الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: ثلاثة أشهر المهلة الممنوحة للشركات لسحب بلاغات الهروب

«العمل»: ثلاثة أشهر المهلة الممنوحة للشركات لسحب بلاغات الهروب
8 يونيو 2010 00:06
أفادت وزارة العمل أنه تم إعطاء الكفلاء وأصحاب الشركات العاملة بالقطاع الخاص داخل الدولة مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلبات كف البحث عن العمال الهاربين، وبعد انتهاء هذه المهلة لا يسمح للكفيل بإعادة سحب بلاغ الهروب. جاء ذلك على خلفية تقدم بعض المراجعين خلال فعالية “اليوم المفتوح” بديوان الوزارة في أبوظبي أمس بطلبات لكف البحث عن عمال هاربين بعد أن تبين عدم هروب عمالهم، فيما رفضت لجنة اليوم المفتوح طلبا بكف البحث قدمه كفيل عامل هارب حيث ظل هاربا من كفيله لثلاث سنوات، دون تعديل وضعه. كما تقدم صاحب منشأة بطلب لكف البحث عن عامل كان قد قام بتقييد بلاغ هروب ضده، وتم إحالة الطلب للنظر فيه ودراسته من قبل الباحثين القانونين والاستماع إلى أقوال الطرفين ومعرفة أسباب تقييد البلاغ ومن ثم يتم البت في الطلب المقدم. وأكدت لجنة اليوم المفتوح أن بلاغ الهروب هو أحد الإجراءات التي تم إقرارها بهدف إخطار صاحب العمل للوزارة عن انقطاع العامل المفاجئ وبدون سبب مشروع عن عمله وذلك بهدف إخلاء مسؤولية صاحب العمل لكون هذا العامل لا يعمل لديه وانقطع بشكل مفاجئ. وأوضحت أنه يجب عند تقديم بلاغات الهروب أن يكون هناك انقطاع للعامل بشكل مفاجئ عن العمل، وان صاحب العمل لا يعرف مكانه ولا يوجد بينه وبين العامل أي اتصال وأنه فوجئ بانقطاعه عن العمل. إلى ذلك، أكدت وزارة العمل انه لا يتم استرجاع الضمان المصرفي إلا لصاحب المنشأة أو مندوب العلاقات العامة المعتمد لدى الوزارة، وذلك بعد أن تقدم مندوب إحدى الشركات بطلب لاسترجاع ضمان مصرفي عن ثلاثة عمال تم الإلغاء لهم لإغلاق المنشأة، مقدماً مستندات تفيد بأن لديه اعتماد توقيع ووكالة عامة من صاحب المنشأة. ورفضت لجنة اليوم المفتوح الطلب، مشيرة إلى ضرورة حضور صاحب المنشأة أو مندوب العلاقات العامة المعتمد لدى الوزارة لاسترجاع الضمان المصرفي. ووافقت اللجنة على نظر طلب تقدم به عامل باكستاني لتعديل تاريخ ميلاده من 1950 إلى عام 1958، طبقا لجواز سفر جديد قام باستخراجه، وقالت لجنة اليوم المفتوح إنها غالبا ما ترفض هذه الطلبات الخاصة بتعديل تاريخ الميلاد لأنها تهدف أساسا إلى التهرب من دفع رسوم تجديد بطاقات العمل السنوية التي تفرضها الوزارة بحسب القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2005 على العمال الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما والتي تقدر بـ 5 آلاف درهم سنويا، علما بأن رسوم تجديد البطاقة العادية 3 آلاف درهم لمدة ثلاث سنوات. وتقدمت سيدة مواطنة بطلب لرفع غرامة مالية بسبب عدم تجديد بطاقة عمل على منشأتها، وأرفقت صاحبة الطلب بعض الأدوية كدليل على مرضها وظروفها وتمت إحالة الطلب لدراسته.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©