الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في شيكات المعاملات العقارية

6 نوفمبر 2009 01:23
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية خاصة تحمل اسم «لجنة الفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية». ونص المرسوم على أن تكون هذه اللجنة هي جهة الاختصاص الوحيدة «دون غيرها» بالفصل في الشكاوى المتعلقة بالشيكات المرتجعة المحررة من المشتري لصالح المطور العقاري أو الشيكات المحررة من قبل منتفعي ومستأجري العقارات طويلة المدة المشمولة حقوقهم بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2006 الخاص بالتسجيل العقاري في إمارة دبي. كما نص على قطعية الأحكام الصادرة عن اللجنة حيث ستكون تلك الأحكام باتة وغير قابلة للطعن فيها وسيتم تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ في محاكم دبي. ونص المرسوم أيضا على أن تتشكل لجنة الفصل القضائية من رئيس سيتم اختياره من بين قضاة محكمة الاستئناف بمحاكم دبي وعضوين هما أحد قضاة المحكمة الابتدائية بمحاكم دبي وممثل عن دائرة الأراضي والأملاك بينما تضمن المرسوم منح اللجنة مجموعة من الصلاحيات المحددة بهدف تمكينها من القيام بالمسؤوليات المنوطة بها على الوجه الأكمل. وتشمل صلاحيات اللجنة الغاء الشيك المرتجع الصادر لصالح المطور العقاري في حال ثبوت عدم أحقيته لمبلغ الشيك وإلزام محرر الشيك بكتابة شيك جديد محل الشيك موضوع الشكوى يستحق في الموعد الذي تحدده اللجنة وإحالة الشيك المرتجع إلى الجهة القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحق محرر الشيك وذلك في حال أحقية المطور العقاري لمبلغ الشيك والاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين في القطاع العقاري. وألزمت المادة الخامسة من المرسوم جهات الضبط القضائي - بما في ذلك مراكز الشرطة - بإحالة كافة شكاوى الشيكات المشمولة بهذا المرسوم إلى اللجنة كما نصت المادة ذاتها عل أنه يحظر على النيابة العامة والمحاكم التحقيق في الشيكات المرتجعة المشمولة بهذا المرسوم أو الفصل في أي نزاع يتعلق بها قبل عرضها والنظر فيها من قبل اللجنة. كما يجب عليها التوقف عن نظر أي شكوى أو دعوى جزائية تتعلق بهذه الشيكات وإحالتها إلى اللجنة للنظر فيها واتخاذ ما يلزم. ومع مراعاة أحكام المرسوم ستمارس اللجنة القضائية صلاحياتها بمقتضى القوانين المعمول بها في إمارة دبي وأحكام الشريعة الإسلامية والعرف إلا إذا كان مخالفا للقانون أو للنظام العام أو الآداب العامة كما ستباشر اختصاصاتها وفقا لمبادئ العدالة الطبيعية وقواعد الحق والإنصاف على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©