الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

سنة حبس لطبيبة تسببت بإعاقة ذهنية لطفلة خلال الولادة وتغريم المستشفى 50 ألف درهم

سنة حبس لطبيبة تسببت بإعاقة ذهنية لطفلة خلال الولادة وتغريم المستشفى 50 ألف درهم
12 نوفمبر 2009 01:14
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية (دائرة قضايا الأخطاء الطبية الجزائية)، بمعاقبة طبيبة بالحبس لمدة سنة وتغريمها 10 آلاف درهم، لمزاولتها المهنة دون ترخيص، وارتكابها أخطاءً طبِّية ومهنية أثناء إجرائها عملية ولادة “رغم عدم أهليتها”، تسببت بعاهة مستديمة للمولودة تمثلت بالشلل والعجز والإعاقة الذهنية. كما قضت المحكمة بتغريم المستشفى الخاص الذي كانت تعمل فيه الطبيبة المتهمة، والكائن في أبوظبي، بمبلغ 50 ألف درهم، للسماح بتعيينها ومزاولتها عملاً من أعمال المهن الطبية (القبالة والتوليد) على الرغم من علم المستشفى بعدم حصول المتهمة على ترخيص من الجهة المختصة، بالإضافة إلى عدم توفير المستشفى العناية الطبية الفائقة للأطفال حديثي الولادة الأمر الذي فاقم من مضاعفات الخطأ الطبي لينتج عنه عاهة مستديمة للطفلة. وأحالت المحكمة الأوراق من جديد إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً بحق ما ارتكب كذلك من أفعال جرمية من طرف مدير المستشفى بصفته الشخصية. وفيما لا تزال الطفلة المجـني عليها، ابنة الـ 18 شهراً تتلقى العلاج منذ شهور في السويد، أكد والدها في تصريحات لـ”الاتحاد”، أنه سيستأنف الحكم وأنه على ثقة بالقضاء الإماراتي لإنزال “أقصى عقوبة” بالطبيبة التي تسببت بشلل طفلته “مدى الحياة” حتى باتت “جثة حية” تتنفس وتبكي طوال الوقت، عدا عن “الدمار النفسي للعائلة” المكونة من 3 أطفال، وذلك كي لا يتكرر مثل هذه الأخطاء مع أطفال آخرين. وقال والد الطفلة إن مستشفى الكورنيش الحكومي بذل جهوداً كبيرة لإعادة التنفس الطبيعى إلى الطفلة، إلا أنه لم يتمكن من السيطرة على التشنجات التي أصابت المولودة بسبب تعجيل ولادتها. وأضاف أن ابنته حالياً لا تقدر على الحركة ولا تنطق وغير قادرة على الرضاعة وتتغذى بواسطة أنبوب يملأ بالحليب، مشيراً إلى أن طفلته خضعت لعمليات جراحية متتالية منذ ولادتها، منها ربط معدتها لتقبل الحليب، بالإضافة إلى جراحة أخرى لتسهيل فتح المعدة كطريقة بديلة للتغذية، وهي لا تزال تتلقى العلاج. ولفت والد المجني عليها إلى أنه كان يتوقع إنزال أقصى العقوبة بالمتهمة، مطالباً بتأمين العلاج المناسب لطفلته بالدرجة الأولى. وتقدم والد المجني عليها بدعوى جزائية وأخرى مدنية بحق الطبيبة والمستشفى في شهر مايو الماضي بعد أن تأكد وقوع الأخطاء الطبية حيث تم إلقاء القبض على الطبيبة في شهر يونيو الماضي. وكانت والدة الطفلة المجني عليها قصدت أحد المستشفيات الخاصة في أبوظبي بتاريخ 20 يناير 2008، لإجراء عملية وضع بإشراف من الطبيبة المتهمة على اعتبار أنها طبيبة أخصائية في أمراض النساء والتوليد، غير أن الطفلة المولودة تعرضت أثناء العملية لمضاعفات صحية نتيجة خطأ طبي، الأمر الذي اقتضى نقلها لمستشفى الكورنيش، من دون أن يتم تدارك ما لحق بها من أضرار تمثلت في إصابة الطفلة بضمور وشلل في المخ وشلل رباعي. وكانت النيابة العامة وجّهت الاتهامات السابقة للمتهمين، استنادا إلى تقرير الطب الشرعي الذي تم إعداده من خلال لجنة طبية ثلاثية، انتهى إلى أن ما لحق بالطفلة المولودة ناتج عن عملية جذب بشدة أثناء الولادة دون أي تدخل طبي أو جراحي لإسعافها، مما أدى إلى نقص الأوكسجين والدم في المخ، وإصابتها بصرع وليدي وتشنجات وضمور مخي وصغر حجم المخ، ما سبب لها تأخراً في نمو المهارات وشللاً رباعياً وصعوبة في البلع وضعف في البصر، وبذلك اعتبرت معاقة ذهنيا وعاجزة، وتحتاج للمتابعة والرعاية المستمرة من الآخرين. كما أشار التقرير إلى وقوع خطأ طبي مهني وتقني وفني، وأن هناك تقصيرا وإهمالا من جانب الفريق الطبي الذي قام بعملية الولادة. وكانت هيئة الصحة في أبوظبي قررت استبعاد مدير المستشفى عن العمل، بتهمة الاشتراك في إصابة المجني عليها بشلل دماغي نتيجة سماحه لطبيبة غير مرخصة، ومدرجة في قوائم الممنوعين من ممارسة مهنة الطب في إمارة أبوظبي لتعدد أخطائها الطبية بإجراء عملية ولادة على الرغم من علمه بذلك. ونظرت وزارة الصحة في 180 خطأ طبياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية - بخلاف القضايا المرفوعة أمام المحاكم بهذا الصدد، ومنها 58 خطأ طبياً خلال العام الماضي، و60 خطأ آخر في عام 2007، وقد دانت 16 حالة منها، كما شهد العام 2006 تسجيل 62 حالة فصلت منها 13 حالة كخطأ طبي. المواد التي استند إليها الحكم أبوظبي (الاتحاد) - استندت المحكمة في حكمها إلى المواد 3 و4 و14 من قانون المسؤولية الطبية، حيث أكدت تلك المواد على أنه يجب على كل من يزاول المهنة الطبية تأدية واجبات عمله بما تقتضيه من الدقة والأمانة ووفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض. وأدانت المحكمة الطبيبة المتهمة والمستشفى الذي تعمل به طبقاً لنص المادة 343 من قانون العقوبات، حيث تسببا في المساس بسلامة جسم المجني عليها. وكذلك استندت المحكمة إلى نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي، وما هو مقرر فيهما من أن معاقبة الشخص المعنوي لا يمنع من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا كذلك، حيث ثبت من معطيات الدعوى، بأن ما هو منسوب للمستشفى فيما يتعلق بعمل الطبيبة، قد ارتكب شخصيا من طرف ممثل المستشفى القانوني، مما اقتضى إحالة الأوراق من جديد للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها في مواجهة الأخير، ومع ثبوت التهم في حق المتهمين معا، قضت المحكمة بإدانتهما ومعاقبة كل منهما من أجل ما اسند إليه، عملا في ذلك بنص المادة 212 من قانون العقوبات الاتحادي.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©