرهم في إمارة أبوظبي.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©