الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منح صفة الضبطية القضائية لـ8 مفتشين في «المعاشات»

31 يوليو 2016 00:42
أبوظبي (الاتحاد) حصل 8 من موظفي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على صفة مأمور الضبط القضائي بقرار من وزير العدل بما يخولهم الصلاحية القانونية التي تمكنهم من رصد المخالفات التي حددها القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وتتعلق هذه المخالفات بطبيعة عمل الهيئة وتقع في نطاق اختصاصاتهم. وقالت الهيئة: إنها حرصت على تعزيز الشراكة مع أصحاب العمل في الدولة سواء في القطاع الاتحادي أو المحلي أو الخاص ضمن إطار من الشفافية والنزاهة لضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بالتزاماتهم تجاه المؤمَّن عليهم وفقاً لأحكام القانون، ودعت الهيئة جهات العمل إلى الوفاء بالالتزامات التي يقررها القانون بحق المؤمَّن عليهم سواء من حيث المبادرة بسرعة تسجيل المؤمَّن عليه فور التحاقه بالعمل إذا كان موظفاً من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية، وعدم تحميل المؤمّن عليهم نسب اشتراكات أعلى من التي حددها القانون بـ5% من راتب حساب الاشتراك في القطاعين الحكومي والخاص. وأكدت الهيئة ضرورة التزام أصحاب العمل بتوريد حصتهم وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة للهيئة خلال الخمس عشرة يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، مشيرة إلى أنه في حال التأخير عن تسديد هذه الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع (0,1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، مشيرة إلى أن المادة (15) نصت على تغريم صاحب العمل في القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤدّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي قدره (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك دون إنذار أو إخطار سابق. وأشارت إلى أن المخالفات والجزاءات الجنائية التي تلتزم الهيئة بإبلاغ السلطات القضائية عنها تتمثل في تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق، مشيرة إلى أن القانون في هذه الحالة يعاقب مرتكبها بنص المادة (59) من القانون بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة من تلقاء نفسها برد المبالغ التي صرفت من دون وجه حق أو استرداد المبالغ المستحقة للهيئة. وأشارت إلى أن عدم تسجيل العاملين في القطاع الخاص لدى الهيئة، يعاقب عليه صاحب العمل بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة، ويعاقب بذات العقوبة كما ورد في المادة (60) كل صاحب عمل يحمّل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©