الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

خليفة يصدر قانوناً بشأن مواقف المركبات في أبوظبي

خليفة يصدر قانوناً بشأن مواقف المركبات في أبوظبي
25 أكتوبر 2009 01:01
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي. ونصت المادة الثانية على أن الأحكام والنظم واللوائح والقرارات التي تصدر بموجبه تسري على جميع مستخدمي المواقف العامة داخل الإمارة التي يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من رئيس الدائرة، كما يسري كذلك على المصرح لهم من قبل الدائرة باستغلال وإدارة المواقف الخاصة ومستخدمي تلك المواقف، بالإضافة إلى مالكي الأبنية والعقارات متى تعلق الأمر بمواقف المركبات فيها. اختصاصات دائرة النقل وقضت المادة الثالثة من القانون بأن تتولى دائرة النقل المهام التالية: تحديد المساحات غير المملوكة ملكية خاصة وتخصيصها كمواقف عامة للمركبات سواء بأجر أو بغير أجر وتنظيمها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها، ولها أن تعهد لآخرين القيام بتلك المهام وتخصيص مواقف مجانية وأخرى بأجر داخل مناطق التنظيم وتحديد تلك التي يكون الوقوف فيها مقصوراً على فئات محددة من الأشخاص، وكذلك الأماكن التي يحظر فيها الوقوف، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وتحديد الأماكن التي يمنع وقوف المركبات فيها داخل المواقف أو خارجها بما يحقق الاستخدام الأمثل لتلك المواقف وإصدار تصاريح مجانية أو منخفضة الأجر لاستخدامها في المواقف العامة. الرسوم والفئات المستفيدة وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات المستفيدة من تلك التصاريح وآلية استخدامها ومنح الموافقات اللازمة لأصحاب العقارات المبنية أو غير المبنية لاستغلالها كمواقف خاصة بأجر، إلى جانب التصريح للغير بمزاولة نشاط إدارة المواقف العامة والخاصة ويكون لها في جميع الأحوال أن تشرف على تنظيم هذه المواقف وتحديد رسوم الوقوف فيها. إضافة إلى تحديد المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وإعطاء التصاريح الخاصة بها والرقابة عليها وتحديد المواقف المخصصة لمركبات الدفاع المدني والإسعاف والمواصلات العامة وسيارات الأجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتنظيمها والرقابة عليها وتنظيم عملية الإغلاق المروري الذي يؤثر على المواقف العامة من قبل شركات المقاولات وإعطائها التصاريح اللازمة وتحديد الفترات المسموح بها لهذا الإجراء والرقابة عليه. وأشارت المادة الرابعة من القانون إلى أنه بالنسبة للمواقف المخصصة بأجر، فإن الدائرة تستوفي في غير الأوقات والأيام المعفاة من الرسوم رسماً عن وقوف المركبات في المواقف العامة، ويحظر إيقاف المركبات دون سداد الرسوم المقررة. وتقوم الدائرة أو الجهة التي عهدت إليها إدارة المواقف العامة بأجر بتركيب أجهزة التحصيل اللازمة لاستيفاء رسم وقوف المركبات ولها أن تطور مستقبلاً طريقة التحصيل بالاعتماد على أجهزة وبرمجيات وأنظمة أكثر تطوراً في هذا المجال. وحظرت المادة الخامسة إيقاف أية مركبة في المواقف العامة دون لوحات مرورية أو لمدد تجاوز المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو بصورة تعرقل الاستفادة من المواقف الأخرى أو في مكان ممنوع الوقوف فيه أو مقصور استخدامه على جهات أو فئات محددة. المواقف وعدد السكان ونصت المادة السابعة على أنه يتعين قبل تشييد أي بناء في الإمارة مراعاة تأمين مواقف كافية لمركبات شاغلي المبنى والزوار في مخططات المبنى ويحظر إصدار أي تصريح بناء لا يراعي تصميمه وجود مواقف للمركبات لا تقل عن المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأنه على مالكي المباني القائمة قبل صدور هذا القانون أو بعد صدوره التي تتوافر فيها مواقف للمركبات الالتزام بتوفير المواقف اللازمة لشاغليها وبعدد لا يقل عن المحدد في اللائحة التنفيذية، ولا يسمح باستغلال مواقف الابنية على سبيل التأجير سواء للقاطنين أنفسهم أو لغيرهم إلا في حال وجود فائض عن العدد المحدد من قبل الدائرة، وفي هذه الحالة تعطى الأولوية عند التأجير لشاغلي المبنى. كما نصت على أنه إذا لم يف عدد المواقف بتغطية احتياجات شاغلي الوحدات داخل المبنى، يجب على مالكه أن يتقدم بطلب إلى الدائرة لتقوم بدراسة مدى إمكانية توفير المواقف اللازمة لغير المستفيدين في أقرب موقع من المبنى وتحمل أية رسوم تفرضها الدائرة على ذلك. وللدائرة التحقق في أي وقت من التزام مالك المبنى بما ورد في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه وإجراء المسح اللازم للاحتياجات الفعلية من المواقف لأي مبنى. الغرامات وعقوبة المخالفين وتقضي المادة الثامنة من القانون بأنه لا تجوز مزاولة نشاط إدارة المواقف العامة أو الخاصة في الإمارة أو استغلال أي عقار فيها كموقف خاص بأجر دون تصريح مسبق من الدائرة بذلك. وأوضحت المادة التاسعة أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف درهم كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النظم واللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. ويجوز للدائرة تعديل المخالفات بما في ذلك الحذف أو الإضافة بما لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة، وأن يكون الفعل مخالفاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. كما يجوز لمن ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون إجراء التصالح بشأنها مع الدائرة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ارتكابها ويستفيد المخالف عند سداد الغرامة خلال المدة المحددة من خصم يعادل ربع قيمتها المحددة بجدول الغرامات، وعلى الدائرة أن تثبت عرض التصالح بشأن المخالفات في محضر الضبط وتحديد قيمة التصالح باللائحة التنفيذية. التصالح والدعوى الجزائية وأكدت المادة أن دفع مبلغ التصالح يحول دون إقامة الدعوى الجزائية، وعلى الدائرة إبلاغ إدارة التراخيص المعنية بالمخالفات التي يتم تحريرها وبكل مخالفة يتم سداد الغرامة المقررة عنها أو إلغاؤها. فيما لا يجوز تجديد أي ترخيص إلا بعد استيفاء الرسوم والغرامات والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح التي تصدر بموجبه. ونصت المادة العاشرة على أن تشكل الدائرة لجنة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات والبت فيها وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، على أن تتولى اللجنة المشار إليها دراسة اقتراحات مستخدمي المواقف ورفع توصياتها إلى رئيس الدائرة. صفة الضبط القضائي ويقضي القانون في مادته الحادية عشرة بأن يصدر رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع رئيس الدائرة قراراً بتخويل بعض موظفي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة التي تصدر بموجبه وضبط الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ويكون لهم الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة في الإمارة لتنفيذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على أن تتولى الدائرة من خلال مفتشيها مراقبة الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات التي تصدر بموجبه. ويحرر محضر ضبط مخالفة لكل مركبة لا يلتزم سائقها بأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات التي تصدر بموجبه وتسلم نسخة من المحضر إلى السائق أو تثبت على المركبة حسب مقتضى الحال على أن يتضمن المحضر تحديد الفعل المخالف ومقدار الغرامة. وللدائرة في حالات محددة في اللائحة التنفيذية أن تضع مثبتاً لإطار المركبة وسحبها إلى مكان تخصصه لحجز المركبات. ونصت المادة الثانية عشرة على أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الدائرة ويـرفق بها جدول المخالفات والغرامات المقررة لكل منهما وجدول الرسوم المقررة لوقوف المركبات بعد اعتماده من المجلس التنفيذي ويجوز تعديلها بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس الدائرة. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. لا استغلال للمواقف لغرض تجاري إلا بتصريح نص قانون تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي على أنه لا يسمح باستغلال المواقف العامة سواء أكانت بأجر أو بغير أجر لعرض المركبات للبيع أو مزاولة أي نشاط تجاري أو دعائي أو ترويجي دون الحصول على تصريح مسبق من الدائرة. وقضت المادة السادسة بأنه لا يجوز استغلال أرصفة الطرق والمساحات الخارجية من قبل الغير دون الحصول على موافقة الدائرة وبعد سداد الرسوم المقررة واستيفاء الاشتراطات المحددة من الدائرة وعلى النحو الوارد في اللائحة التنفيذية. «نقل أبوظبي» تبدأ حملة لتطبيق قانون مواقف المركبات ضياء عبدالعال (أبوظبي) - تبدأ دائرة النقل في أبوظبي اعتباراً من اليوم الأحد، بتنفيذ حملة في جميع مناطق جزيرة أبوظبي تطبيقاً لقانون تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي. وقال المهندس نجيب الزرعوني لـ”الاتحاد”، إن دائرة النقل ستركز في حملتها على الجانب المتعلق بمراعاة تأمين مواقف كافية لمركبات شاغلي المباني قبل تشييد أي بناء في الإمارة. كما ستركز على عدم السماح من اليوم وصاعداً باستغلال مواقف الأبنية على سبيل التأجير سواء للقاطنين أو لغيرهم إلا في حال وجود فائض بالعدد كما نص القانون الجديد. ولفت الزرعوني إلى أن إدارة المواقف تتوقع الانتهاء من المسح اللازم للاحتياجات الفعلية من المواقف في جميع مباني جزيرة أبوظبي وتطبيق إلزامية توفير المواقف فيها لشاغليها وفقاً للائحة التنفيذية خلال عام واحد. وأوضح الزرعوني أنه بناء على قرار رئيس الدولة حفظه الله لم يعد أي من سكان المباني في أبوظبي ملزماً بدفع أي رسوم تأجيرية من دون تصريح مسبق من الدائرة بذلك، داعياً الجمهور إلى إبلاغ الدائرة في حال حدوث مثل هذه المخالفات. ونبه الزرعوني إلى أن القانون الجديد أعطى للدائرة الحق في إنزال العقوبات بحق المخالفين عبر توقيع المخالفات التصاعدية، مشيراً إلى أن الدائرة ستبدأ بتنبيه أصحاب العقارات وإعطائهم مهلا ومن ثم إنذارات وصولاً إلى فرض الغرامات التصاعدية المحددة في القانون. واعتبر مدير عام إدارة المواقف أن صدور قانون تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، من شأنه أن يؤدي إلى تطبيق إدارة المواقف العامة على الوجه الأمثل. ورأى الزرعوني أن القانون الجديد الذي يصب في المصلحة العامة للإمارة، سيؤدي إلى تقليص الإنفاق من خلال تحقيق الإدارة المثلى للمواقف، وسيساهم في تخفيف الضغط على المواقف العامة وتحديداً في وسط العاصمة التجاري، وكذلك في تخفيف الأعباء عن سكان هذه المناطق عبر توفير مواقف مجانية لهم في المباني التي يقطنون فيها. وفي سياق متصل، أكد الزرعوني أن دائرة النقل ستبدأ اعتباراً من اليوم الأحد بتطبيق جميع مخالفات خدمة “مواقف” التي بدأت الدائرة تطبيقها منذ 4 أكتوبر الجاري في المنطقة الواقعة بين شارع بني ياس والطريق الشرقي الدائري وشارع خليفة وشارع حمدان، وكذلك بين شارع خليفة وشارع حمدان والطريق الشرقي الدائري وشارع ليوا. ويأتي ذلك ضمن خطة الدائرة لوضع حلول عملية لإدارة المواقف في العاصمة، وترجمة لاستراتيجيتها التي رسمت خطوطها العريضة “خطة أبوظبي 2030”، ومواكبة للتطور والنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي. ويتألف مشروع “مواقف” الذي تزيد تكلفته على مليار درهم من 9 مراحل، ويستغرق إنجازه سنتين ونصف، وهو يهدف إلى التسهيل على الجمهور في الحصول على مواقف لسياراتهم بسرعة ودون مشقة أو عناء من خلال حث المستخدمين على تقليل وقت الاستخدام، وبالتالي تمكين أكبر عدد من الأشخاص من الاستفادة من الموقف الواحد على مدار اليوم، إضافة إلى وقف التعديات التي تحصل على المواقف العمومية، وفقاً للزرعوني. وتعتزم الدائرة بحسب الزرعوني، طرح مزايدة لبناء مبنيين للمواقف متعددا الطوابق ويعملان بالنظام الآلي بداية نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى طرح مناقصة لبناء مبنيين معدنيين للمواقف بنهاية الشهر المقبل، على أن تجهز هذه المباني الأربعة خلال 8 أشهر إلى سنة، على أن يوفر كل مبنى 300 موقف. ولفت الزرعوني إلى أن تطبيق خدمة “مواقف” أثمرت منذ تطبيقها عن توفر مواقف السيارات بشكل واضح للجميع، وفي تمكين أكبر عدد من الأشخاص من الاستفادة من الموقف الواحد على مدار اليوم، وعدم إيقاف المركبات بشكل خاطئ. وكان مستخدمون أكدوا لـ”الاتحاد” قبل أيام، أن إيقاف السيارات لم يعد يستغرق سوى لحظات في المواقف المدفوعة بشارعي حمدان وخليفة (إلكترا) بأبوظبي، مشيدين بنتائج تفعيل نظام دفع رسوم المواقف. وتستحق رسوم المواقف من 8 صباحاً وحتى 9 مساء من السبت إلى الخميس، باستثناء أيام الجمعة والعطلات، ويشرف على تطبيق هذه الخدمة 27 مفتشاً. وحددت دائرة النقل المبالغ المستحقة على المخالفات الخاصة بمشروع “مواقف”، حيث بلغت أدنى قيمة للمخالفات 100 درهم، في حين بلغ أعلاها 1000 درهم.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©