الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الاقتصاد : البضاعة لا ترد ولا تستبدل عبارة تخالف قانون حماية المستهلك

الاقتصاد : البضاعة لا ترد ولا تستبدل عبارة تخالف قانون حماية المستهلك
29 أغسطس 2008 23:20
طالبت وزارة الاقتصاد المستهلكين بالإبلاغ عن منافذ البيع التي تضع لافتة ''البضاعة لا ترد ولا تستبدل''، مشيرة إلى أنها خاطبت المنافذ لإزالة تلك المخالفة الصريحة لقانون حماية المستهلك· كما طالبت الوزارة منافذ البيع بإتلاف الفواتير المدون عليها العبارة السابقة، وإعادة طباعة فواتير شراء جديدة خالية من عبارة ''البضاعة لا ترد ولا تستبدل''· وشدد هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة على ضرورة قيام المستهلك بالإبلاغ عن المحال التي تبيع بضائع ضارة ولا تقوم باستبدالها عند اكتشاف عيوب بها، وطالبت المستهلك بالاتصال على الخط الساخن 60052225 أو بإرسال شكواه على الفاكس رقم 02671021 أو على الموقع الإلكتروني www.economy.ae· ويضمن قانون حماية المستهلك الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 حقوق المستهلك ومنها الحصول على تعويض وتسوية عادلة لمطالبه المشروعة كالتعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية، ويتطلب ذلك الخدمات السليمة لما بعد البيع والذي يشترط توفير الضمان لمدة معينة؛ لأن ذلك سيعزز من ثقة المستهلك في تعامله مع السوق ويوفر درجة من الاستقرار، إضافة إلى حقه في إعادة السلعة إن وجد بها عيباً يخل بها· وأبدى الخبير في قضايا المستهلك حسن الكثيري استغرابه من ممارسة تلك المحال هذه السياسة المخالفة لقانون حماية المستهلك· وقال إن استمرار هذه المحال في سياستها يعني أن القانون غير مفعل بالشكل المطلوب، ولذلك لابد أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ القانون ومعاقبة المخالفين حتى لا يستمر التحايل على القوانين التي وضعت لكفالة حماية حقوق المستهلك· وأشار الكثيري إلى أنه ''من الضروري وضع آلية من قبل تلك الجهات تضمن تطبيق قانون حماية المستهلك، وذلك من خلال تعاونها مع جهات لها صلة بتلك المحال كغرف التجارة على سبيل المثال''· ولكن الكثيري أشار إلى ضرورة استثناء بعض البضائع من هذا الحق للمستهلك، منها مواد التجميل والملابس الداخلية التي يؤدي استخدامها من قبل أكثر من شخص إلى إلحاق الضرر بآخرين· وأشار الكثيري إلى أن ''المستهلك غير واع بحقوقه، وهو ما شجع على استغلاله''· وقالت أم زايد المزروعي ''موظفة وربة أسرة'': إن أغلب محال البيع بالدولة تضع تلك العبارة على مكتب دفع الحساب، بينما لم تر لوحة واحدة مثلها في الدول الأخرى التي زارتها· وتزيد: ''ببساطة هناك احترام لحق الزبون في تلك الدول ولا يوجد استغلال''· وأوضحت أم زايد أن ''هناك دوافع لدى محال البيع لرفع تلك العبارة تتمثل في قطع الطريق أمام المستهلك لإرجاع السلعة في حالة عثوره على عيب يلزمه إرجاعها، والأمر بحد ذاته لا يخرج على كونه استغلالاً للمستهلك''· وأكدت أم زايد أنها ''لم تسمع مطلقاً عن قانون حماية المستهلك المتعلق بإلغاء عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل''· وقالت: ''إن وجد القانون، فهو غير مطبق وهذا من خلال تجربتي الشخصية، حيث تعرضت للغش في عدد من السلع ولكنني في كل مرة أجد الحجة والمبرر نفسيهما من البائع بأن المحل يضع لافتة تشير إلى أن البضاعة التي تباع لا ترد ولاتستبدل، وبذلك يضيع حقي فأقبل بالسلعة على عيوبها''· وتقترح أم زايد أن تقوم وزارة الاقتصاد بصفتها الجهة المعنية بمتابعة الأسواق وحماية المستهلك بوضع لافته تنوه بقانون حماية المستهلك وتحثه على الاتصال بالخط الساخن المخصص للشكاوى في حالة وجود أي مخالفة، وتقترح كتابة ذلك التنويه باللغتين العربية والإنجليزية لتعم الفائدة على جميع المستهلكين· وتحت غطاء العبارة ذاتها، اضطرت وفاء العيدروس للقبول بسلعة رديئة الصنع على عيوبها· وتضيف أنها حاولت إعادة السلعة ولكن البائع رفض أن يعيد لها المبلغ الذي دفعته، وأخبرها بأن إدارة المحل تتبع سياسة البضاعة التي تباع لا ترد· وتضيف وفاء أن البائع خيرها بين أمرين، إما أن تشتري سلعه أخرى من المحل نفسه وبقيمة السلعة التالفة نفسها، أو أن ترضخ إلى الأمر الواقع وتقبل الاحتفاظ بما اشترت· ولا تخفي وفاء غضبها الشديد مما وصفته بـ''الاحتيال العلني الذي يمارسه تجار''· وتتبع بعض المحال سياسة الوسط في مرونة السماح للمستهلك بإعادة البضاعة أو استبدالها، ولكنها تحددها بفترة زمنية معينة، وتضمن تلك المحال حقها عبر الإشارة إلى تلك السياسة الخاصة بالمحل من خلال تنوية تطبعه أسفل فاتورة الشراء وتوضح فيه أحقية المستهلك في إرجاع السلعة أو استبدالها خلال فترة معينة· وتقدر فترة إرجاع السلعة في بعض المحال بثلاثين يوماً، وبمحال أخرى 14 يوماً· ويرى أصحاب تلك المحال أن هذا الأمر يعد ضماناً لحق الطرفين، فهي تتيح فترة يتمكن من خلالها الزبون من إعادة الســلعة، وتضــمن حقــــــه فيمــــا لو اكتشـــف عيباً بالسلعة، كما أنها تضــــمن حق التــــاجر في عدم تعرضه لعمليات نصب وإفساد بضائعه بحجة أنها تحتوي عيوباً، فيتحمل بذلك خسارة مالية جراء إعادة السلعة
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©