الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إقرار معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة بالاعتماد على السيولة والمخاطر

إقرار معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة بالاعتماد على السيولة والمخاطر
2 يناير 2010 22:34
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أمس معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة في الأوراق المالية وعقود السلع، والتي ركزت على السيولة والمخاطر كأداتي قياس. ويراعي القرار، بحسب بيان صحفي للهيئة أمس، احتساب صافي رأس المال السائل كنسبة مئوية من التزامات الشركة، ليتناسب دائماً مع حجم عمل الشركة وقدرتها على التحكم في تحديده تبعاً لرغبتها وقدرتها على زيادة حجم نشاطها، وذلك من حيث معيار السيولة. أما من حيث معيار المخاطر، فيتم تخصيص رأسمالٍ لمواجهة كل ما يعرض شركة الوساطة لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، سواء وردت كبندٍ في ميزانية الشركة أم لم ترد، حيث يتم احتسابها بصورة دورية ودقيقة تعكس المركز المالي للشركة وملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها مما يعزز ثقة المستثمرين بها. وإضافة إلى ذلك، يأخذ القرار بعين الاعتبار الالتزام باستيفاء معايير بازل 2، فضلاً عن مراعاته المستجدات التي طرأت على أسواق رأس المال المحلية والإقليمية والعالمية بالنظر إلى التداعيات التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية. وتحدد بنود القرار المتطلبات والمعايير الخاصة بكفاية رأس المال، والضوابط المتعلقة بمواجهة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، والالتزامات العامة، والتقييم الداخلي للملاءة المالية، ونشر الشركة للمعلومات التي تتعلق بملاءتها المالية واستراتيجياتها وأنظمتها وأهدافها. وترأس اجتماع الهيئة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة. حضر الاجتماع الخامس عشر من الدورة الثالثة للمجلس الذي عقد في دبي كل من: معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وعبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومحمود إبراهيم محمود. اهداف الملاءة المالية وتأتي موافقة المجلس على مشروع قرار معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة في الأوراق المالية وعقود السلع في إطار سعي الهيئة إلى الارتقاء بمستوى أداء شركات الوساطة المالية ورفع كفاءتها في إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها بما في ذلك مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، وكذلك انسجاماً مع متطلبات الأنظمة الخاصة بالتداول على الهامش وضوابط تداول شركات الوساطة لحسابها الخاص بضرورة التزام شركات الوساطة بمعايير الملاءة المالية. كما تأتي موافقة المجلس على مشروع القرار بعد الاطلاع على العديد من الدراسات التي أجرتها الهيئة، حيث تم من خلالها الاطلاع على النماذج المطبقة لاحتساب الملاءة المالية لشركات الوساطة، وذلك لدى كل من الأسواق المتطورة والناشئة في كل من ماليزيا والولايات المتحدة وإنجلترا وسنغافورة ومصر والأردن وسلطنة عُمان، والمقارنة بينها. وجاء القرار ملبياً لأفضل الممارسات والمعايير المطبقة في الأسواق العالمية في هذا الخصوص. وأشاد المنصوري بالقرار، منوهاً بأنه “يُعد بمثابة قاعدة أساسية يمكن البناء عليها”. وبين أن القرار يمثل نقطة انطلاق مهمة ومتطلباً لعدد من الخدمات المالية الأخرى التي ستشهدها الأسواق المالية بالدولة في المرحلة المقبلة، وبالتالي فإنه سيشجع على استقطاب المزيد من الاستثمار المؤسسي آخذاً في الاعتبار العدد الكبير من المؤسسات المالية التي تتطلع إلى الدخول إلى أسواق الدولة. كما أشار المنصوري إلى أن الإقرار يأتي انسجاماً مع متطلبات عدد من الأنظمة الأخرى مثل النظام الخاص بالتداول على الهامش وضوابط تداول شركات الوساطة لحسابها الخاص، وهي أنظمة تتطلب التزام شركات الوساطة بمعايير الملاءة المالية. كفاية رأس المال ومن حيث كفاية رأس المال، يتعين على شركة الوساطة تخصيص رأسمالٍ لمواجهة كل ما يعرضها لمخاطر الائتمان أو مخاطر السوق أو مخاطر التشغيل سواءً وردت كبندٍ في الميزانية أم لم ترد، وذلك وفق النسب المحددة وردت في هذا القرار. كما يحدد القرار المقصود برأس المال لغايات احتساب الملاءة المالية لشركة الوساطة وفقاً لأحكام هذا القرار والدليل الاسترشادي الملحق به، وذلك وفق ثلاث فئات، الأولى تتعلق برأس المال الأساسي، وتشمل حقوق الملكية وإضافات المساهمين واحتياطي إعادة التقييم بعد حسم الخسائر خلال السنة المالية الحالية والأصول غير الملموسة. أما الفئة الثانية، فتتعلق برأس المال الإضافي، وتشمل صكوك الديون الثانوية التي لا يقل تاريخ استحقاقها عن خمس سنوات. والفئة الثالثة تشمل رأس المال المتوسع، وتشمل أرباح محفظة التداول الخاصة بشركة الوساطة وصكوك الديون الثانوية التي لا يقل تاريخ استحقاقها عن سنتين، وذلك بعد حسم الأصول غير السائلة. ويتم تقييم محفظة الأوراق المالية المملوكة لشركة الوساطة لأغراض احتساب الملاءة المالية لها وفقاً للأسس الواردة في الدليل الاسترشادي الملحق بالقرار، وفضلاً عن ذلك يتعين ألا تقل الفئة الأولى من رأس المال عن الفئة الثانية. مخاطر الائتمان وفيما يتعلق بمخاطر الائتمان، أوضح القرار أنه ينبغي ألا يقل رأس المال المخصص لمواجهة مخاطر الائتمان عن 14% من المبالغ المحسوبة وفقاً لأوزان المخاطر التي يتم احتسابها وفقاً للطريقة المعيارية لقياس المخاطر والنسب الواردة في الدليل الاسترشادي الملحق بالقرار. ويجوز لشركة الوساطة عند احتساب أوزان المخاطر لمراكز مضمونة بِرَهْنٍ أو غيره أن تأخذ في الاعتبار هذا الضمان لتقليل مخاطر الائتمان. كما يمكن كذلك تقسيم مخاطر الائتمان إلى عدة فئات فرعية، وتحديد أوزان المخاطر الخاصة بها بناء على تصنيف مؤسسات التصنيف الائتماني. مخاطر السوق أما فيما يخص مخاطر السوق، فقد أوضح القرار أنها تشمل كلاً من مخاطر الطرف المقابل في أي عملية تجريها شركة الوساطة تتعلق بالاستثمار بالأوراق المالية أو عقود السلع، ومخاطر التسوية في العمليات الخاصة بمحفظة الأوراق المالية لشركة الوساطة، وكذلك مخاطر المراكز المالية في عمليات محفظة التداول لشركة الوساطة، إضافة إلى مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية و عقود السلع. ويتم احتساب كفاية رأس المال لتغطية مخاطر السوق وفقاً للدليل الاسترشادي ونموذج الملاءة المالية الملحقين بالقرار. أجاز القرار لشركة الوساطة استخدام الطريقة المعيارية الواردة في المادة (3) منه لقياس مخاطر السوق، بحيث لا تقل عن نسبة (14%) من قيمة المراكز المرجحة بأوزان مخاطرها، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الطرف المقابل ومراعاة ألا يتجاوز مجموع القيمة السوقية الإجمالية لمحفظة التداول والذمم المدينة عن نسبة 5% من مجموع الأصول في الميزانية العمومية لشركة الوساطة وإجمالي التزاماتها خارج الميزانية العمومية، أو أن لا يتجاوز مجموع القيمة السوقية الإجمالية لمحفظة التداول والذمم المدينة مبلغاً يعادل 75 مليون درهم، أو أن لا يتجاوز مجموع القيمة السوقية الإجمالية لمحفظة التداول والذمم المدينة بأي حال من الأحوال ما نسبته 6% من مجموع الأصول في الميزانية العمومية لشركة الوساطة وإجمالي التزاماتها خارج الميزانية العمومية أو مبلغاً يعادل 100 مليون درهم. مخاطر التشغيل وبالنسبة لمخاطر التشغيل، فإنها تشمل مخاطر التشغيل الناجمة عن عدم كفاية أو خلل في التنظيم الداخلي للشركة، أو أخطاء الموظفين أو المخاطر الناجمة عن أحداث خارجية بما في ذلك المخاطر القانونية. وقد أوجب القرار على شركة الوساطة الاحتفاظ برأسمالٍ كافٍ لتغطية مخاطر التشغيل باستخدام أحد ثلاثة طرق، أولها أن لا يقل عن 25% من مصروفات شركة الوساطة الثابتة المبينة في نتائج السنة المالية السابقة، وإذا كانت مدة عمل شركة الوساطة تقل عن سنة كانت المصروفات الثابتة هي تلك الواردة في خطة عمل الشركة. والطريقة الثانية لاحتساب رأسمال مخاطر التشغيل أن لا يقل عن 15% من متوسط الدخل التشغيلي السنوي خلال آخر ثلاث سنوات مالية أو باستخدام الطريقة المعيارية لقياس المخاطر وفق الأسس والضوابط الواردة تفصيلاً في الدليل الاسترشادي الملحق بالقرار. كما أوجب القرار على شركة الوساطة استخدام طريقة واحدة لحساب متطلبات كفاية رأس المال لمواجهة كافة المخاطر التشغيلية. التزامات عامة تضمنت المادة 6 من القرار عدداً من الالتزامات العامة، حيث يجب ألا تتجاوز قيمة المراكز المالية لشركة الوساطة مع طرف مقابل واحد، أو مجموعة مرتبطة من الأطراف المقابلة الذين يمكن اعتبارهم كياناً واحداً من منظور المخاطر 25% من رأسمال الشركة. كما يجب ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للمراكز المالية الكبيرة لشركة الوساطة 800% من رأسمال الشركة. التقييم الداخلي للملاءة المالية وقد حددت المادة 8 من القرار الجوانب المتعلقة بالتقييم الداخلي للملاءة المالية، حيث ألزمت شركة الوساطة بتزويد الهيئة ببيان يوضح إجراءاتها الداخلية لتقييم ملاءتها المالية بشكل يتناسب مع خطورة مراكزها المالية واستراتيجية الشركة من أجل تخصيص رأسمالٍ لمواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها. كما ألزمت شركة الوساطة بتضمين إجراءات الرقابة الداخلية لديها آلية فعالة وإجراءات إدارية ومحاسبية قابلة للتنفيذ لإدارة ومراقبة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة، بحيث تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة. وفيما يتعلق بنشر المعلومات، أوجب القرار على شركة الوساطة أن تضمن تقاريرها المالية الربعية إيضاحاً عن جميع المعلومات التي تتعلق بملاءتها المالية واستراتيجياتها وأنظمتها وأهدافها لإدارة مخاطر مراكزها المالية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©