السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: غرامات قرار الظهيرة تطبق على المخالفة وليس على عدد العمال

«العمل»: غرامات قرار الظهيرة تطبق على المخالفة وليس على عدد العمال
3 يونيو 2010 00:08
أكد حميد بن ديماس المدير العام بالوكالة لوزارة العمل أن تطبيق غرامة مخالفة قرار وقف العمل خلال فترة الظهيرة على الشركات يتم بناء على ضبط المخالفة كحالة واحدة وليس وفقاً لعدد العمال الذين تتركهم الشركة يعملون خلال هذه الفترة. وقال في تصريح لـ “الاتحاد”، أمس: “إن الوزارة كانت تفرض الغرامات في الماضي على الشركات وفقا لعدد العمال الذين تتركهم يعملون في فترة الظهيرة، إلا أنه تم تعديل هذه النقطة في قرار صدر خلال العام الجاري، بحيث لا يتم تحصيل قيمة الغرامة إلا على المخالفة بدون تكرارها وفقا لعدد العمال”. وأصدر ابن ديماس قرارا بتحديد الأعمال المستثناة من قرار وقف العمل فترة “الظهيرة” والتي يتحتم استمرارها دون توقف لأسباب فنية تمنع تنفيذها أو إكمالها خلال ما بعد هذه الفترة، وهي فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات، بالإضافة إلى الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح انقطاع كل من خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري، والتيار الكهربائي، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة وخطوط أنابيب الغاز أو البترول. كما استثنى القرار الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات، يشترط العمل إنجازها على مدار الساعة مثل قطع خطوط السير الرئيسية وتحويلها، وقطع التيار الكهربائي وقطع خطوط الاتصالات، علاوة على أي أعمال أخرى يعتمدها مدير عام الوزارة. وأكد ابن ديماس، حرص الوزارة على وجود أكبر قدر من المرونة في قوانينها وقراراتها، بحيث تأخذ بعين الاعتبار مصالح وحقوق كافة الأطراف المعنية، إلى جانب المصلحة العامة للدولة والمجتمع. وقال إن على أصحاب الأعمال في حالة استمرار العمل بحكم الاستثناء، الالتزام بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل وموارد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من قبل السلطات الصحية في الدولة، والإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس. وشدد على جدية الوزارة في متابعة تطبيق قراراتها، ليس فقط من خلال التفتيش الميداني، بل وأيضا من خلال الزيارات التوجيهية الرامية لزيادة وعي أصحاب العمل والعمال بحقوقهم وواجباتهم على حد سواء. وكانت وزارة العمل قررت تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف شهراً إضافياً، بحيث يبدأ اعتباراً من منتصف شهر يونيو الجاري ويستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى منتصف سبتمبر. عقوبات تصاعدية لردع المخالفين يلزم القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2010، الذي حدد ساعات حظر العمل ما بين 12.30 ظهراً ولغاية الثالثة بعد الظهر، صاحب المنشأة بتحديد ساعات العمل باللغة العربية بالإضافة إلى لغة يفهمها العمال. وينص القرار على نقل المنشأة المخالفة للمرة الأولى إلى الفئة (ج) لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وتحصيل رسم عشرة آلاف درهم. وفي حالة كانت المنشأة مصنفة أصلاً ضمن الفئة (ج)، فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من قبلها لمدة أقلها ستة أشهر الى جانب تحصيل الرسم المقرر سلفا. كما ينص في حالة تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الثانية على نقل المنشأة إلى الفئة (ج) مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة اقلها ســـتة أشهـــــر، وتحصيل رسم عشرين ألف درهم، وأن يتم في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، نقل المنشأة إلى الفئة (ج) مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة التي تتقدم بها لمدة أقلها سنة، وتحصيل رسم ثلاثين ألف درهم.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©