الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المواطنون محور سوق العمل و «العربية» اللغة الرسمية المعتمدة

17 ابريل 2013 00:45
عماد عبدالباري (رأس الخيمة) ـ أكدت ورشة توعوية في رأس الخيمة ضرورة أن يكون المواطن محور سوق العمل في القطاع الخاص، مشيرة إلى حرص مواد قانون العمل على استقرار السوق من خلال قوى عاملة منتجة تعزز الاقتصاد المعرفي التنافسي. واستهدفت الورشة التي نظمها فريق روح التفتيش التابع لقسم التفتيش العمالي برأس الخيمة أمس، المواطنين في القطاع الخاص ووكالات التوظيف الخاضعة لقانون العمل، وتناولت مواد قانون العمل في القطاع الخاص. وأشار إسماعيل العبدول الباحث القانوني إلى أن مواد قانون العمل في القطاع الخاص شددت على أن “العربية” هي اللغة واجبة الاستعمال في جميع السجلات والعقود والملفات والبيانات بالمعاملات الداخلية في مؤسسات القطاع. وألزم القانون كافة مؤسسات القطاع الخاص استخدام “العربية” في التعليمات والتعميمات التي تصدرها، واعتمد النص العربي في حال استعمال صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب “العربية”. ولفت العبدول إلى أن الهدف من القانون هو تنظيم سوق العمل بما يعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة، وتحقيق الحماية والمرونة، واستقطاب الكفاءات من خلال منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والأدوات الرقابية، والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة. وقال إن أحد الأهداف الاستراتيجية للقانون تتمثل في تعزيز مشاركة المواطنين في قطاعات اقتصادية مستهدفه، ورفع الإنتاجية، وضمان مصالح طرفي الإنتاج، وتوفير الحماية للعمال وفقا للتشريعات الوطنية، وبما يعزز من سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية. وأكد الباحث، بحضور جمال علي الشامسي رئيس قسم التفتيش العمالي وعدد من موظفي الوزارة والمواطنين في القطاع الخاص، أن القانون منع تشغيل النساء ليلا، وقصد بذلك المدة التي لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا. وحسب العبدول، فإن القانون ألزم صاحب العمل بسلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية، وتوفير وسائل الوقاية المناسبة لحمايتهم من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، كما نص على حمايتهم من سائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من الأدوات. وفي حال الإصابات، أوجب القانون صاحب العمل بدفع نفقات علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الأهلية المحلية إلى أن يشفى أو يثبت عجزه. ويشمل العلاج الإقامة بالمستشفى، والعمليات الجراحية، ومصاريف صور الأشعة والتحاليل الطبية، وشراء الأدوية والمعدات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لما يثبت عجزه، وعلى صاحب العمل دفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل. وتناول الباحث القانوني الفصل التعسفي، ونص على أن للمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل حسب تقديرها، مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©