السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حبس آسيوي احتياطياً بتهمة استعمال بطاقات ائتمانية مزورة

1 ابريل 2013 00:27
أبوظبي (الاتحاد) - أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس آسيوي لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق، حيث وجهت النيابة العامة له تهم استعمال وتزوير البطاقات الائتمانية، البالغ عددها 30، والاحتيال للاستيلاء على مال الغير. وكان المتهم الآسيوي قد دخل إلى الدولة في منتصف الشهر الحالي عن طريق مطار أبوظبي الدولي مقيماً في أحد الفنادق الراقية، مستخدماً إحدى البطاقات الائتمانية المزورة. وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهم بتسلم 30 بطاقة ائتمانية مزورة من أحد الأشخاص في بلده، طلب منه السفر إلى الدولة لشراء أكبر كمية من المجوهرات والسبائك الذهبية، وبالفعل قام بشراء سبائك ذهبية بقيمة 30.000 درهم، وتسعة سلاسل ذهبية بقيمة 25.000 درهم، من محلات مختلفة بمركز الذهب بمدينة زايد، وبعد محاولة ثالثة تم اكتشاف أمره من قبل مالك المحل، حيث علم بوجود احتيال من جنسية المتهم نفسه، قام بالاحتيال على أحد المحال، فتم الاتصال بالشرطة التي بدورها قامت بالقبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة بتحقيقات النيابة العامة اعترف المتهم بقيامه باستخدام 15 بطاقة مزورة في أماكن عدة، كحجز الفنادق وشراء سبائك ذهبية من محال مختلفة، مقرراً أن السبب الرئيس في هذه العملية يعود لوجود قروض شخصية عدة للمتهم في بلده، وأن عصابة محترفة في بلده هي من ساعدته على القدوم إلى الدولة، والقيام بعملية الاحتيال، واستعمال البطاقات الائتمانية، حيث كان ينوي سداد المبالغ المترتبة عليه وفق ادعائه عن طريق الاحتيال على مال الغير، وأن العصابة أيضاً هي من قام بتوفير تلك البطاقات الائتمانية المزورة. وصرح مصدر مسؤول بمكتب النائب العام في أبوظبي بأنه قد تم إلقاء القبض على المتهم بعدما ارتاب أحد الباعة من حجم العملية المنفذة لحامل بطاقة مزورة، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة التي قامت بالقبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، وقد أقر بأن تلك البطاقات يتسلمها من مجموعة منظمة. وشدد على أهمية التوعية للعاملين كافة في المحال والمراكز التجارية، والتأكد من هوية حامل البطاقة الائتمانية، منعاً لحدوث عمليات نصب واحتيال. وأشار المصدر إلى أن المادة 222 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المحرر المزور، مع علمه بتزويره، علماً بأن عقوبة التزوير في المحررات الرسمية هي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، طبقاً لنص المادة 217 من قانون العقوبات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©