الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ألوان

فتاوى .. يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء بالدولة

27 يوليو 2016 09:20
الدية في القتل الخطأ في حادث مروري رجل ارتكب حادث مرور ونجم عنه وفاة شخص، هل على الرجل دية؟ علماً أنّه لا ذنب له في الحادث (يعني كان الحادث خارجاً عن إرادته و ليس هو المتسبّب فيه)؟ وفي حال أنّه تلزمه الدية فهل يجزئ أن تدفع شركة التأمين الدية؟ العبرة هنا بما يحكم به القضاء، وإذا حكم بدية يجب دفعها، من الشخص أو شركة التأمين. ومع الدية يلزم صوم شهرين متتابعين؛ قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء:92]. صوم يوم الجمعة منفرداً ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام في صيام القضاء من شهر رمضان؟ فهل يجوز توزيع الأيام على الجمع؟ أي لو كانت خمسة يصومها على 5 أسابيع كل أسبوع في يوم الجمعة؟ هل هناك ما يجيز هذا؟ وإذا كان بشروط، فما هي هذه الشروط؟ إفراد يوم الجمعة بالصوم لا حرج فيه ولا إثم على من فعله، سواء كان الصوم قضاء أو تطوعاً، فقد جاء في الموطإ: (وقال يحيى: سمعت مالكا يقول: «لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. وصيامه حسن. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه»)، قال العلامة الباجي: (هذا مذهب مالك - رحمه الله - أن صيام يوم الجمعة ليس بممنوع وأنه يجوز صومه لمن أراد صيامه، وكذلك سائر أيام الأسبوع مفرداً ومتصلاً بغيره). وبناء عليه فلا مانع من أن تفرقي الأيام الخمسة على أيام الجمعة، والله تعالى أعلم. من أحكام الزكاة عندي مليونا درهم، وأنا أجمع هذا المبلغ لبناء منزل، فهل عليه زكاة؟ إذا حال الحول على هذا المبلغ الذي تجمعه لبناء بيت فإنه يجب عليك أن تخرج منه الزكاة ولو كنت تدخره لبناء البيت؛ لأنَّه مال حال عليه الحول على ملكك وهو بالغ النصاب فوجب عليك إخراج الزكاة منه، قال العلامة خليل رحمه الله تعالى: (وفي مائتي درهم شرعي أو عشرين ديناراً فأكثر أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر)، والنصاب من العملات المتداولة اليوم هو قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، وزكاته هي: ربع العشر وهو ما يساوي 2.5 بالمائة، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©