السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نقض أبوظبي تقضي بصحة نسب طفل لوالده

نقض أبوظبي تقضي بصحة نسب طفل لوالده
2 ابريل 2015 22:35
إبراهيم سليم (أبوظبي) قضت محكمة النقض بأبوظبي برفض طعن مقدم من أحد الأشخاص بنفي نسب ابنه، بعد مرور أكثر من 7 أشهر على ولادته وتسجيله، كما أن الزوجية لا تزال قائمة، كما قضت بصحة نسب الطفل إليه، ورفض الطعن وألزمته بالرسوم والمصاريف وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة الطاعن دعوى ضد زوجته، لدى محكمة أبوظبي الابتدائية طلب فيها بعرض طفله الصغير على الطب الشرعي لتوقيع فحص الـ(DNA) مطالباً بنفي نسبه عنه وإلزام المدعى عليها بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة. وأوضح في دعواه أن المدعى عليها زوجته بصحيح العقد الشرعي إلا أنها خرجت من منزل الزوجية بتاريخ سابق دون إذنه ولم تعد إليه منذ ذلك التاريخ حتى اليوم ووضعت الطفل منذ 6 أشهر وقام برفع دعوى الطاعة إلا أنها رفضت الدخول في طاعته دون عذر. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزامه بالمصروفات، استأنف المدعى الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالرسوم المصاريف، فلم يرض الطاعن الحكم وطعن فيه بالنقض وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت في ختامها الرأي للمحكمة. وبنى الطاعن طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأن المحكمة بعدم استجابتها لطلبه الرامي الى عرض الطفل على الطب الشرعي لأجزاء الفحص الطبي لبيان البصمة الوراثية وللتأكد من نسبه، وأنها تكون خالفت القانون مما يتعين نقض الحكم. وأكدت محكمة النقض أن ما ينعاه الطاعن غير سديد، ذلك انه في شأن كون المحكمة لم ترد على طلبه الرامي إلى عرض الولد، على الطب الشرعي لبيان البصمة الوراثية، حيث إن المادة 90 من قانون الأحوال الشخصية نصت في فقرتيها الأولى والرابعة على أن (الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة للحمل ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين). وعلى أنه (إذا ثبت النسب شرعاً فلا تسمع الدعوى بنفيه). ودللت المحكمة على ذلك بما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية تعليقاً على هذه المادة 90 «في الزواج الصحيح يتحقق الفراش الذي يثبت به نسب الولد دون حاجة إلى شيء آخر لأن الفراش يعني كون المرأة لو جاءت بولد يثبت نسبه منه أي من صاحب الفراش كما نص عليه الفقهاء». وقد اتفق الفقهاء على أن نسب الولد في العقد الصحيح يثبت إذا ولدته الزوجة بعد ستة أشهر فأكثر من تاريخ عقد الزواج للزوج والطاعن لا ينفى أن العلاقة الزوجية لا تزال قائمة ومستمرة بينه وبين المطعون ضدها، كما لا ينفي أنه بعد ما ولد الولد، قام بتسجيله باعتباره أبا له حسب الثابت من شهادة الميلاد الصادرة من نفس المستشفى. وأوضحت في الحيثيات، أن الدعوى بنفي نسبه لم تقدم إلا بعد أكثر من سبعة أشهر والقانون وقبله الفقه اعتبرا سكوت الزوج مدة طويلة بعد علمه بولادة الطفل دليل على اعترافه بنسبه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©