السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المنازعات العمالية برأس الخيمة تتراجع بنسبة 60% خلال الربع الأول

14 ابريل 2011 23:22
تراجع عدد القضايا التي نظرها قسم المنازعات العمالية في مكتب عمل رأس الخيمة خلال الفترة من مطلع يناير حتى نهاية مارس من العام الجاري بنسبة 60% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقال سعيد العسكر النعيمي مدير المكتب، إن هذا الانخفاض يرجع إلى القرارات التنظيمية الجديدة فى سوق العمل، والتي شرعت وزارة العمل في تطبيقها مطلع العام الجاري، حيث أسهمت في نشر ثقافة الوعي بقوانين العمل ومعرفة الحقوق والواجبات لكل من العمال وأصحاب العمل على حد سواء، بما يجسد واقع التنمية الشاملة التي تعيشها الدولة في مختلف المجالات، ويعكس تضافر الجهود بين مختلف فئات المجتمع نحو تأكيد حرص دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة على حفظ حقوق العمال. وأعرب عن أمله في أن يشهد المكتب مزيدا من الانخفاض في عدد قضايا المنازعات العمالية في الأشهر المقبلة، وذلك من خلال الحرص على استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لتظل خالية من الشوائب والخلافات، وبحيث يحصل كل جانب على حقه وفقاً لما نصت عليه قوانين الدولة. وأشار إلى أن مكتب وزارة العمل في رأس الخيمة يشهد انسيابية كبيرة في تنفيذ قرارات الوزارة الجديدة في كافة المعاملات التي يتعامل معها، وذلك بعد تعريف الموظفين العاملين في مختلف الأقسام بها من خلال ورش العمل التي نظمت لهم حول كيفية التعامل معها وتطبيقها ما مكنهم من أداء دورهم بفاعلية في إنجاز كافة المعاملات التي قدمت لهم بموجبها، وبكل سلاسة وأريحية. ولفت إلى أن المكتب يقوم بإنجاز معاملات القرارات الجديدة الموزعة بين مختلف الفئات بكل سهولة ويسر ومنها إصدار تصاريح عمل لبعض الوقت والمؤقتة تتراوح مددها بين ستة أشهر وسنة. وأضاف العسكر أن القرارات الجديدة التي تقوم كافة أقسام المكتب بتنفيذها تتضمن تصنيف المنشآت الذي يقسم الشركات إلى ثلاث فئات، وتصريح العمل لبعض الوقت الذي يسمح للمنشأة باستخدام عامل من داخل الدولة للعمل بساعات أقل من نظرائه العاملين لكل الوقت في نفس الوظيفة ولمدة لا تزيد على سنة، ويستهدف العمال المسجلة بياناتهم بالوزارة بحيث تكون البطاقة والإقامة سارية المفعول، وألا يتجاوز التصريح في المرة الواحدة مدة سنة أو تاريخ انتهاء البطاقة. كما تتضمن القرارات الأشخاص غير المسجلين لدى الوزارة ومنهم العاملون في الحكومة والطلبة الذكور والإناث من سن 18 سنة ممن هم على كفالة ذويهم وأزواج وأبناء وبنات المواطنات، وتصريح العمل المؤقت لمدة 6 أشهر، وتصريح العمل للأبناء على إقامة ذويهم، وتصاريح العمل الجديدة الخاصة باستقدام عامل من داخل الدولة أو خارجها، وتصريح انتقال عامل من منشأة إلى أخرى بشرط أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، مع أهمية التزام المنشأة بدفع رواتب العامل من خلال نظام حماية الأجور، ولا يحق لها تخفيض الراتب. كما تتضمن القرارات حالات الشكاوى المرفوعة من العامل بحث المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقة بالعمل لإغلاق تلك المنشأة وفي حالات الشكاوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة، والتي يشترط فيها صدور حكم نهائي لمصلحة العامل حيث تمنح هذه الحالات تصاريحا لمدة 60 يوما تجدد 6 مرات، إلى جانب تصريح عمل للأحداث وهي خدمة تقدمها الوزارة لاستخدام عامل مواطن أو غير مواطن من داخل الدولة ممن أتم سن الخامسة عشرة ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة ولمدة لا تزيد عن سنة واحدة، شريطة أن لا تكون الأعمال المراد تشغيله فيها ضمن الأعمال الواردة في القرار الوزاري رقم 1189 لسنة 2010 وأن يكون للمنشأة بطاقة توقيع إلكتروني لدى الوزارة.
المصدر: رأس الخيمة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©