دبي (الاتحاد)
ألغت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بدبي، حكم سابقتها أول درجة، القاضي بتبرئة شريك مصري من تزوير طلب إلغاء بطاقة عمل عائدة لعامل لديه في الشركة.
وقضت الهيئة بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر، وأمرت بإبعاده عن الدولة، فيما قال العامل «سوداني» في تحقيقات النيابة العامة، إنه في يوم الواقعة اتصل به المتهم الذي يملك الشركة، وطلب منه الحضور لمقر«تسهيل»، وهناك طلب منه التوقيع على طلب إلغاء بطاقة صادرة باسمه من وزارة العمل، إلا أنه رفض وغادر المكان.