الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لا يجوز لقاض أصدر حكماً بأول درجة المشاركة في نظر الطعن

12 ابريل 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي)- أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن “اشتراك القاضي في نظر الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر منه بمحكمة أول درجة، يبطل الحكم المطعون فيه”، ويأتي ذلك تأكيداً على أن هذا الحظر من المشرع قصد به سلامة أحكام الطعن بالاستئناف أو النقض من التأثر بالرأي السابق المبدى من القاضي ذاته. جاء ذلك على خلفية حكم صدر بتغريم “وافدة” ألف درهم والإبعاد إلى خارج الدولة، حيث كانت النيابة العامة في عجمان قد أحالت المتهمة للمحكمة كونها أجنبية عملت لدى غير كفيلها من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً، وطلبت النيابة العامة آنذاك بمعاقبتها طبقاً لمواد القانون في شأن دخول وإقامة الأجانب. وقضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية غيابياً بتغريم المتهمة ألف درهم، وأمرت بإبعادها عن البلاد، وعارضت الطاعنة ذلك الحكم، وأصدرت المحكمة ذاتها حكماً ببراءة الطاعنة مما أسند إليها، واستأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة الطاعنة بتغريمها ألف درهم وإبعادها عن البلاد، وطعنت المتهمة على الحكم. وبينت “الاتحادية العليا” في حيثياتها أن إجراءات التقاضي وقواعد إصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي التي يجب مراعاتها والالتزام بها لتعلقها بالنظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، وكان من المقرر على ما جرى به نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية “يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه”، مفاد ذلك أن القاضي الذي يصدر الحكم أو يشارك في إصداره بإبداء الرأي، يمتنع عليه أن يشترك في نظـر الطعن على ذلك الحكم. وأكدت أن هذا الحظر من المشرع قصد به سلامة أحكام الطعن بالاستئناف أو النقض من التأثر بالرأي السابق المبدى منه، ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن القاضي رئيس هيئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هو ذاته القاضي مصدر الحكم الغيابي الابتدائي، مما يعني اشتراكه في الحكم في الطعن على حكم صادر منه، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المتعلق بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه من دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن الواردة بأسباب الطعن.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©