الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نقض أبوظبي» : قيمة التعويض عن إصابة السائق وعائلته في الحوادث المرورية تحدد وفق شروط وثيقة التأمين

16 ابريل 2014 01:32
أصدرت محكمة نقض أبوظبي حكماً بإلزام شركة تأمين بأن تؤدي لورثة سائق شاحنة توفي جراء حادث مروري، مبلغ 150 ألف درهم، دية المتوفى، بناءً على الاتفاق الوارد بوثيقة التأمين، جاء ذلك ضمن حكمها بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بإلزام شركة التأمين بدفع 200 ألف درهم دية المتوفى للورثة، إضافة إلى 70 ألف درهم كتعويض أدبي. وأوضحت محكمة النقض أن التعويض الذي يتوجب على شركات التأمين تأديته عن الأضرار التي يصاب بها السائق أو المؤمن، أو أي من أفراد عائلته نتيجة الحوادث المرورية يتم تحديدها وفقاً للأحكام والشروط الواردة بملحق وثيقة التأمين، ولا تخضع لتقدير المحكمة أو القانون المعمول به في التعويضات والديات. وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن وثيقة التأمين الموحدة على السيارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، استثنت من غطاء التأمين كلا من المؤمن له وقائد السيارة، وقت الحادث وأفراد عائلتيهما الممثلين بالأزواج والوالدين والأولاد والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له، إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه من غطاء التأمين، إلا أن الوثيقة ذاتها أجازت الاتفاق على أن يغطي التأمين المستثنيين من التأمين بموجب ملحـق يضاف إلى وثيقة التأمين تحت مسمى تأمين السائق والركاب، وتكون شروط هذا الملحق خاضعة للاتفاق بين شركـة التأمين والمؤمن له. من جهتها، أكدت دائرة القضاء في أبوظبي ضرورة قراءة بنود وثائق التأمين، وعدم التوقيع عليها إلا بعد مراجعتها والموافقة على الشروط والأحكام التي توردها، التي تتضمن في كثير من الأحيان تحديداً لقيمة التعويضات والديات التي يتوجب على شركة التأمين دفعها في حالة الإصابة. وفي تفاصيل القضية، كان مورث المدعين يقود الحافلة برفقة مجموعة من العاملين، عندما حدث انفجار في الإطار الخلفي للسيارة ما أدى إلى تدهورها ووفاته إثر الإصابات التي لحقت به، وحفظت النيابة العامة الدعوى الجزائية، التي اتهم فيها بالتسبب بالخطأ في وفاة أحد العمال والمساس بسلامة بقية العمال، وإتلاف المركبة المؤمن عليها لانقضائها بوفاة المتهم. وباعتبار السيارة مؤمناً عليها لدى الشركة المدعى عليها وفق وثيقة تشمل التأمين على السائق، فقد اختصمها ورثة السائق أمام محكمة أبوظبي التجارية الكلية، مطالبين بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ مليون درهم والفائدة على المبلغ المقضي به بواقع 9% سنوياً من تاريخ الحكم وحتى السداد التام. من جهتها، قضت المحكمة الابتدائية بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي إلى زوجة وأبناء المتوفى مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً مادياً، إضافة إلى 70 ألف درهم كتعويض أدبي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. (أبوظبي - الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©