الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

موقف مجاني لكل شقة في مواقف البنايات الخاصة بأبوظبي

موقف مجاني لكل شقة في مواقف البنايات الخاصة بأبوظبي
1 أغسطس 2016 12:02
أبوظبي (الاتحاد) دعت دائرة الشؤون البلدية والنقل، ملاك العقارات، وشركات إدارة العقارات، إلى الالتزام بأحكام القانون رقم 18 لسنة 2009 المعني بتنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي. والتي تؤكد مجانية المواقف الأرضية للبنايات الخاصة بمعدل موقف مجاني واحد لكل شقة فيها. وجاء في بيان صحفي للدائرة أنه استناداً إلى أحكام القانون رقم 18 لسنة 2009 المعني بتنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي، وفي إطار حرص دائرة الشؤون البلدية والنقل على تقديم حلول تلبي مصلحة المالك والمستأجر، تنوه الدائرة?ممثلة بإدارة مواقف?بضرورة التزام ملاك العقارات، وشركات إدارة العقارات بتطبيق اللوائح والأنظمة الصادرة بموجب القانون المذكور. وأوضحت إدارة «مواقف» في البيان أنه «تتم دراسة حالة البنايات الخاصة التي تحتوي على مواقف أرضية منشأة قبل صدور القانون، كل بناية على حدة، وبناءً عليه يجري توزيع المواقف مجاناً على شاغلي هذه المباني، ومن دون احتساب بدل إيجار سواء كان البدل ظاهراً في عقد الإيجار أم باطناً». وأن عملية التوزيع تكون وفق الآتي: أولاً: البنايات الخاصة التي?تم?إنشاؤها قبل صدور القانون ??الأبنية?السكنية: يتم?تخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية تبدأ بأكثر الشقق غرفاً، ونزولاً للأقل، وعند تساوي عدد الغرف تكون الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين. الأبنية?المتعددة الاستخدام -«سكني، تجاري». يتم?توزيع المواقف في الأبنية متعددة الاستخدام على مرحلتين، حيث يخصص في المرحلة الأولى موقف واحد مجاناً لكل شقة، تبدأ بأكثر الشقق غرفاً، ونزولاً للأقل، وعند تساوي عدد الغرف تكون الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين. أما المرحلة الثانية، ففي حال وجدت مواقف إضافية بعد اكتمال مرحلة التوزيع في المرحلة الأولى، فإنها توزع على شاغلي المبنى الآخرين (المكاتب) حسب المساحة. البنايات التجارية «مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية». يتم تخصيص المواقف مجانا لشاغلي المبنى من أصحاب الأنشطة الاقتصادية والخدمية حسب المساحة الأكبر نزولاً للأصغر. ثانياً: «البنايات الخاصة?المصرح?بإنشائها بعد صدور القانون» يتم استخدام?جدول?الاشتراطات الفنية المعتمد في اللائحة التنفيذية للقانون (18) لسنة 2009?.?
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©