الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قانون لتنظيم الحملات الترويجية والعروض الخاصة في رأس الخيمة

28 أغسطس 2008 22:07
أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية· ونص القانون على وجوب أن يكون المنظم للحملة الترويجية أو للعرض الخاص أو ممثلها أو موزعها مرخصاً بمزاولة النشاط في الإمارة، وأن يكون قد مارس العمل التجاري لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع سريان صلاحية الرخصة التجارية· وأشار الى أن طلب التصريح بإجراء الحملة الترويجية أو العرض الخاص يقدم لدى القسم المختص قبل أسبوع على الأقل من تاريخ بدء الحملة أو العرض، على أن يكون الطلب مستوفياً لكافة الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القانون· وتقوم الدائرة بفحص الطلبات المقدمة إليها لغرض الحصول على تصريح الحملة الترويجية أو العرض الخاص والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ تقديمها للطلب· وأكد القانون حق الدائرة في قبول أو رفض الطلب مع إبداء الأسباب، ولصاحب الطلب حق التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه برفض الطلب، ويكون التظلم إلى لجنة يشكلها الرئيس أو المدير لهذا الغرض ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً· موضحاً انه يسمح للمحل التجاري بالحصول على تصاريح لست حملات دعائية كحد أقصى خلال السنة الواحدة على ألا تتجاوز مدة كل منها ثلاثين يوماً· وذكر أن الحملات الترويجية تكون على ثلاثة أنواع أولها حملة بسيطة لا يتعدى مجموع قيمة جوائزها خمسة آلاف درهم وعدد مواقعها لا يتعدى خمسة مواقع· وثانيها حملة متوسطة لا يتعدى مجموع قيمة جوائزها عشرة آلاف درهم وعدد مواقعها لا يتعدى عشرة مواقع· والثالثة حملة كبيرة يتعدى مجموع قيمة جوائزها عشرة آلاف درهم وعدد مواقعها يتعدى عشرة مواقع· وأوضح القانون أن القسم الأول من العروض الخاصة ''تقديم الهدايا أو الجوائز الملصقة مع المنتج'' يتضمن ثلاثة أنواع أولها عروض بسيطة لا يتعدى عدد منتجاتها المشمولة بها ثلاثة منتجات، وعروض متوسطة لا يتعدى عدد منتجاتها المشمولة بها 6 منتجات، وعروض كبيرة يزيد عدد منتجاتها المشمولة بها عن 6 منتجات· ويتضمن القسم الثاني من العروض الخاصة ''تقديم الهدايا أو الجوائز التي تمنح نظير التبضع بقيمة شرائية معينة'' 3 أنواع أولها عروض بسيطة بحيث لا تتعدى القيمة الشرائية للتبضع 50 درهماً، وعروض متوسطة بحيث لا تتعدى القيمة الشرائية للتبضع مائتي درهم، وعروض كبيرة عندما تتعدى القيمة الشرائية للتبضع مائتي درهم· ويشترط في القسم الثالث من العروض الخاصة ألا تقل نسبة العرض الخاص لسعر بيع أي سلعة عن 15 بالمائة من سعرها قبل إجراء العرض· ويجب على المصرح له بإجراء العرض الخاص وضع بطاقات على البضائع المعروضة، موضحاً فيها الأسعار قبل وأثناء العرض الخاص· كما يجب على المصرح له بإجراء العرض الخاص الاحتفاظ بقائمة الأسعار الأصلية إلى جانب الأسعار المخفضة مختومة بختم الدائرة لتقديمها للمفتش عن الطلب· ونص قانون الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية على انه لا يجوز للمحل التجاري الحصول على تصريح بإجراء العرض الخاص أكثر من أربع مرات خلال العام الواحد، على ألا تتجاوز مدته ثلاثين يوما في المرة الواحدة· ويجوز في حالات استثنائية وبعد موافقة الإدارة المختصة التصريح لحملات ترويجية أو عروض خاصة تصل مدتها لسنة ميلادية واحدة كحد أقصى، وتكون الرسوم المحتسبة مضاعفة حسب نوع الحملة أو العرض، على أن يجري السحب مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل· ويشمل ذلك الحملات الترويجية أو العروض الخاصة المتوسطة والكبيرة فقط· مع ملاحظة أنه لا يحق للمحل التجاري الحاصل على هذا الاستثناء الحصول على أي تصريح آخر لمدة عام كامل، وتستوفي الدائرة الرسوم المقررة على تصاريح إجراء الحملات الترويجية والعروض الخاصة وفقاً للتفاصيل المبينة في اللائحة التنفيذية· ونص القانون على الحصول على التصريح من الدائرة للمحل التجاري بإجراء الحملة الترويجية أو العرض الخاص للفروع التابعة للرخصة· وتستوفي الدائرة نصف قيمة الرسوم التي تستوفيها على أصل الرخصة الصادر لها التصريح بإجراء الحملة الترويجية أو العرض الخاص· ويسمح للمحل التجاري الحاصل على تصريح بإجراء الحملة الترويجية أو العرض الخاص تمديد الفترة لمدة أسبوعين بعد انتهاء مدة التصريح وذلك بعد دفع الرسوم المستحقة وفقاً للتفاصيل المبينة في اللائحة التنفيذية· وتستوفي الدائرة رسماً إضافياً قدره خمسمائة درهم عن كل سيارة ومائتين وخمسين درهماً عن كل دراجة نارية يعرضها المركز أو المنشأة في حالة الحملات الترويجية أو العروض الخاصة إذا كان من ضمن الجوائز الترويجية سحوبات على السيارات أو دراجات نارية· واشترط القانون تحديد موعد السحوبات ووقتها ومكانها وفقاً للتفاصيل المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون· وبين أن لمفتشي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي وصلاحية إجراء التفتيش والرقابة على المنشآت وضبط أية مخالفة لأحكام هذا القانون· وتطبق بحق المخالف فقرات هذا القانون وقراراته ولائحته التنفيذية· وأكد انه يجوز للدائرة إيقاف أو إلغاء العمل بالتصريح الصادر للمدة المتبقية من فترة الحملة الترويجية أو العرض الخاص في حالة حصول مخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية· ويصدر المدير العام اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز عشرة آلاف درهم كل من خالف أحكام المواد 4 و11 و12 و13 و14 و15 من هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية· ولا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر· وتتضاعف العقوبة في حالة تكرارها وفقاً لجدول الغرامات المدون في اللائحة التنفيذية· ويلغى كل قانون أو قرار أو أمر محلي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون·
المصدر: رأس الخيمة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©