الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ضبط 4 مقيمين متسللين يعملون وقت الظهيرة

21 يونيو 2010 17:05
ضبط فريق إدارة التفتيش التابع لوزارة العمل أربعة عمال متسللين، خلال عملهم على تفريغ حمولات لصالح منشأة تجارية في إمارة دبي وقت حظر العمل في الصيف، وتم تحويل ملف القضية إلى نيابة الجنسية والإقامة في دبي فور إنتهاء الوزارة التحقيق، مع أصحاب المنشأة ووقف ملفها لمدة عام. ونوه عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش في إمارة دبي، بمبادرة قسم التحقيق في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لدعم جهود الوزارة من خلال حرصه على التنسيق الكامل والدائم مع إدارة التفتيش، وتسهيل عملية تسلم العمال المخالفين الأربعة. ودعا الزرعوني إلى وجوب إنزال أقصى العقوبات بحق أصحاب المنشأة المعنية، مشيرا إلى أن القانون ينص على تغريم كل منشأة يثبت أنها تشغل عمالاً متسللين 100 الف درهم عن كل عامل مخالف. وينص قرار مجلس الوزراء على لائحة عقوبات بحق كل من يؤوي أو يشغل المتسلل تضمنت الغرامة 100 ألف درهم، والسجن شهرين فيما فرضت غرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم والسجن شهرا بحق من يقوم بإيواء وتشغيل المخالفين. وشدد الزرعوني على أن هذا التصرف يعكس عدم احترام صاحب المنشأة لهيبة القانون واستهتاره بتشريعاته، كونه لم يكتف بمخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة، بل جاهر بتشغيل عمال متسللين للدولة وجاهر بفعلته عبر جعلهم يعملون علانية وفي أماكن مكشوفة. وأكد أن هذه الظواهر الفردية لن تثني الوزارة عن مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وعي العمال، وأصحاب العمل حول حقوقهم ومسؤولياتهم من خلال تكثيف زيارات مفتشيها التوجيهية والتوعوية، إنطلاقا من حرص وزارة العمل على أن يكون تطبيق القانون ناتجا عن إيمان أصحاب العلاقة بمسؤوليتهم المجتمعية والأخلاقية، قبل أن يكون إلتزاما قانونيا. وكانت وزارة العمل كثفت حملاتها التفتيشية ضد العمالة المخالفة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتفعيل آليات التفتيش وآدواته للقضاء على ظاهرة المتسللين، باعتبار أن تشغيل المخالفين يعد خيانة وطنية تتنافى مع التوجهات العليا في الدولة، بشأن الوصول إلى سوق عمل مستقر تراعى فيه كل الحقوق سواء للعمال أو أصحاب العمل. تجدر الإشارة إلى أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف، بدأ دخول حيز التنفيذ في 15 من الشهر الجاري ويستمر حتى 15 من سبتمبر المقبل، بعد أن قررت وزارة العمل تمديده شهراً إضافياً. ويلزم القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2010 الذي حدد ساعات حظر العمل ما بين 30ر12 ظهرا ولغاية الثالثة من بعد الظهر، صاحب المنشآة بتحديد ساعات العمل باللغة العربية بالإضافة إلى لغة يفهمها العمال. وينص القرار الوزاري على نقل المنشأة المخالفة للمرة الأولى إلى الفئة "ج" لمدة ثلاثة أشهر، على الأقل وتحصيل رسم عشرة ألاف درهم وفي حالة كانت المنشأة مصنفة أصلاً ضمن الفئة "ج"، فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر، إلى جانب تحصيل الرسم المقرر سلفا وفي حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، يتم نقل المنشأة إلى الفئة "ج" مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها ستة أشهر، وتحصيل رسم عشرين ألف درهم، أما إذا تم ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة فيتم نقل المنشأة إلى الفئة "ج"، مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها سنة، وتحصيل رسم ثلاثين ألف درهم وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©