الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزير البيئة يشكل لجنة للمراقبة والتفتيش على المنشآت الطبية البيطرية دورياً

وزير البيئة يشكل لجنة للمراقبة والتفتيش على المنشآت الطبية البيطرية دورياً
18 أغسطس 2008 02:22
قرر وزير البيئة والمياه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد تشكيل لجنة للمراقبة والتفتيش على كل المنشآت الطبية البيطرية والتأكد من الاستخدام السليم للأدوية البيطرية من قبل الشركات المصنعة وامتثال هذه المنشآت للقوانين المرعية وذلك بشكل دوري يضمن سلامة المستهلك· وحدد معالي الوزير بن فهد مهمة هذه اللجنة بالكشف على جميع المنشآت البيطرية سواء كان بغرض الافتتاح الجديد أو التجديد أو نقل الموقع أو التفتيش الدوري للتثبت من ممارسة المنشآت البيطرية أنشطتها بحسب النظم والقرارات المنظمة لعملها من قبل الوزارة· ويرأس اللجنة التي تشكلت بقرار وزاري المهندس محمد موسى عبدالله مدير إدارة الثروة الحيوانية، وعضوية كل من المهندس محمد حمدان رئيس قسم الصحة الحيوانية، والدكتور عارف تيسير عارف من إدارة الثروة الحيوانية، والدكتور أحمد محمود من المنطقة الغربية، والدكتور فكري عبد السيد من المنطقة الغربية، والدكتور أيمن عوض من مدينة العين، والدكتور أحمد الإمام من مدينة العين، والدكتور عبد الفتاح كامل من المنطقة الوسطى، والدكتور سامي بخيت من المنطقة الشمالية والدكتور عبد العزيز السيد من المنطقة الشرقية· وتتجسد مهام اللجنة وفقا للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 2008 المنشور في الجريدة الرسمية في مايو الماضي، في الاطلاع على السجلات والوثائق والبيانات الخاصة بالمنشأة البيطرية، وضبط وتحريز الأدوية البيطرية المحظورة أو المخالفة للشروط الفنية الخاصة بها أو التي تم تداولها من دون الحصول على موافقة الوزارة· وطالب القرار الوزاري، الذي أصبح نافذ المفعول منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إدارة الثروة الحيوانية تنفيذ ما تضمنه القرار وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من منتسبي الوزارة أو خارجها للمساعدة في إنجاز مهامها، على أن يقوم أعضاء اللجنة بالتفتيش وفق المناطق المحددة، والاستعانة بمنتسبي الدوائر المحلية في كل إمارة بحسب موقع التفتيش· وتتولى اللجنة التأكد من التزام المزارع الإنتاجية بالاستخدام الأمثل للأدوية البيطرية واتباع فترة سحب الدواء (فترة الأمان) قبل طرح منتجاتها بالأسواق، إضافة إلى رفع تقارير عن نتائج زيارات المنشآت البيطرية والتوصيات المقترحة إلى اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية· وفي العدد عينه من الجريدة الرسمية المنشور في مايو الماضي صدر قرار وزاري حمل الرقم 369 لسنة 2008 بشأن متطلبات تسجيل المستحضرات البيطرية غير الدوائية وأغذية الحيوانات وشركاتها والذي يشترط على طالب تسجيل الشركات المصنعة للمستحضرات البيطرية التقدم للإدارة المختصة بطلب لتسجيل الشركة المصنعة وذلك عبر تعبئة استمارة تسجيل الشركة، مع نسخة مصورة سارية المفعول عن الرخص التجارية الصادرة عن البلدية، وكذلك نسخ مصورة عن ترخيص المستودع لطالب التسجيل الصادر من الوزارة· ويشترط القرار تقديم كتاب وكالة مصدق بحسب الأصول وصادر عن الشركة المصنعة لطالب التسجيل، أو نسخة مصورة عن تسجيل الوكالة التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة بالدولة، إضافة إلى الشهادة الأصلية أو صورة طبق الأصل للممارسة الجيدة لتصنيع المستحضرات البيطرية أو ما يعادلها تكون صادرة عن الجهة المختصة في بلد المنشأ ومصدقة بحسب الأصول· ويحق للجنة تسجيل الأدوية، وفقاً للقرار، طلب زيارة تفتيشية لمصانع الشركة قبل أو بعد تسجيلها، حيث إن على الشركة المصنعة وطالب التسجيل تحمل كل المصاريف والقيام بكافة الإجراءات لتسهيل مهمة اللجنة، وفي حال رفض الشركة المصنعة أو طالب التسجيل الزيارة يحق للجنة التسجيل التوصية بشطبها أو رفض تسجيلها، على أن تكون مدة صلاحية الشهادة خمس سنوات· ويشترط القرار أن يلغى تسجيل الشركة المصنعة أو الفرع إذا ثبت التزوير أو التلاعب بمستندات التسجيل، أو لم يتم استيراد أي من مستحضراتها المسجلة خلال سنة من تاريخ تسجيل الشركة، وكذلك في حال ثبوت تكرار مخالفتها أو تكرار عدم اجتياز مستحضراتها للاختبارات التي تتم بمختبرات الدولة، إضافة إلى عدم تقديم وكيل الشركة طلب تجديد التسجيل قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة، وعدم تطبيق أسس الممارسة الجيدة للتصنيع· وأوضح القرار أنه في ما يتعلق بمتطلبات تسجيل المستحضرات البيطرية فإن تسجيل المستحضر البيطري يلغى إذا ثبت أن له آثاراً جانبية خطرة أو سامة سواء على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وإذا أوقف استعماله بناء على توصية من إحدى المنظمات العالمية ذات الصلة، وإذا عرض بطريقة تضلل المستهلك، أو إذا ثبت أنه يضر بالمستهلك عن طريق إفساد الصفات المميزة للمنتجات الحيوانية· كما يلغى المستحضر إذا ثبت التزوير أو التلاعب بمستندات تسجيله، أو إذا تم إيقاف إنتاجه في بلد المنشأ أو ألغي تسجيله، وإذا تعددت مخالفات الشركة المصنعة فضلاً عن عدم قيام طالب التسجيل باستيراده خلال عام من تاريخ تسجيله، أو إذا ثبت أن فترة سحب المستحضر غير كافية لضمان خلو المنتجات الحيوانية من المتبقيات الضارة على صحة المستهلك·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©