الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاتحادية العليا تؤيد المؤبد على متهم بالاتجار في المؤثرات العقلية والإبعاد وتغريمه 50 ألف درهم

23 ابريل 2014 01:20
إبراهيم سليم (أبوظبي) أكدت المحكمة الاتحادية أن لمحكمة الموضوع في غير حالة العود، في جرائم تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان دون معقب عليها في ذلك، وأن الاستدلال بالوصفة الطبية كقرينة على تعاطيه المؤثر العقلي، بقصد العلاج هو ما يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع، مؤيدة الحكم بالسجن المؤبد لمتهم بحيازة وتعاطي والإتجار في المؤثرات العقلية “ترامادول” مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، وغرامة 50 ألف درهم، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن سنة، عن حيازة وتعاطي الترامادول، وشهر عن قيادة سيارة تحت تأثير المؤثر العقلي. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الأول “الطاعن الأول” :- حاز بقصد الاتجار مؤثرا عقليا (الترامادول) وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا، وبالنسبة إلى المتهم الثاني (الطاعن الثاني )، حاز بقصد التعاطي مؤثراً عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وتعاطى مؤثراً عقليا (الترامادول) وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا، وقاد المركبة المبينة بالأوراق وهو تحت تأثير المؤثر العقلي. وطلبت عقابهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد القانونية الواردة في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقضت محكمة أول درجة بسجن المتهم الأول سجنا مؤبداً بأغلبية الآراء وتغريمه خمسين ألف درهم عما هو منسوب إليه من اتهام وإبعاده من البلاد فور تنفيذ العقوبة. ثانياً: حبس المتهم الثاني سنة واحدة عن التهمتين الأولى والثانية المنسوبتين إليه للارتباط وحبسه لمدة شهر واحد عن التهمة الثالثة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، ولم يلق الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنا عليه، قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعون. وبعد مناقشة الطعون المقدمة التي رفضتها المحكمة، أكدت أنه يكفي لصحة الحكم بالإدانة أن تثبت المحكمة قيام الجريمة بأركانها وأن المتهم قد اقترفها، وأن توارد الأدلة السائغة التي اطمأنت إليها واتخذتها عماداً لقضائها بما يملكه القاضي في المسائل الجنائية من سلطة واسعة وحرية كاملة، في كل ذلك وله أن يكون عقيدته من الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©