الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

25 مادة تنظم حماية المنشآت والفعاليات الرياضية

25 مادة تنظم حماية المنشآت والفعاليات الرياضية
16 ابريل 2013 20:42
تفاعل الشارع الرياضي بشكل كبير مع مشروع قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه امس الأول برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. ويوفر مشروع القانون الأحكام الخاصة بالتأمين وحماية الشخصيات، بما يضمن حسن تنظيم الفعاليات الرياضية، ومراعاة المعايير الدولية في هذا المجال، حيث وضع مشروع القانون شروطاً وضوابط عدة لإقامة الفعاليات الرياضية، مثل ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة عند إقامة أي فعالية رياضية، وتوجيه وزارة الداخلية بوضع خطط لتأمين المنشآت الرياضية، وإلزام المنشآت الرياضية بالتعاقد مع شركات الأمن الخاص، إضافة إلى تشكيل مجلس تنسيقي لأمن المنشآت والفعاليات الرياضية. وعبر الرياضيون عن سعادتهم بمشروع القانون الجديد، باعتباره نقلة جوهرية تعزز إقامة منافسات أكثر أمناً في ظل الفعاليات الكثيرة والأحداث المتنوعة التي تقام على أرض الدولة في كافة الألعاب الرياضية. ويوفر مشروع القانون الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه مجموعة الأحكام الخاصة بالتأمين وحماية الشخصيات بما يضمن حسن تنظيم الفعاليات الرياضية ومراعاة المعايير الدولية في هذا المجال. ووفقا لمشروع القانون الذي يتكون من 25 مادة قانونية من 4 فصول. وتضمن مشروع القانون الذي سيرفع إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته والسير بالإجراءات الدستورية لإصداره. وتسري أحكام هذا القانون على كافة المنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية المقامة في الدولة محلية كانت أو دولية. ويهدف القانون إلى: تعزيز مستويات الأمن في المنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية، وإرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضيين داخل المنشآت الرياضية وأثناء الفعاليات الرياضية، والارتقاء بسلوكيات الجمهور الرياضي وضبط أفعاله. كما يشترط لإقامة الفعاليات الرياضية في أي إمارة الحصول على موافقة السلطة المختصة. وفي حال تنظيم الفعاليات الرياضية في أكثر من إمارة، يشترط موافقة الوزارة. وبحسب مشروع القانون تضع السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المنظمة الخطط اللازمة لتأمين المنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية، وتحديد آليات العمل، وحماية الشخصيات الهامة داخل المنشأة الرياضية أو في أماكن تواجدها أثناء الفعالية الرياضية. وتلتزم كل منشأة رياضية أو جهة منظمة بتعيين ضابط أمن لكل منشأة رياضية أو فعالية رياضية بعد موافقة الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة، فيما يختص ضابط أمن المنشأة الرياضية أثناء إقامة الفعالية الرياضية بالأمور وذلك عن طريق المحافظة على أمن وسلامة المنشأة الرياضية والقيام بأعمال التأمين والحماية، إلى جانب متابعة المواد التي تدخل المنشأة الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة، ووضع الخطط التفصيلية لعمليات الإخلاء والتأمين وإجراء التدريبات اللازمة بصورة دورية بعد اعتمادها من السلطة المختصة. تأمين المنافذ وأوضح مشروع القانون أن يختص ضابط أمن الفعالية الرياضية أثناء إقامتها بمباشرة الإجراءات الأمنية لمقر الفعالية الرياضية والمنافذ والمخارج المؤدية إليها، وتأمين مستلزمات السلامة الضرورية لمقر الفعالية بالتنسيق مع مراقب الشرطة، إلى جانب المشاركة في تسهيل حركة السير في كافة الطرق المؤدية لمقر الفعالية الرياضية وتأمين مواقف السيارات بالتنسيق مع مراقب الشرطة. ويشترط كذلك التنسيق مع كافة الجهات المشاركة في الفعالية، وذلك لضمان حفظ الأمن وإنجاح الجانب الأمني. والزم مشروع القانون ضابط أمن المنشأة الرياضية أو ضابط أمن الفعالية بكافة التعليمات والأوامر الصادر عن مراقب الشرطة فيما يخص الفعاليات الرياضية، كما الزم مراقب الشرطة مساءلة كل من يخل بإجراءات الأمن من ضباط أمن المنشأة الرياضية أو الفعالية الرياضية أو عناصر شركات الأمن الخاصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. شركات الأمن الخاصة في خطوة جديدة ألزم مشروع القانون المنشآت الرياضية أو الجهة المنظمة بالتعاقد مع إحدى شركات الأمن الخاصة، لتوفير الأمن والنظام أثناء إقامة الفعاليات، وذلك عن طريق عناصر شركات الأمن الخاصة المتعاقد معها، والذين يخضعون في ممارسة أعمالهم لإشراف ضابط أمن المنشأة أو ضابط أمن الفعالية، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما تلتزم المنشآت الرياضية أو الجهة المنظمة باختيار عناصر شركات الأمن الخاصة المؤهلة وتعريفها باشتراطات الأمن والسلامة وإجراءات التأمين والحماية الخاصة بالمنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية بالتنسيق مع مراقب الشرطة. وبحسب القانون تلتزم المنشآت الرياضية أو الجهة المنظمة بتوفير كافة الأجهزة والمعدات اللازمة لأمن المنشآت الرياضية أو الفعاليات وتأهيل الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ وإدارة الفعاليات بالتنسيق مع مراقب الشرطة. العقوبات نص مشروع القانون معاقبة كل من دخل أرض الملعب أو النطاق المكاني لاقامة الفاعلية أو كل من أدخل المواد الممنوعة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز ثلاثين ألف درهم. كما يعاقب كل من تلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها أو بدعوات ذات طبيعة عنصرية أثناء إقامة الفعالية الرياضية بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز ثلاثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبحسب مشروع القانون يعاقب كل من حصل على موافقة لإقامة الفعالية الرياضية عن طريق الغش والتدليس بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، مع إلزامه بقيمة التكاليف المادية الناتجة عن هذه الموافقة، وللمحكمة حرمانه من ممارسة هذا النشاط لمدة تجاوز سنتين. وأسند مشروع القانون للوزير قرار تحديد قواعد سلوك وانضباط الجمهور الرياضي أثناء حضوره الفعاليات الرياضية، كما يصدر لائحة بالمخالفات والجزاءات التي تفرض عن كل مخالفة وبما لا يتجاوز خمسة آلاف درهم عن كل مخالفة، وذلك فيما لم يجرم بحكم القانون. وأكد مشروع القانون ضرورة أن تلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بتوفيق أوضاعها القانونية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد هذه المدة لمدد مماثلة بقرار من الوزير.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©