السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مشروع قرار هيئة الأوراق المالية بشأن قواعد وضوابط تداول شركات الوساطة لحسابها الخاص

8 أغسطس 2008 23:07
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع مشروع قرار لوضع قواعد وضوبط تنظم عمليات تداول شركات الوساطة لحسابه الخاص وطرحته الهيئة للوسطاء والمهتمين لإبداء الرأي قبل اتخاذ قرار نهائي بهذا الخصوص· وبموجب مشروع القرار فإنه يحظر على شركة الوساطة التداول بالأوراق المالية لحسابها الخاص إلا بعد الحصـول على ترخيص من الهيئة، وذلك وفقاً للأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار· وفيما يلي نص القرار: أولاً: يشترط لترخيص شركة الوساطة للتداول بالأوراق المالية لحسابها الخاص ما يلي: 1- أن تكون الشركة قد باشرت أعمال الوساطة لمدة لا تقل عن سنة ميلادية· 2- أن يتوافر لدى الشركة الملاءة المالية اللازمة للاستثمار في الأوراق المالية، وأن لا تكون قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص· 3- أن يتوافر لدى الشركة القدرات والإمكانات الفنية والإدارية اللازمة للتداول لحسابها الخاص وإدارة الحسابات الخاصة بهذا الاستثمار· 4- تقديم تقرير يتضمن سياسة الاستثمار ودراسة المخاطر وخطة الشركة للتداول في الأسواق وذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة· 5- تحديد الأشخاص المفوضين بتطبيق السياسة الاستثمارية للشركة· 6- وضع آلية لمتابعة استثمارات الشركة في الأسواق بشكل دوري· ثانياً: للهيئة إضافة أية متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة· ويقدم طلب الترخيص لتداول شركة الوساطة بالأوراق المالية لحسابها الخاص إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعدّ لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة للطلب· وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط والمتطلبات الواردة في هذا القرار· ووفقا لمشروع القرار تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بالتداول في الأوراق المالية لحسابها الخاص بما يلي: 1- الحصول على رقم مستثمر واحد لـدى المقاصة يتم تخصيصه لأغراض التداول لحسابها الخاص· 2- تنفيذ أوامر الشراء أو البيع من خلال نظام التداول الخاص بالشركة نفسها· 3- إنشاء سجل خاص بالتداولات التي تتم لحسابها الخاص تقيد فيه كافة الأوامر الخاصة بالصفقات والموافقات الصادرة عن السوق· 4- الاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمـة لمزاولة شركة الوساطة لنشاطها بما يحقق ضمان وفائها بالتزاماتها وذلك وفقاً للمعايير التي تضعها الهيئة· 5- تقديم بيان تفصيلي للهيئة والسوق عن حساب الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستثمار وذلك ضمن البيانات المالية للشركة· 6- تكليف المراقب الداخلي للشركة بمتابعة تنفيذ التداولات الخاصة بحساب الشركة والتأكد من مطابقة عمليات الاستثمار الفعلية بالسياسة الاستثمارية المعتمدة، ورفع تقرير بذلك لمجلس إدارة الشركة· كما ينص مشروع القرار على انه يحظر على شركة الوساطة المرخص لها بالتداول في الأوراق المالية لحسابها الخاص ما يلي: 1- الاستثمار بالأوراق المالية بنسبة تزيد على (20%) من حقوق الملكية· 2- التأثير على مصالح عملاء الشركة، بحيث تكون الأولوية لتنفيذ أوامر العملاء· 3- تنفيذ صفقات متقابلة تكون الشركة طرفاً فيها والطرف الآخر أياً من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين لديها سواءً لحسابهم أو لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مدير عام السوق· 4- تنفيذ أية صفقات لحسابها الخاص قبل ثلاثة أيام عمل أو بعد يومي عمل من تاريخ نشرها لأية أبحاث أو دراسات فنية في مجال الأوراق المالية· كما انه للهيئة أو بناء على توصية من السوق المعني إلغاء ترخيص شركة الوساطة وذلك في أي من الحالات التالية: 1- إذا أخلت إخلالاً جسيماً بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له· 2- إذا ارتكبت مخالفات جسيمة لمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة· 3- إذا خالفت أياً من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار· وعلى شركات الوساطة التي يوجد لديها استثمارات في الأوراق المالية قبل العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة (تحدد لاحقا) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية· ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقم(4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©