الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اشتراط الموافقة الحكومية لشغل المهن التخصصية لمن على إقامة ذويهم

17 ابريل 2011 20:58
اشترطت وزارة العمل الحصول على موافقات كتابية من الجهات الحكومية المعنية، وذلك للموافقة على تصاريح عمل من هم على إقامة ذويهم لشغل المهن التي توصف بالتخصصية. وأكد مصدر في الوزارة أنه سيتم رفض معاملات المنشآت الراغبة باستخدام من هم على إقامة ذويهم لشغل مهن الطب والصيدلة والتدريس وغيرها من المهن ذات العلاقة في حال تضمينها فقط شهاداتهم العلمية المصدق عليها حسب الأصول، مؤكداً ضرورة أن تتضمن تلك المعاملات أيضاً كتباً رسمية تبين موافقة الجهة الحكومية المختصة وفقاً لطبيعة المهنة المطلوبة على عملهم. وكانت وزارة العمل قد بدأت اعتباراً من مطلع العام الجاري في تطبيق النظام الجديد لتصاريح عمل من هم على إقامة ذويهم والذي يتيح للمنشآت استخدام فئات الإناث ممن هن فوق سن 18 عاماً وزوج المواطنة وأبنائها وبناتها بموجب بطاقات عمل مدتها سنتان مقابل رسم يبلغ في حده الأدنى 300 درهم ويصل في حده الأعلى إلى 5 آلاف درهم، وذلك وفقاً للفئة التي تندرج بها المنشأة ضمن نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة. وتضع الوزارة شروطاً عامة للموافقة على التصاريح المذكورة تشمل عدم وجود مواطن أو أحد أبناء دول مجلس التعاون من طالبي العمل يمكنه شغل المهنة المطلوبة، وأن تكون تلك المهنة تتفق مع نشاط المنشأة ذات الرخصة التجارية سارية المفعول إلى جانب سريان مفعول إقامة ولي الأمر. يذكر أن وزارة العمل تحصر تقديم معاملات التصاريح ومنها ما يتعلق بمن هم على إقامة ذويهم الكترونياً، بحيث تتم طباعة الطلب في مكاتب الطباعة أو مراكز “تسهيل” أو عن طريق المنشآت ذاتها في حال اشتراكها في برنامج الاستمارات الإلكترونية، في وقت يحصل فيه صاحب المعاملة المستوفية للشروط والمستندات على إشعار ورقم الموافقة من خلال البوابة الالكترونية www.mol.gov.ae حيث يقوم بسداد الرسم المطلوب واستلام بطاقة عمل العامل وعقده عبر البريد. وفي السياق ذاته، شدد المصدر على أن قانون العمل والقرار الصادر عن معالي صقر غباش وزير العمل بشأن ضوابط وشروط تصاريح العمل الداخلية ومن ضمنها تصاريح من هم على إقامة ذويهم تفرض على المنشآت المستخدمة لهم الالتزام باستيفاء حقوقهم كاملة كغيرهم من العاملين بموجب تصاريح الاستقدام من الخارج أو الانتقال الداخلي لا سيما من حيث تسليم الأجور في مواعيدها وما يتعلق بطريقة احتساب بدل العمل الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق. وأكد ضرورة التزام المنشآت التي ترغب باستخدام من هم على إقامة ذويهم بمضمون القرار المذكور من حيث تحمل تكاليف استخراج تصاريح عملهم وبالتالي عدم اللجوء إلى أية طريقة لتحميلهم نفقات تشغيلهم كالخصم من أجورهم، وهو الأمر الذي يرتب على المنشأة التي تثبت مخالفتها لذلك عقوبات إدارية وغرامات مالية. ودعا المصدر المنشآت إلى عدم استخدام من هم على إقامة ذويهم من دون استخراج التصاريح لهم، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بحق المنشأة التي تقوم بتشغيلهم من دون تلك التصاريح، نظراً لكونها تستخدم عاملاً بما يخالف قانون العمل. يشار إلى أن قانون العمل يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم عاملاً تسري عليه أحكام القانون من دون الحصول على تصريح لعمله لديه.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©