الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

600 يوم رصيد إجازات دورية لموظفين في القطاع الحكومي

28 يوليو 2008 01:23
كشف مجلس الخدمة المدنية، عن وجود موظفين في القطاع العام الاتحادي بلغت إجازاتهم الدورية المرصودة 600 يوم خلال مدة خدمتهم في الوزارة أو المؤسسة التي يعملون فيها، بحسب الدكتور علي بن عبود المدير العام لديون الخدمة المدنية· وأكد ابن عبود الذي يشغل ايضا موقع مقرر مجلس الخدمة المدنية، لـ ''الاتحاد'' ان تراكم اجازات الموظفين نتج عنه كثير من الآثار السلبية على الموظف والجهة التابع لها وزيادة الأعباء المالية على الحكومة الاتحادية· ودعا مجلس الخدمة المدنية في تعميم وجهه معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمة المدنية امس، كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، إلى حث موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وموافاة المجلس ببيان أرصدة الأجازات لموظفيها· وتعكف الجهات الحكومية ''الاتحادية والمحلية'' المختصة على إعداد قانون اتحادي للموارد البشرية، ليكون بديلا لقانون الخدمة المدنية الحالي، ويتضمن معايير لقياس أداء العاملين ومستوى الإنتاجية، وتقييم كفاءة الموارد البشرية في كل جهة اتحادية· ويرتكز القانون الجديد على ثلاثة محاور رئيسية أساسية هي إدارة الأداء عن طريق وضع معايير وأنظمة لقياس إنتاجية الموظفين من خلال وضع أهداف سنوية يجب تحقيقها وبالتالي يتم تقييم الأداء· وقرر مجلس الخدمة إعداد دراسة وافية عن أرصدة الإنجازات السنوية لموظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ممن تزيد أرصدة إجازاتهم عن 60 يوما لإيجاد البدائل المناسبة· وتشير التقديرات الحالية إلى ان إجمالي العاملين في القطاع الاتحادي على مستوى الدولة يتجاوز 50 ألف موظف،44% منهم غير مواطنين، وتستحوذ المرأة العاملة الإماراتية على ما نسبته 77,9 % من إجمالي القوى العاملة المواطنة الموجودة في الجهات الحكومية الاتحادية· وأعلن مجلس الخدمة المدنية في تعميم له أمس، انه لوحظ خلال الأعوام السابقة إحجام بعض الموظفين عن القيام بإجازاتهم الدورية مما يؤدي إلى تراكمها وترحيلها إلى الأعوام التالية مما يؤثر سلبا على النظام الإداري للدولة ويشكل عبئا على الميزانية العامة· ونظم القانون الاتحادى رقم 21 لسنة 2001 في شان الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، الإجازات بأنواعها ومن بينها الإجازات الدورية وحدد المدد المقررة للإجازات الدورية وفقا للفئات الوظيفية ونصت المادة 48 منه على وجوب قيام الموظف بإجازته الدورية خلال السنة التي يستحق فيها الإجازة· وأوضح التعميم ان تحديد هذه الإجازات جاء حرصا من المشرع على تهيئة الموظف العام صحيا ونفسيا واجتماعيا لتجديد نشاطه لضمان جودة أداء واجباته الوظيفية على أحسن وجه· وأوضح الدكتور ابن عبود انه يتم احتساب البدل النقدي للإجازات الدورية للموظفين وفق آلية تقضي باحتساب الراتب الأساسي للموظف حسب آخر راتب له وضربه في أشهر السنة، بالتالي يظهر راتبه الأساسي السنوي· ويقــــسم الراتب الأساسي الســـنوي على 365 يوما ومن ثم يعرف راتبه الأســـــاسي اليـــــومي، ثم يضرب في إجــــمالي عدد أيام الإجازات المراد صرف البدل عنها· وأكد ابن عبود ان الإجازة الدورية من الحقوق الأساسية للموظف، وبالتالي'' يجب ان يتمتع بها بما يحقق زيادة إنتاجية الموظف وتهيئته نفسيا لمواصلة العطاء''· ويرى ''انه يجوز ترحيل الإجازة السنة الأولى إلى السنة الثانية على انه يجب وقتها الحصول على اجازته الدورية''· وأكد ابن عبود ان الحصول على الإجازة لها دور أساسي في الرقابة على أداء الموظفين عن طريق تقييم الموظفين البدلاء ممن يتولون مهام زملائهم المجازين الذين من الممكن ان يكونوا قد ارتكبوا العديد من الأخطاء التي تكتشف بخروجهم للأجازات·
المصدر: أبوظبي-دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©