الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

التأسيسي التونسي يصادق على صلاحيات رئيس الجمهورية ضمن الدستور الجديد

التأسيسي التونسي يصادق على صلاحيات رئيس الجمهورية ضمن الدستور الجديد
13 يناير 2014 11:54
صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي على صلاحيات رئيس الجمهورية ضمن الدستور الجديد لكن الخلاف مازال قائما بشأن شروط الترشح الى المنصب. وصادق نواب المجلس اليوم الأحد على عدد من الفصول المدرجة ضمن باب السلطة التنفيذية التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية, وهي النقطة التي كثيرا ما كانت موضع خلاف أثناء مدة العمل بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية بسبب النزاع مع صلاحيات رئيس الحكومة. وكان أبرز خلاف بين المنصبين ارتبط بقرار تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية في يونيو عام 2012 من قبل رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي دون موافقة امضاء رئيس الجمهورية. وفجر قرار التسليم آنذك أزمة سياسية داخل الائتلاف الحاكم وفصلت فيه المحكمة الادارية في نهاية المطاف لمصلحة الرئيس. وتم التوافق بين الكتل النيابية والحساسيات السياسية على مبدأ التوازن بين السلطتين ضمن نظام مختلط يجمع بين الرئاسي والبرلماني. وينص الفصل 76 من الدستور على ان "رئيس الجمهورية يتولى تمثيل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة". ويمنح الفصل للرئيس صلاحيات مهمة منها حل البرلمان في الحالات التي ينص عليها الدستور ورئاسة مجلس الأمن القومي والقيادة العليا للقوات المسلحة وإعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة البرلمان, وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي البرلمان والحكومة واتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية, والمصادقة على المعاهدات والعفو الخاص. كما يحدد الفصل 77 لرئيس الجمهورية صلاحيات التعيينات والاعفاءات في المناصب العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها, إلى جانب التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد إستشارة رئيس الحكومة. ويضبط الدستور الجديد امكانية عزل الرئيس من منصبه عبر التقدم بلائحة اعفاء داخل البرلمان بموافقة اغلبية الثلثين ليتم احالتها الى المحكمة الدستورية للبت فيها. وينص الفصل 87 أنه "لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى". واختلف نواب المجلس التأسيسي بشأن اقرار شروط الترشح الى منصب الرئاسة صلب الفصل 73 خاصة فيما يتعلق بشرطي السن والجنسية. ونص الفصل 73 على أن "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة, دينه الإسلام. يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الأكثر. تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي". لكن تم اسقاط الفصل لدى التصويت عليه ليتم احالته من جديد الى لجنة التوافقات للنظر في تعديله. ويواصل نواب المجلس التأسيسي المصادقة على الفصول المتعلقة بصلاحيات رئيس الحكومة المدرجة بباب السلطة التنفيذية غدا الاثنين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©