الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

50 ألف درهم تعويضاً لوريثي عامل توفي بسبب عدم توفير وسائل وقاية في عجمان

19 يونيو 2010 01:03
قضت محكمة استئناف عجمان برئاسة القاضي سلطان خليفة المطروشي وعضوية القاضيين محمد ياسين مراد وأنيس مشوح وأمانة سر يوسف النعيمي، بتأييد حكم محكمة أول درجة بتعويض وريثي عامل بشركة رخام في عجمان توفي بسبب عدم تأمين وسائل الوقاية من أخطار وإصابات العمل، بمبلغ 50 ألف درهم عن كل الأضرار التي لحقت بورثته. وكان وريثا العامل وهما أبوه وأمه قد قاما برفع دعوى تعويض مطالبين فيها بأن تدفع الشركة التي كان يعمل بها مبلغ 7 ملايين درهم، تعويضاً عن كل الأضرار التي لحقت بهما من جراء الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثهما وإلزام الشركة وصاحبها بالرسوم والمصاريف ومقبل أتعاب المحاماة. وقال الوريثان في دعواهما إن المدعى عليه الثاني بصفته مديراً لشركة الرخام تسبب بخطئه في موت مورثهما، بسبب عدم توفير وسائل الوقاية من الأخطار وإصابات العمل، وإنه أدين في الدعوى الجزائية وتم تغريمه 5 آلاف درهم وألزم بنصف الدية الشرعية لوريثي المجني عليه وأصبح الحكم باتاً. وقدم المستأنف ضدهما “الشركة ومديرها” مذكرة تضمنت أن والدي المجني عليه تسلما مبلغ الدية المحكوم به وهو 100 ألف درهم، وهي تعويض عن موت مورثهما ولا يحق لهما المطالبة بتعويض آخر لأنه لا يجوز الجمع بين الدية والتعويض. وقالت المحكمة في تسبيب حكمها إنه لا يعد بمثابة الجمع بين الدية والتعويض المطالبة بأية أضرار أخرى نشأت عن خطأ الجاني، ولا تغطيها الدية التي تغطي الآلام النفسية والمعنوية دون الأضرار المادية، وإن المحكمة الاتحادية حظرت فقط الجمع بين الدية أو الارش وبين التعويض عن الضرر المادي الذي يلحق بشخص المضرور نتيجة الإيذاء الواقع على نفسه وينتقل بوفاته إلى ورثته، أما التعويض الذي يستحق للورثة مادياً أو أدبياً نتيجة ما أصاب أشخاصهم من أضرار بسبب وفاة مورثهم، فإنه يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية أو الارش.
المصدر: عجمان
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©