الأحد 5 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: موافقة صاحب المنشأة شرط لإلغاء «الحرمان العام» عن العامل

«العمل»: موافقة صاحب المنشأة شرط لإلغاء «الحرمان العام» عن العامل
16 ابريل 2011 22:56
أكدت وزارة العمل أن إلغاء الحرمان الذي يحصل عليه العامل الذي يثبت إخلاله بالتزاماته التعاقدية يتطلب موافقة صاحب العمل مشددة مجدداً على أن القضاء يعتبر جهة الفصل في منازعات الفصل التعسفي، بحسب حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل. وتأتي تأكديات الوزارة في ضوء تلقيها العديد من المعاملات التي يطلب أصحابها من العمال إلغاء الحرمان عنهم والذي ترفض بموجبه وزارة العمل منحهم تصاريح جديدة للعمل في منشآت القطاع الخاص المسجلة لديها إلا بعد انقضاء مدة الحرمان والبالغة سنة. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل “حرص الوزارة على ضمان حقوق ومستحقات طرفي العلاقة التعاقدية بما يتوافق مع قانون العمل وبنود العقود المبرمة بين الطرفين”، مشيرا إلى أن الوزارة لا تدخل في تلك العلاقة إلا في حال إخلال صاحب العمل أو العامل بأي من بنودها. وقال إن ترك العامل لعمله من دون إخطار صاحب العمل بذلك قبل ثلاثين يوماً من رغبته بإنهاء العقد غير المحدد المدة “شهر الإنذار” يعد مخالفة صريحة لقانون العمل، الأمر الذي يحق بموجبه لصاحب العمل المتضرر الطلب من الوزارة عدم الموافقة على منح العامل المعني تصريحاً جديداً للعمل لدى غيره لمدة عام وهو ما ينسحب أيضا على حالات العمال الذين يثبت تركهم العمل قبل انتهاء مدة عقودهم والمدد المحددة. وأشار السويدي إلى أن الوزارة لا تملك حق الغاء “حرمان العام “ عن العامل الذي يثبت إخلاله بالالتزام التعاقدي، وذلك انطلاقا من إلحاقه الضرر بصاحب العمل الذي يقرر في هذه الحالة مدى موافقته على الإلغاء من عدمه، وذلك باستثناء حالات العمال الذين يثبت قضائياً التزامهم بالعقد وعدم الإخلال به لا سيما فيما يتعلق بقضايا الفصل التعسفي التي يعتبر القضاء جهة الفصل بها”. وينص قانون العمل على أنه “إذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل، بحيث لا يزيد على أجره لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه فيما لا يخل ذلك بحق العامل في مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وبدل شهر الإنذار”. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل “ان قانون العمل يعتبر المرجعية التي تستند إليها الوزارة في تطبيق إجراءاتها حيال الطرف الذي يخل بالتزاماته التعاقدية تجاه الآخر، وخصوصا في ما يتعلق بإنهاء العقود المحددة وغير المحددة المدة”. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استدعاء طرفي المنازعة للوقوف على وجهتي نظرهما، وبالتالي اتخاذ القرار المناسب وفق معطيات البحث فيما يحق للطرفين طلب التقاضي للفصل في منازعتهما. يشار إلى أن القانون أجاز لأصحاب العمل إنهاء خدمات العمال من أصحاب العقود غير المحددة من دون إنذارهم وكذلك أصحاب العقود المحددة المدة قبل انتهاء مددها في حالات محددة، تشمل ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل وعدم قيام العامل بواجباته الأساسية وفقاً للعقد واستمراره في ذلك رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه بالفصل إذا تكرر منه ذلك وإذا أفشى سرا من أسرار المنشأة، وفي حال تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية وغيرها من الحالات. كما أجاز القانون للعامل ترك العمل من دون إنذار أو قبل انتهاء مدة العقد المحدد في حال أخل صاحب العمل بالتزاماته القانونية، أو إذا وقع اعتداء عليه من قبل صاحب العمل أو من يمثله قانوناً.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©