الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: الأعمال المستثناة من «حظر العمل وقت الظهيرة» لا تتطلب استخراج تصاريح مسبقة

«العمل»: الأعمال المستثناة من «حظر العمل وقت الظهيرة» لا تتطلب استخراج تصاريح مسبقة
6 يونيو 2010 00:26
أعفت وزارة العمل المنشآت من استخراج تصاريح مسبقة للأعمال المستثناة من قرار “حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة” المقرر تطبيقه من الساعة الثانية عشرة ونصف الساعة ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اعتباراً من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل. وأكد حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة لـ”الاتحاد” ضرورة أن تخطر المنشآت التي لديها أعمال “صب الخرسانة” الوزارة بذلك وتحديد موعد بدء عمليات الصب والانتهاء منها، مشيراً في المقابل إلى أن الأعمال الأخرى المستثناة من “قرار الحظر” لأسباب فنية لا تتطلب من المنشآت التي تنطبق عليها الحالات المحددة مراجعة الوزارة للحصول على تصاريح لمواصلة تأدية أعمالها الاضطرارية خلال فترة الحظر. وكانت الوزارة حددت ثلاث حالات رئيسية للأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف وتشمل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانة إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهر إضافة الى الأعمال اللازمة لدرء خطر أو أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتتمثل في إصلاح قطع خطوط تغذية المياه والمجاري وخطوط أنابيب الغاز أو البترول وغيرها من الأعمال. وتشمل الحالة الثالثة الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات ما يتطلب إنجازها على مدار الساعة مثل قطع خطوط السير الرئيسية وخطوط الاتصالات إضافة إلى أي أعمال أخرى يعتمدها مدير عام الوزارة. وأوضح مدير عام وزارة العمل بالوكالة أن الإعفاء من التراخيص المسبقة الصادرة من الوزارة للأعمال المستثناة بخلاف “صب الخرسانة “ جاء نظراً لكونها أعمالاً اضطرارية طارئة، موضحاً أن فرق التفتيش المعنية بمراقبة “قرار الظهيرة” ستعمل على تقييم ما إذا كانت الأعمال التي يواصل تنفيذها العمال تنسجم مع الحالات التي تم استثناؤها وبالتالي اتخاذ القرار المناسب حيالها. وأشار ابن ديماس إلى أن تحديد الأعمال المستثناة والتي سيعمل بها صيف العام الجاري جاء نتيجة تراكم خبرات الوزارة الناجمة عن تطبيق قرار الحظر على مدار الأعوام الخمسة الماضية وبناء على التشاور مع الجهات ذات الاختصاص، مجدداً التأكيد على ضرورة التزام المنشآت بتوفير المستلزمات اللوجستية للعمال غير المتوقفين عن أداء الأعمال. وتلزم الوزارة صاحب العمل في حال استمرار الأعمال بحكم الاستثناء توفير ماء الشرب البارد ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها من المواد المعتمد استعمالها من قبل السلطات الصحية في الدولة إلى جانب توفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس وغيرها من المستلزمات التي تقي العمال الأخطار لا سيما ما يتعلق منها بالإعياء والإجهاد الحراري. يشار إلى أن الوزارة خصصت 18 فريقاً تختص بالتفتيش على المنشآت خلال مدة الحظر وتوجيهها بهدف زيادة وعي أصحابها والعاملين لديها بالقرار وبحقوقهم وواجباتهم فيما ستعنى لجان مختصة في الوزارة بالنظر في تقارير المفتشين الموثقة بالصور الفوتوغرافية وتحديد ما إذا كانت المنشآت المضبوطة مخالفة لقرار الظهيرة من عدمه. ومن المقرر أن تتخذ الوزارة بحق المنشآت المخالفة عقوبات رادعة بحسب مرات مخالفتها لقرار الحظر وتشمل غرامات مالية تبدأ من عشرة آلاف وتصل إلى 30 ألف درهم إلى جانب تطبيق إجراءات إدارية تتمثل في إدراج المنشأة غير الملتزمة في الفئة الدنيا من الفئات التي تتبعها وزارة العمل لتصنيف منشآت القطاع الخاص وحجب تصاريح العمل عنها لفترات متفاوتة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©