الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نحتاج إطاراً قانونياً يحدد مسؤولية أخطاء أطباء التجميل

نحتاج إطاراً قانونياً يحدد مسؤولية أخطاء أطباء التجميل
2 أغسطس 2016 12:34
دعت القاضية ابتسام البدواوي رئيس الدائرة المدنية الكلية الثالثة في محاكم دبي إلى إدخال تعديلات على قانون المسؤولية الطبية 2008، تقضي بعدم مساواة الأخطاء الطبية في عمليات التجميل بغيرها من الأخطاء الطبية في المجالات التقليدية، وإيجاد إطار قانوني للمسؤولية الناشئة عن أخطاء الطبيب في جراحات التجميل، خصوصاً التي لا صلة لهـا بالعـلاج، وتندرج تحت عنوان الترف والرغبة في كماليات الجمال. وأكدت البدواوي لـ «الاتحاد» أن سن تشريع يتناسب مع الأخطاء الطبية التجميلية سيفضي إلى تعزيز مساعي الدولة، لتصبح مركزاً للسياحة العلاجية العالمية والوجهة المفضلة للمرضى المحليين والأجانب، الذين يبحثون عن الجودة العالية وإجراءات فعالة من حيث التكلفة والعلاج، من خلال تعزيز ثقة الزوار الذين يزورون الإمارات بهدف العلاج بالقوانين الصحية الإماراتية. ونوهت بأنها وفي سابقة قضائية لم تساير في الآونة الأخيرة في واحدة من قضايا الأخطاء الطبية في عمليات التجميل تقرير اللجنة الطبية العليا بعدم إلقاء المسؤولية على أحد أطباء عمليات التجميل، وأصدرت حكماً ألزمت فيه الطبيب بدفع تعويضات مالية لسيدة أصيبت بتشوهات جراء العملية التجميلية التي أجراها لها. وأوضحت أن الحاجة إلى سن مثل هذا التشريع باتت ملحة بعد أن شاعت الرغبة لدى الجمهور في إجراء عمليـات تجميليـة، لافتة إلى ضرورة عدم تطبيق المبدأ المعمول به بشأن الأخطاء الطبية الأخرى التي يعفى الطبيب من المسؤولية فيها، حال علاجه للمريض، وفقاً لما تقتضيه أصول مهنته ولو ترتب على تلك المعالجة ضرر بالمريض، المتضمنة أحكام القانون رقم 10 لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية، على الأعمــال الطبيــة التجميلية التي تهدف إلى التعــرض لأجــسام البــشر دون حاجة علاجية. محمود خليل (دبي) ورأت أن إقرار الموافقة الذي يأخذه طبيب عمليات التجميل من مريضه لا يعفيه من المسؤولية حتى لو كان إقرار المريض، يتضمن معرفته بمضاعفات العملية التي يعتزم الخضوع لها، مشددة على وجوب عدم إدخال عمليات التجميل في القانون ضمن المسؤولية العادية، كما هو معمول به حالياً، موضحة أن إقرار الموافقة في العمليات التجميلية يتطابق إلى حد كبير مع إقرارات الموافقة على العمليات العادية. وشددت القاضية البدواوي على وجوب موازنة طبيب التجميل بين مخاطر العملية والنتيجة المرجوة، كون أن الهدف من وراء اللجوء لطبيب التجميل يكمن في إضافة مسحة من الجمال بحيث يستدعي بالطبيب إذا تبين له رجحان كفة المخاطر وجب الامتناع عن إجراء العملية، ونصح طالبها بصرف النظر عنها كلياً. وتابعت: إن الطبيب ملزم كذلك في حال عدم وجود مخاطر للعملية بإخطار طالب العملية بشكل صريح بكل أبعاد العملية التجميلية والمضاعفات التي قد تتسبب بها، ووجود احتمالية حصوله على نتائج على نحو لا يرضيه، لإتاحة الخيار أمامه بإجرائها من عدمه. وقالت: إن مسؤولية طبيب التجميل تنتفي في حالة قبول الشخص بإجراء العملية رغم إخطارها باحتمالية عدم تحقيق النتيجة المرغوبة، والتزم الجراح عند إجرائها بالقواعد التقنية والعملية لفن الجراحة وبذل العناية القصوى للمحافظة على هذا العضو من أي تشويه حتى وإن لم يقبل الشخص النتيجة التي حصل عليها. وطالبت البدواوي في معرض ردها على سؤال المشرع الإماراتي باستحداث تشريع يتضمن التأمين الإجباري عن المسؤولية الطبية أسوة بالدول المتقدمة يلزم المستشفيات والعيادات والأطباء المرخصين بالتأمين على أخطائهم ومسؤولياتها في مواجهة المريض، كما ينص القانون على حق المتضرر في إقامة الدعاوى على شركات التأمين مباشرة للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الأخطاء الطبية دون الحاجة لاختصام المستشفى والطبيب تماماً كإلزامية بواليص التأمين على السيارات. وحول تفاصيل الحكم الذي أصدرته في الفترة القريبة الماضية وألزمت من خلاله طبيب عمليات تجميل بأن يؤدي للمدعية مبلغاً وقدره مائة ألف درهم، تعويضاً لما أصابها من تشوهات نتيجة الندوب عن عملية التجميل، قالت إنها لم تساير ما تضمنه التقرير الطبي الصادر من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي انتدبتها المحكمة، بعدم وجود خطأ أو إهمال طبي متعمد في إجراء العملية الجراحية للمدعية، وأن ما حدث مطابق للمعايير والمقاييس الطبية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، وأن الالتهابات التي تعرضت لها المدعية تعتبر من الأعراض الجانبية للحالة، وأن التشوهات والندب التي نتجت عن تلك الالتهابات هي ندب متوقعة بعد هذه الالتهابات، وقد تحتاج المريضة لعملية تجميلية أخرى لتجميل الندب. وأضافت أنها استندت في قرارها إلى خلو استمارة موافقة المدعية على العملية الموقعة من الشرح الوافي والواضح لمضاعفات العملية التجميلية، وبالتالي لم يتحقق إخطار المدعية المسبق بتلك المضاعفات، فضلاً عن عدم تنبيه الطبيب بها بشكل صريح بأن النتيجة التي تسعى لها هناك احتمالية في حدوثها على نحو لا يرضيها يجعلها في الخيرة في اتخاذ القرار بإجراء العملية من عدمه، وهو ما يستلزم تحقيق نتيجة من طبيب التجميل. وتابعت «كان لزاماً على طبيب التجميل مراعاة نوع البشرة ودرجة سمك الجلد التي تتسبب فيها الجراحة إلى ظهور ندبات تشوه من منظره، وقد أخطأ طبيب التجميل أيضاً في تقدير تلك الحالة، وبالتالي تحققت مسؤوليته والعيادة التجميلية عن الأضرار التي لحقت بالمدعية نظراً لحاجتها لتدخل جراحي لإصلاح تلك التشوهات ما لازمه القضاء لها بالتعويض المناسب». ابتسام البدواوي أول قاضية في دبي في عام 2009، أصبحت ابتسام علي راشد البدواوي أول امرأة قاضية في إمارة دبي بعد أدائها القسم أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبذلك أصبحت البدواوي ثاني قاضية في تاريخ الإمارات بعد خلود أحمد جوعان الظاهري التي سبق لها أداء القسم لتكون أول قاضية في أبوظبي في عام 2008. وعلى مدى 7 سنوات، فصلت وتداولت القاضية البدواوي في آلاف القضايا التي بلغ حجم المبالغ المتنازع عليها فيها عشرات المليارات، دون احتساب الأحكام التي أصدرتها إبان عملها قاضياً لدى المحكمة الجزائية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©