الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: تطبيق عقوبات «حظر الظهيرة» ضد أي منشأة يستريح عمالها في الأماكن العامة

«العمل»: تطبيق عقوبات «حظر الظهيرة» ضد أي منشأة يستريح عمالها في الأماكن العامة
22 يونيو 2010 00:50
أكدت وزارة العمل اتخاذ العقوبات المنصوص عليها بقرار «حظر الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة» بحق المنشآت التي يستخدم العاملون لديها الأماكن العامة والطرقات لغرض الراحة خلال فترة التوقف عن العمل، مؤكدة في الوقت ذاته حق المنشآت بتحديد مواعيد بدء عملها يومياً بما لا يخالف عدد ساعات العمل المعتمدة وفترة الحظر. وشدد حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة على أن الوزارة لن تستثني أية منشأة من «قرار الحظر»، وذلك بخلاف الحالات المحددة والتي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف. وقال ابن ديماس في كلمة ألقاها نيابة عنه قاسم جميل مدير إدارة التوجيه خلال ندوة تعريفية بالقرار، نظمت أمس بديوان الوزارة بدبي، إن حظر الظهيرة يعتبر من أهم المبادرات التي تطبقها الوزارة في إطار سعيها الحثيث نحو إقرار المزيد من الحماية للعمال وحفظ التوازن في علاقات العمل، مشيراً إلى أن تطبيقه لمدة ثلاثة أشهر خلال العام الجاري بخلاف الأعوام الخمسة الماضية جاء بعد دراسة متأنية شاركت فيها مختلف الأطراف المعنية بسوق العمل. يشار إلى أن قرار الحظر دخل حيز التنفيذ في 15 الشهر الجاري ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، حيث يمنع خلال هذه الفترة تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشرة ونصف الساعة، إلى الساعة الثالثة من بعد الظهر. وأوضح مدير إدارة التوجيه في معرض ردوده على استفسارات ممثلي الشركات من حضور الندوة الذين زاد عددهم على 300 شخص أن العقوبات المنصوص عليها في «قرار الحظر» لا تقتصر على مخالفة الفترة المقررة للتوقف عن العمل يومياً وإنما تطبق بحق الشركات التي تتخلف عن توفير الأماكن المظللة لراحة العمل خلال فترة الحظر، وكذلك توفير مختلف الوسائل الوقائية التي تقي العمال أخطار الإصابة بالأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل. وشدد قاسم جميل على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ العقوبات بحق المنشآت التي يستريح عمالها أثناء الحظر في الأماكن العامة والطرقات وبمحاذاة المواقع الإنشائية وغيرها من الأماكن ذات الصلة، معتبراً أن إلزام المنشآت بتوفير الأماكن المناسبة لراحة العمال من شأنه أن يحافظ على مصالحها، خصوصاً تلك التي يصعب عليها نقل عمالها إلى مساكنهم قبل موعد الحظر وإعادتهم مجدداً عند انتهائه. وتفرض الوزارة على المنشآت المخالفة لـ»قرار الظهيرة» غرامات مالية تتراوح بين 10 إلى 30 ألف درهم، بحسب عدد مرات المخالفة المرتكبة، إضافة إلى إجراءات إدارية تتمثل في إدراج المنشآت غير الملتزمة في الفئة الدنيا ضمن فئات التصنيف التي تتبعها الوزارة وحجب تصاريح العمل الجديدة عنها لفترات متفاوتة تبدأ من ثلاثة أشهر وتصل إلى سنة. وأشار مدير إدارة التوجيه إلى أنه لا توجد قيود على المنشآت من حيث موعد مزاولة عمالها للعمل يومياً، الأمر الذي يتيح لها ترتيب ساعات الدوام قبل بدء فترة الحظر وبعد انتهائها بما لا يزيد على خمس ساعات عمل متواصلة وثماني ساعات يومية يحصل بعدها العامل على بدل الساعات الإضافية والتي لا يجوز أن تزيد على ساعتين يومياً. ورحب جميل بمقترح يقضي بإلزام المنشآت مستقبلاً بمنح عمالها الذين يؤدون الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف بدلات نقدية، مشيراً إلى أن «قرار الحظر» قابل للتعديل في الأعوام المقبلة بما يتوافق مع المستجدات. وأكد على هامش الندوة، مواصلة الوزارة تنظيم المحاضرات والندوات التي تستهدف توعية العمال وأصحاب العمل بقرار الحظر بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة، سعياً وراء بلورة الثقافة المطلوبة حوله، وذلك حسب الخطة الزمنية الموضوعة إلى جانب الاستمرار في الزيارات التوجيهية اليومية إلى المواقع الإنشائية التي تنفذ من جانب فرق التوجيه قبيل بدء موعد الحظر. وتتوزع فرق التوجيه التي تضم 40 موجه تفتيش على مختلف مناطق الدولة، وفقاً لحجم العمل وعدد العمال في كل منها فيما يتوقع أن تزيد عدد زياراتها المرتقبة على التي سجلت خلال فترة الحظر في العام الماضي والبالغ عددها 6 آلاف و200 زيارة توجيهية على مستوى الدولة. وكانت الندوة التعريفية التي نظمتها الوزارة أمس شهدت عرضاً لحيثيات «قرار الظهيرة»، في وقت قدم فيه رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي شرحاً عن عمل الإدارة ودورها في حماية العمال لا سيما عبر مبادرة «صيف صحي وآمن» التي أطلقتها الإدارة منذ ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة بعدد الحالات التي تصاب بالإجهاد الحراري خلال فترات الصيف. ضبط أربعة مقيمين متسللين يعملون في الشحن والتفريغ دبي (وام) - ضبط فريق إدارة التفتيش التابع لوزارة العمل أربعة عمال متسللين خلال عملهم على تفريغ حمولات لصالح منشأة تجارية في إمارة دبي وقت حظر العمل في الصيف، وتم تحويل ملف القضية إلى نيابة الجنسية والإقامة في دبي فور انتهاء الوزارة من التحقيق مع أصحاب المنشأة ووقف ملفها لمدة عام. ولفت عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش في إمارة دبي بمبادرة قسم التحقيق في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لدعم جهود الوزارة من خلال حرصه على التنسيق الكامل والدائم مع إدارة التفتيش وتسهيل عملية تسلم العمال المخالفين الأربعة.ودعا الزرعوني إلى وجوب إنزال أقصى العقوبات بحق أصحاب المنشأة المعنية، مشيراً إلى أن القانون ينص على تغريم كل منشأة يثبت أنها تشغل عمالاً متسللين 100 ألف درهم عن كل عامل مخالف. وينص قرار مجلس الوزراء على لائحة عقوبات بحق كل من يأوي أو يشغل المتسلل تضمنت الغرامة 100 ألف درهم والسجن شهرين، فيما فرضت غرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم والسجن شهراً، بحق من يقوم بإيواء وتشغيل المخالفين. وشدد الزرعوني على أن هذا التصرف يعكس عدم احترام صاحب المنشأة لهيبة القانون واستهتاره بتشريعاته كونه لم يكتف بمخالفة قرار حظر العمل وقت الظهير بل جاهر بتشغيل عمال متسللين للدولة وجاهر بفعلته عبر جعلهم يعملون علانية وفي أماكن مكشوفة. وأكد أن هذه الظواهر الفردية لن تثني الوزارة عن مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وعي العمال وأصحاب العمل حول حقوقهم ومسؤولياتهم من خلال تكثيف زيارات مفتشيها التوجيه والتوعية انطلاقاً من حرص وزارة العمل على أن يكون تطبيق القانون ناتجاً عن إيمان أصحاب العلاقة بمسؤوليتهم المجتمعية والأخلاقية قبل أن يكون التزاماً قانونياً.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©